سقوط الأمطار على عدة مناطق.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في مصر    بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الجديد بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-5-2024 داخل سوق العبور    التصديري للصناعات الغذائية: 53% نموًا بصادرات القطاع لفلسطين خلال الربع الأول    بنمو 77%.. أرباح «الإسكندرية للأدوية» تقارب 192 مليون جنيه في 9 أشهر    تنظيم 90 قافلة طبية وعلاج 71 ألف حالة ضمن مبادرة حياة كريمة بالجامعات    برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمنع كارثة إنسانية جديدة في رفح    غارات الاحتلال دمرت المنازل.. ليلة دامية على الفلسطينيين في رفح    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    حرب غزة.. آخر تطورات جهود مصر للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى    رويترز: جيش الإحتلال الإسرائيلي يسيطر على معبر رفح الفلسطيني    الأهلي يلتقي الاتحاد السكندري الليلة فى الدوري    بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والبطولات العالمية    قبل انطلاقها، الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية العام 2024 بالجيزة    زوج الأم كلمة السر.. دماء بمنطقة حساسة تكشف انتهاك جسد صغير بولاق الدكرور    بالصور.. حريق هائل يلتهم مخزن قطن و4 منازل بقيسارية سوهاج    تي شيرتات عليها صورة جانيت السودانية أمام محكمة التجمع    زحام مروري بشوارع القاهرة والجيزة ( فيديو)    مصرع سيدة أربعينية أسفل عجلات قطار المنيا    كواليس كوميدية تجمع أبطال مسلسل لعبة حب    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية شرقي رفح    ميدو: الزمالك رفض التعاقد مع علي معلول    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 - 5 - 2024 في الأسواق    الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم    اليوم.. مجلس النواب يناقش حساب ختامي موازنة 2022/2023    Bad Bunny وSTRAY KIDS، أفضل 10 إطلالات للنجوم بحفل الميت جالا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة.. مجدي عاشور يوضح    صدق أو لاتصدق.. الكبد يستعد للطعام عندما تراه العين أو يشمه الأنف    ياسمين عبد العزيز:" عملت عملية علشان أقدر أحمل من العوضي"    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 7 مايو 2024    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    شبانة: هناك أزمة قادمة بعد استفسار المصري بشأن شروط المشاركة في بطولات افريقيا    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    ياسمين عبد العزيز تكشف ل«صاحبة السعادة» سبب طلاقها من أحمد العوضي    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرات الساسة وكبار المسئولين ..سير ذاتية أم إفشاء لأسرار؟
القانون نظم نشر الوثائق السرية.. والحبس عقوبة الجريمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 09 - 2017

أفشاء أسرار الشخصيات العامة ورموز المجتمع هل هو مباح من قبيل معرفة كل شيْء عن هذه الشخصيات التى هى ملك المجتمع ؟ وهل يجوز نشر وثائق الدولة السرية لمن أطلع عليهابحكم عمله؟ أم أن هناك خصوصيات لا يجب التعرض لها عن تناول سير هذه الشخصيات؟ وما موقف القانون من حماية أسرار هذه الشخصيات ؟ وماذا عن ما يرد فى مذكرات كبار الساسةوالمسئولين عن حياة بعض القادة والزعماء الذين عملوا بالقرب منهم بحكم وظائفهم فى ذلك الزمان؟ وهل هو افشاء لأسرار أم فى إطار السير الذاتية المسموح بها؟.
إن الحكمه من تجريم افشاء الاسرار جاء تكريسا لواجب اخلاقى تقتضيه مبادئ الشرف والامانة، وقد تضمنت كافة القوانين والشرائع واجب الحفاظ على الاسرار وتجريم افشائها، ليس فقط لحماية صاحب السر ومكانته ومركزه بل لصيانة المصلحة العامة فى المجتمع وعدم تعريض سمعة المهن والمراكزالسامية للاهانة، لان هذا يمس حقوق الانسان ويعرض المجتمع للمخاطر، هكذا يقول الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة جلوان ، ويعرض لما أورده الدبلوماسى المصرى عمرو موسى فى مذكراته وحملت عنوان «كتابيه» حول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بوصف أن موسى كان سفيراً ثم وزيراً وبعدهاأميناً عاماً سابقاً للجامعة العربية، وقام على رئاسة لجنة الدستور الجديد 2014، وهو بحكم عمله هذا أطلع على كثير من أسرار المنطقة، وفى بعضها هو جزء من صناعة تلك الأحداث والأسرار نفسها وما نُقل عن مذكراته هذه أغضب البعض، خصوصاً الناصريين لوصفه الرئيس عبد الناصر بالديكتاتور الفردي؛ الذى تسبب بأكبر كارثة سياسية تاريخية لمصر وهى هزيمة 1967، ورفض بشدة وصفها بالنكسة، فتحدث عن أن عبد الناصر “كانت تُجلَب له الأطعمة الخاصة بالريجيم من سويسرا”، بحكم أن عمرو موسى كان يعمل فى السفارة المصرية فى «برن» حينها،
كما وصف مظاهرات التأييد الشعبى لعبد الناصر عقب خطاب التنحى بالمسرحية، وربما تكون بعض هذه العبارات فى أطار النقد السياسي، وقد يدخل بعضها فى إطار إفشاء الاسرار؛ وطبقا لهذا نتطرق التى الجانب القانونى لجريمة افشاء الاسرار الى تتعلق بالدبلوماسى الذى عاصرها اثناء عمله ، وهل يعاقب عليها قانونا أم هى من قبيل المسموح به ؟
لقد نص قانون العقوبات المصرى فى الباب الأول من الكتاب الثانى الذى أسماه «الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج».
فى المادة - 80 – أ من قانون العقوبات المصري”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه : أولا: كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو افشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . ثانيا: كل من أذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد
ثالثا: كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو اذاعته ، وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب ،ويشترط لتوافر السر أن تسبغ الدولة على واقعة أو شيء ما صفة السرية، بحيث يتعين بقاؤه محجوبا عن غير من كلف بحفظه أو استعماله ما لم يتقرر إباحة إذاعته على الناس كافة دون تمييز. وتتحقق إرادة الدول فى إضفاء السرية إما صراحة بالتنبيه بعدم إذاعته، واما ضمنا بالنظر إلى طبيعة الواقعة أو الشيء موضوع السر فى ظروف معينة، فليس بشرط إذن لتوافر السرية ان ينبه على حافظ السر بعدم إذاعته، متى كانت طبيعته تنطق بالسرية.
هذا ولا تزول الطبيعة السرية عن الأمر إلا بإرادة الدولة صاحبة السر، فلا تزول هذه الطبيعة بمجرد تراميه إلى طائفة من الناس بإفشائه إلى البعض منهم، بل يظل الالتزام بالحفظ والكتمان باقيا على الرغم من انتهاكه على هذا النحو طالما أن هذا الإفشاء لم يؤد إلى ذيوع السر بين الكافة، كما لا يحول دون الإبقاء على السرية أن يلتزم بحفظه عدد كبير من الناس طالما يتعين قصره عليهم دون غيرهم
الاسرار العليا للبلاد والأحوال التى يتعلق بها السر كما ورد بالنصين هى :
• المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية والصناعية.
• الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد قصر العلم بها على من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
• الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشئون العسكرية والاستراتيجية.
• الأخبار والمعلومات المتعلقة بكيفية كشف جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجى او حقيقتها أو محاكمة مرتكبيها، وتنص المادة -2- من القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها على الآتي.
لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة من المشار إليها فى المادة الأولي، أو على صور منها أن يقوم بنشرها أو بنشر فحواها كله أو بعضه إلا بتصريح خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 2مكررعلى الآتى «لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو الأمن القومى أن يقوم بنشرها أو إذاعتها إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو مركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى سواء أكانت هذه المعلومات عن وقائع باشرها هو أو غيره ممن قاموا بأعباء السلطة العامة أو الصفة النيابية العامة أو وصلت إلى علمه بحكم عمله فيما تقدم، وذلك ما لم تمض عشرون سنة على حدوث ما أذيع أو نشر إلا بتصريح خاص يصدر من مجلس الوزراء».
وتنص المادة 3 من نفس القانون على انه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثانية»
ثم عدلت مادة العقاب بتاريخ 7مايو 1983- ونصت على تشديد العقوبة وهى «يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
أسلوب نشر الوثائق السرية
وتنص المادة- 1- من القرار رقم -472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها على الآتي.
«تعتبر الوثائق والمستندات والمكاتبات التى تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومى سرية لا يجوز نشرها أو إذاعتها كلها أو بعضها كما لا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها إلا لمن تستوجب طبيعة عمله ذلك وذلك كله ما لم تكن مما ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.