فى حكم تاريخى اصدرته محكمة النقض بشأن المديونيات المستحقة على شركة عمر افندى التى حرر عنها المستثمر السعودى جميل عبد الرحمن القنبيط رئيس الشركة السابق شيكات وسندات إذنية لصالح البنوك التى حصل منها على تسهيلات ائتمانية بضمان اصولها او الموردين الذين وردوا لها بضائع. حيث أكدت ان الحكم الذى اصدرته المحكمة الادارية العليا ببطلان قرار الموافقة الصادر من المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية ببيع حصة الدولة بشركة عمر افندى ورتبت على ذلك بطلان العقد الموقع بين الشركة القابضة وجميل القنبيط المستثمر السعودى وأمرت بإعادة وضع المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد وان يتحمل القنبيط وحده كافة الديون والالتزامات التى رتبها العقد خلال فترة سريانه وهو ما انتقدته محكمة النقض وألغت الشق الثانى من الحكم واعتبرته خارج حدود ولايتها القضائية لان المنازعة التى نظرتها المحكمة الادارية كان يجب عليها ان تقف عند حد إلغاء قرار الموافقة الصادر من المجموعة الوزارية ببيع الصفقة ثم تنعقد الولاية القضائية للشق الثانى من الحكم للقضاء العادى بشأن كافة الاثار المترتبة على توقيع العقد وتنفيذه ... لهذا رفضت المحكمة الطعنين اللذين تقدمت بهما شركة عمر افندى على الحكمين الصادرين من المحكمة الاقتصادية بإلزام رئيس الشركة الحالى بسداد قيمة سندين أذينين قيمتهما 54 مليون جنيه كان قد حررهما جميل القنبيط رئيس الشركة السابق مقابل التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها من البنك الاهلى المتحد إبان سريان العقد وأمرتهما بدفع قيمة هذين السندين والعوائد الاتفاقية بواقع 11،75٪ منذ استحقاقها وحتى تمام السداد. كان مصطفى تامر رئيس القطاع القانونى بالبنك قد قدم مذكرة دفاعية الى المحكمة أكد فيها ان الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصل فى النزاع فلاتتأثر بما يطرأ على شخصية ممثلها من تغير والدليل ان الشركة قد باشرت أعمالها بعد انتهاء خصخصتها وقام ممثلها جميل القنبيط بالتوقيع على عدة أوراق تجارية وشيكات كان من بينها السندين محل النزاع فى الدعوى وكان يجب على محكمة القضاء الادارى التى أصدرت حكما ببطلان وإلغاء قرار الموافقة الصادرة من المجموعة الوزارية للسياسات فى 15 سبتمبر 2006 ببيع حصة المال العام فى عمر افندى وان تقف المحكمة عند هذا الحد لكنها تمادت خارج ولايتها وأيدتها فى ذلك المحكمة الادارية العليا بأن تعرضت الى الاثار المترتبة على إلغاء القرار وهى التى يختص بها القضاء العادى والدليل على ذلك ان عمر افندى تحت رئاسة القنبيط كان لها شخصية معنوية خاصة لم تكن تابعة للدولة ثم ان حكم القضاء الادارى الذى أيدته الادارية العليا قد أكد فى حيثياته ان الحكم لايمتد بأى حال إلى المساس بأصل المديونيات وبقاء الالتزام بدفعها قائماً مما تنعدم جزئياً معه حجية حكم القضاء الادارى الذى أيدته المحكمة الادارية العليا لانها تجاوزت نطاق المنازعة.