نصت المادة 71 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر فى 1/11/2016 على أن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد اجازاته الاعتيادية قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته ، ويحسب المقابل النقدى على أساس الاجر الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ،وبناء عليه تقدمنا الى ادارة شئون العاملين بديوان عام محافظة المنيا بطلب صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاتنا الاعتيادية العمل بأحكام هذا القانون فجاء رد المسئولين إن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تفيد بأن هذه المادة تنطبق على من خرج على المعاش اليوم التالى لصدور القانون ومابعده أى الذين انتهت خدمتهم يوم 2/11/2016ومابعده ولاينطبق على من انتهت خدمتهم يوم 1/11/2016 وانى اسأل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة هل هذا صحيح ؟ومامعنى ماتنص عليه المادة المذكورة؟ عصام الدين عبدالمحسن