شهدت الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير دعوات تحريضية لارتكاب أعمال عنف ، ولاتزال بعض الدعوات قائمة لإسالة دماء مواطنين على أيدى مرتكبى هذه الأعمال الذين يستجيبون لهذه الدعوات ، التى تهدف الى نشر الفوضى ، وهذا يعتبر تحريضا يعاقب عليه القانون. خاصة اذا كان الأمر يؤثر على المجتمع وأفراده أو يعوق حركة التنمية أو يسيئ للمواطنين ويفقدهم الأمن والأمان.نصوص القانون التى تواجه هذا الفعل موجودة ولسنا فى حاجة لتشريعات جديدة كل ما ينقصنا هو تنفيذ هذه النصوص بحسم حتى تستقيم الأمور وتهدأ الأجواء المحيطة بنا فى كل مكان وتتوقف هذه «الدراما» الجديدة القديمة التى أصبحنا نمل من تكرارها وأصبح لا جدوى منها سوى إفساد الجو العام وقلق راحة المواطنين وعدم الاستقرار. فى البداية يقول د.ابراهيم عيد نايل رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس إن جريمة التحريض العلنى سواء كانت من خلال حوار مباشر لمجموعة من المواطنين أو منشورات تعتبر جنحة فى حد ذاتها حتى لو الجريمة لم ترتكب، ويعاقب عليها القانون بالحبس من 24ساعة إلى 3سنوات، ويعاقب المحرض على ارتكاب الجريمة بنفس عقوبة مرتكبها فمن اشترك فى الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وفقاً للقانون 41 عقوبات، بشرط أن تتم الجريمة أو يكون هناك شروع فى تنفيذها ليتم العقاب عليها، سواء كان التحريض على ممارسة أعمال عنف أو مظاهرات معارضة أو قلب نظام الحكم أو غيرها، ونصوص القانون تنظم هذه الأمور لكن المطلوب هو تنفيذها. حدود التظاهر ويقول د.حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى كلية الحقوق جامعة القاهرة إن التحريض على المظاهرات فعل يعد جريمة ويخضع لقانون العقوبات فى المادة (4) فقرة أولى التى تنص على أن «المحرض هو من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض»، ولو كانت الدعوة للمظاهرة التى يقوم بها هؤلاء قد التزمت حدود التظاهر وأخذت تصريحا فالفعل لا يعد جريمة أما إذا لم تلتزم بالشروط القانونية والإجراءات التى نص عليها القانون الجديد للتظاهر فالأمر يعد جريمة. ويوضح د.حسنين عبيد أن المحرض يعتبر شريكاً فى الجريمة وفقا للمادة 4 من قانون العقوبات ويعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلى ما لم ينص على خلاف ذلك ، ويستثنى من ذلك من كان صغير السن أو المسهم إسهاما ضعيفا أو الذى يعانى من حالة عقلية مختلة أو ذو الدور المحدود، فمن ساعد على ارتكاب الفعل المكون للجريمة يعاقب الشريك بمعاقبة الفاعل الأصلى إلا ما استثنى بنص خاص لاعتبارات تتعلق بشخص الشريك. قواعد وضوابط ويوضح د.فاروق أبو زيد نائب رئيس جامعة مصر للتكنولوجيا وعميد كلية الإعلام أن هناك قواعد وضوابط وقوانين تحكم أى عمل اعلامى من ضمنها حرية الرأى يقابلها عدم الاعتداء على حرية الآخرين، بمعنى أنه إذا كان للإعلاميين والمواطنين الحرية فى التعبير عن رأيهم فيجب ألا يكون هذا فيه إساءة للآخرين ولا اعتداء على حريتهم ، ويندرج التحريض تحت مفهوم الإساءة للأخرين سواء تحريض على عنف أو تدمير أو غيرها قوانين الاعلام والصحافة ومواثيق الشرف الاعلامى تمنع التحريض فى حالات كثيرة تعاقب عليها، فهناك نوعان من التحريض: الأول تحريض اجرامى يؤدى إلى جريمة ويعتبر جناية مثل تدمير أو قتل أو تخريب تؤخذ تجاهه اجراءات قانونية، والثانى تحريض يؤدى إلى ضرر أو مخالفات مثل التحريض على المظاهرات. ويشير د.فاروق أبو زيد الى إن القضاء هو الجهة التى تحاسب المحرض على العنف فعلى سبيل المثال لو قامت جريدة بالتحريض على قتل المتظاهرين أو مظاهرات مسلحة أو مظاهرات وتخريب فإن المدعى العام هو الذى يحول الأمر للنيابة ويخضع الأمر للمساءلة القانونية ، وهذا النوع من التحريض تحاسب عليه كل بلاد العالم. أما لو كانت هناك وسيلة من وسائل الإعلام المرئى أو المسموع تقوم بتحريض المواطنين تحريضاً سياسياً ودفعهم لمخالفة القوانين كاتخاذ موقف معين أو الدعوة للمليونيات أو النزول لمظاهرة دون موافقة الدولة فإن هذا يؤدى إلى مخالفة بعض القوانين وبعض الضرر للمواطنين وبالتالى تحاسب عليه مواثيق الشرف الاعلامى ونقابة الصحفيين. آثار سلبية د.فادية أبو شهبة أستاذة القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية توضح أن التحريض صورة من الصور الثلاث للاشتراك فى الجريمة ، والتحريض لأكثر من شخص أى لجمهور من الناس فتعتبر ظرفا مشددا ويتم تشديد الحكم. والتحريض مثله مثل الإشاعة التى تسرى فى المجتمع وتترك آثاراً سلبية سيكولوجياً ومادياً وأذى للأفراد، ويعتبر «فعلا غير مشروع» . وتنصح المواطنين الذين يتعرضون للتحريض بجميع صوره سواء فى الشارع أو الأماكن العامة أو أى تجمعات أو من خلال بعض البرامج التليفزيونية بالوعى تماما ً بأن هناك من يطمعون فى مناصب ومراكز وأعداء للبلد يهدفون ويعملون على قلب نظام الحكم لرغبتهم ألا ينعم بلدنا بالاستقرار وإعاقة التنمية فيجب عدم الاستجابة لهم ومواجهتهم.