آرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مضمونها أن قرارات الجمعية العمومية في الشركات المساهمة إذا تضمنت تمييزاً واضحًا بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين عند صرف المكافآت المالية المقررة بعد انتهاء العام المالي فإنها تعد باطلة تستحق الإلغاء. أضافت المحكمة، أنه على الرغم من وجود فراغ تشريعى فى نصوص قانوني سوق المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والشركات المساهمة رقم 159 لسنة81 اللذين ينظمان قواعد وتشغيل مثل هذه الشركات، فإن مبادئ الدستور وما جرى عليه فى أحكام المحكمة الدستورية العليا يُعد إرساء لمبدأالمساواة بين الأفراد لأن التمييز بينهم يترتب عليه الحرمان من حقوقه مما يسبب له إضراراً مادياً ومعنوياً ويحق. للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه. لهذا أصدرت المحكمة حكماً بإلغاء قرارات الجمعية العمومية لإحدى الشركات المتخصصة فى الاستثمارات المالية التى حرمت أحد الأعضاء فى الشركة من الحصول على مكافأة نهاية العام المالي للشركة مثل باقى الأعضاء بدعوى أن الشركة صرفت له مكافآت أخرى على مدار العام. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن اللائحة الداخلية لعقد تأسيس الشركة محل التداعي جاءت أيضًا خلوًا من نصوص صرف هذه المكافأت. أصدر الحكم المستشارمحمد سعدون (رئيس المحكمة) وعضوية المستشاريين عمرو رجائي وخالد ممدوح (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر علاء إبراهيم. كان عضو مجلس الإدارة المعين من ذوى الخبرة قد أقام دعواه، وأقر فيها أن الجمعية العمومية لم تصرف له المكافأة التى صرفت لغير المنتخبين عن العام المالى 2012 واكتفت بقولها : أنه يقتصر على ماتم صرفه من مكافآت خلال عام 2012 لهذا أصدرت حكمها المتقدم.