اعتمد مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوع الماضى قانون الادارة المحلية الجديد تمهيدا لارساله الى مجلس الدولة واقراره من مجلس النواب. ونص القانون بانتخابات المجالس المحلية، على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلى اربع سنوات ، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها فى هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذى ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار اسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. ونص مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أنه يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من اجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلي، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي. كما نص مشروع القانون ايضا على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة ارباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وان يكون من بينهم مسيحى وذو اعاقة على الاقل. كما نص مشروع القانون على ضرورة أن تتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار اليها، وأن لا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، و أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم، ونصت على أنه يتعين فى جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.