كتب إبراهيم العزب: ارست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها ان عضوية مجلس الإدارة المكتسبة في تمثيل الشركات المساهمة في الحقوق والواجبات لايستحق عنها أي مكافآت مالية, وهؤلاء الذين يكتسبون هذه العضوية لايكون لهم من حقوق الا ما تحدده لهم عقود العمل أو الوكالة التي ارتبطوا بها مع هذه الشركات. اضافت المحكمة في أسباب حكمها برفض دعوي عضو مجلس إدارة سابق في احدي الشركات المنتجة للسيارات يطالب بمكافأة4 ملايين و350 ألف جنيه ان قانون الشركات المساهمة رقم159 لسنة1981 قد فرق بين عضو مجلس الإدارة الممثل بشخصه وعقد مجلس الإدارة الممثل للشركة في الحقوق والواجبات, ففي الحالة الأولي يستحق عضو مجلس الإدارة هذه المكافآت, أما في الحالة الثانية فإن هذه المكافآت تئول إلي العضو الحقيقي وهي الشركة التي يمثلها. اصدر الحكم المستشار محمد عبدالروءف محمد غانم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبدالعزيز وخالد الصاوي رئيسي المحكمة بأمانة سر إبراهيم أبوالسعود. كان عضو مجلس الإدارة قد أقام دعواه يطالب فيها باسترداد المبالغ المستحقة له عن تعيينه عضو مجلس إدارة للشركة بموجب قرار من الجمعية العمومية بل انه لايزال يشغل هذا المنصب, كمال طالب أيضا باستحقاقه الفوائد القانونية المقررة علي جملة هذه المبالغ اعتبارا من10 أبريل2008 وحتي تمام السداد. انتدبت المحكمة خبيرا فنيا في الدعوي فأكد في تقريره ان عضو مجلس الإدارة لايستحق أي مكافآت مالية عن العضوية التي يشغلها وهو ما اعترض عليه صاحب الدعوي, بينما أخذت المحكمة بتقريره فأصدرت حكمها المتقدم.