تندرج الوظيفة القنصلية في جوهر الوظائف الدبلوماسية التى تستهدف الحفاظ على مصالح الدول من جهة، وتوطيد العلاقات فيما بينها من جهة اخري.. وإن كان العمل القنصلى يدخل تحت مظلة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة عام 1963 . وتضم البعثة القنصلية رئيسا لها وهو القنصل العام وعددا من الاعضاء من الدرجات المتعددة..تماما كالتمثيل الدبلوماسي.. وذلك على النحو التالي: قناصل، نواب قناصل، وكلاء قنصليون. يعين رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة، ويسمح لهم بممارسة أعمالهم بمعرفة الدولة الموفد إليها.. ويتم تحديد إجراءات تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية وفقا للقوانين واللوئح والعرف المتبع فى كل من الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها. ولابد ان يزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة على شكل براءة أو سند مماثل تقوم بإعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين، وتثبت فيها صفته وتبين فيها اسمه بالكامل ومرتبته ودرجته الوظيفية ودائرة اختصاص ومقر البعثة القنصلية ، وهى براءة تشبه اوراق الاعتماد التى يحملها رؤساء البعثات الدبلوماسية. و ترسل الدولة الموفدة البراءة أو السند المماثل بالطريق الدبلوماسى أو بأى طريق آخر مناسب ، إلى حكومة الدولة التى سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعماله على أراضيها. ويمكن للدولة الموفدة (إذا قبلت ذلك الدولة الموفد إليها ) أن تستعيض عن البراءة أو السند المماثل بإبلاغ يتضمن البيانات التى تتضمنها البراءة. ويسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله بموجب ترخيص من الدولة الموفدة إليها يسمى: إجازة قنصلية.. أيا كان شكل هذه الترخيص.. ولكن الدولة التى ترفض منح إجازة قنصلية ليست مضطرة لأن تذكر أسباب رفضها إلي الدولة الموفدة. والاصل هو عدم السماح لرئيس البعثة القنصلية بان يباشر أعماله قبل حصوله على إجازة قنصلية.. غير انه قد يسمح له بممارسة أعماله بصفة مؤقته حتى يتم تسليم الإجازة القنصلية . و بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله (حتى لو بصفة مؤقته) يتعين على الدولة الموفد إليها أن تقوم بإخطار السلطات المختصة فى دائرة اختصاص القنصلية بذلك ، وعليها ايضا أن تتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة أعمال وظيفته. اما إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته، أو إذا كان منصب رئيس بعثة قنصلية خاليا فيمكن أن يتولي رئيس البعثة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة القنصلية وذلك بصفة مؤقته.. ويسمى فى هذه الحالة رئيس البعثة بالنيابة. ومثلما يحدث مع الممثلين الدبلوماسيين، يقع على عاتق السلطات المعنية فى الدولة الموفد إليها أن تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة، ومع ذلك فإن الدولة الموفد إليها ليست ملزمة بأن تمنح رئيس البعثة بالنيابة أى تسهيلات أو مزايا أو حصانات يشترط تمتع رئيس البعثة القنصلية بها طالما لم تتوافر هذه الشروط فى رئيس البعثة بالنيابة. وتحدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية فى كل درجة تبعا لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية..غير أنه فى حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة (قبل حصوله على الإجازة القنصلية) فان الاسبقية تحدد طبقا للتاريخ الذى سمح له فيه بممارسة أعماله وتبقى هذه الأسبقية له، حتي بعد منحه الإجازة القنصلية. مالم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية، فللدولة الموفد إليها أن تحتم أن يبقى هذا الحجم فى حدود ما تعتبره هى معقولا وعاديا فى ضوء الظروف والأحوال السائدة فى دائرة اختصاص القنصلية و بالنظر الى احتياجات البعثة القنصلية المعنية. ويتعين ابلاغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين فى البعثة القنصلية، وكذا كل ما يطرأ عليه من تعديلات، إلى وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو إلى السلطة التى تعينها هذه الوزارة، وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة.. و في حالة عدم وجود مثل هذه البعثة يتم ذلك بمعرفة رئيس البعثة القنصلية.