أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها ان قرارات الجمعية العمومية فى الشركات المساهمة إذا تضمنت تمييزاً واضحاً بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين عند صرف المكافآت المالية المقررة بعد انتهاء العام المالى فإنها تعد باطلة وتستحق الإلغاء لأنها تتعارض مع مبادئ الدستور التى بنيت على المساواة. أضافت المحكمة فى حيثياتها: انه على الرغم من وجود فراغ تشريعى فى نصوص قانونى سوق المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والشركات المساهمة رقم 159 لسنة81 اللذين ينظمان قواعد وتشغيل مثل هذه الشركات حيث لا يوجد نص يحكم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة الا ان مبادئ الدستور وما جرت عليه احكام المحكمة الدستورية العليا من إرساء لمبدأ المساواة بين الأفراد ومكافحة التمييز بينهم يسد هذا الفراغ خاصة ان هذا التمييز وحرمان البعض من حقوقه يسبب أضراراً مادية ومعنوية وبالتالى يحق للمتضرر ان يلجأ إلى القضاء لإنصافه. لهذا أصدرت المحكمة حكماً بإلغاء قرارات الجمعية العمومية لإحدي شركات الاستثمارات المالية التى حرمت احد أعضاء مجلس إدارتها من الحصول على مكافأة نهاية العام المالى مثل الأعضاء الآخرين بالمجلس بدعوى ان الشركة صرفت له مكافآت أخرى على مدار العام. أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها: ان اللائحة الداخلية لعقد تأسيس الشركة محل التداعى جاءت أيضاً خلواً من قواعد صرف هذه المكافآت. اصدر الحكم المستشار محمد سعدون (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين عمرو رجائى وخالد ممدوح (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر علاء إبراهيم.