أكد فقهاء دستوريون أنه لايمكن المساس بأي حكم قضائي إلا بالطرق القانونية, وشددوا علي أن المعلومات التي يمكن أن تصل إليها لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين لاتمس حجية الأحكام علي الإطلاق. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر الخميس الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في شأن وقائع قتل وشروع في قتل المتظاهرين السلميين في أنحاء الجمهورية كافة, وذلك منذ قيام ثورة25 يناير2011 حتي تسليم السلطة في30 يونيو الماضي, وصولا للحقيقة ولتحديد الفاعلين الأصليين والضالعين فيها, وترفع اللجنة التي يترأسها المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري تقريرا بأعمالها للرئيس في غضون شهرين. ويوضح الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة وعضو اللجنة صلاحيات مراجعة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة وبيان مدي تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة إن وجدت مع معاينة أماكن الأحداث في جميع أنحاء الجمهورية فضلا عن جمع المعلومات والأدلة حول الوقائع المشار إليها وصولا للحقيقة مع مناقشة القوات والشهود والتشكيلات التي شاركت في تلك الوقائع, بالإضافة إلي حصر الآثار المادية وتجميع جميع الأدلة حول الوقائع محل البحث زيادة علي بيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها مع الإطلاع علي ماتم من تحقيقات ومحاكمات. وأوضح الدكتور كبيش أنه لايمكن المساس بأي حكم قضائي إلا بالطرق القانونية, فالمعلومات التي تأتي من هذه اللجنة لاتمس حجية الأحكام علي الإطلاق وإنما قد تأتي بأشخاص آخرين لم يقدموا للمحاكمة وارتكبوا الوقائع التي تم توجيه الإتهام فيها سابقا لآخرين. ويري عميد حقوق القاهرة أن اللجنة قد تأتي بوقائع جديدة للأشخاص الذين سبق محاكمتهم أو قد تأتي بأدلة جديدة في الحالتين السابقتين وفي هذه الحالة ليس هناك مايحول دون محاكمة الأشخاص الجدد أو محاكمة الأشخاص أنفسهم علي وقائع جديدة إذا ثبتت. وأكد الدكتور كبيش أن هذه اللجنة مهمتها الاثبات بأدلة جديدة بخصوص الأشخاص أنفسهم الذين سبق محاكمتهم ولكن هذه الأدلة لاتبرر بذاتها إعادة المحاكمة وإنما يمكن الاستفادة منها إذا نقضت الأحكام وأعيدت المحاكمة مرة أخري, ففي هذه الحالة يمكن الاستفادة بهذه اللجنة وماتسفر عنه من نتائج ولكن مع التأكيد علي أنه لايمكن أن تمس حجية الأحكام إلا في الإطار القانوني المحدد لهذه الحجية. ومن جهتها أشارت المستشارة نجوي الصادق المهدي نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي أن هذه اللجنة سوف تواجه عقبة قانونية خطيرة وهي أنه لايجوز أن يحاكم الشخص عن الفعل الواحد مرتين وذلك وفقا للمادة455 من قانون العقوبات, ولكن تري المستشارة نجوي أنه يمكن أن تثبت الأدلة التي سوف تجمعها هذه اللجنة أن أحد الجناة كان قد برئ في واقعة قتل أحد المتظاهرين بينما تؤدي هذه الأدلة إلي مسئوليته عن قتل متظاهر آخر فترفع دعوي جديدة ولايجوز في هذه الحالة الحكم بسابقة الفصل في الموضوع لأن شرط هذا الدفع وحدة الخصوم والواقعة والسبب وفي هذه الحالة الواقعة مختلفة عن المحكوم فيها. وأضافت المستشارة نجوي أنه من الممكن أن الأدلة التي ستجمعها اللجنة توفر إحدي حالات الطعن بالنقض إذا أثبتت أن الحكم المطعون فيه مبني علي مخالفة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم فتطعن النيابة العامة في الحكم الصادر ببراءة المتهمين وفقا للمادة30 من الطعن في المواد الجزائية.