«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواجهة بالقانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 01 - 2015

شهدت الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير دعوات تحريضية لارتكاب أعمال عنف ، ولاتزال بعض الدعوات قائمة لإسالة دماء مواطنين على أيدى مرتكبى هذه الأعمال الذين يستجيبون لهذه الدعوات ، التى تهدف الى نشر الفوضى ، وهذا يعتبر تحريضا يعاقب عليه القانون.
خاصة اذا كان الأمر يؤثر على المجتمع وأفراده أو يعوق حركة التنمية أو يسيئ للمواطنين ويفقدهم الأمن والأمان.نصوص القانون التى تواجه هذا الفعل موجودة ولسنا فى حاجة لتشريعات جديدة كل ما ينقصنا هو تنفيذ هذه النصوص بحسم حتى تستقيم الأمور وتهدأ الأجواء المحيطة بنا فى كل مكان وتتوقف هذه «الدراما» الجديدة القديمة التى أصبحنا نمل من تكرارها وأصبح لا جدوى منها سوى إفساد الجو العام وقلق راحة المواطنين وعدم الاستقرار.
فى البداية يقول د.ابراهيم عيد نايل رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس إن جريمة التحريض العلنى سواء كانت من خلال حوار مباشر لمجموعة من المواطنين أو منشورات تعتبر جنحة فى حد ذاتها حتى لو الجريمة لم ترتكب، ويعاقب عليها القانون بالحبس من 24ساعة إلى 3سنوات، ويعاقب المحرض على ارتكاب الجريمة بنفس عقوبة مرتكبها فمن اشترك فى الجريمة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وفقاً للقانون 41 عقوبات، بشرط أن تتم الجريمة أو يكون هناك شروع فى تنفيذها ليتم العقاب عليها، سواء كان التحريض على ممارسة أعمال عنف أو مظاهرات معارضة أو قلب نظام الحكم أو غيرها، ونصوص القانون تنظم هذه الأمور لكن المطلوب هو تنفيذها.
حدود التظاهر
ويقول د.حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى كلية الحقوق جامعة القاهرة إن التحريض على المظاهرات فعل يعد جريمة ويخضع لقانون العقوبات فى المادة (4) فقرة أولى التى تنص على أن «المحرض هو من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض»، ولو كانت الدعوة للمظاهرة التى يقوم بها هؤلاء قد التزمت حدود التظاهر وأخذت تصريحا فالفعل لا يعد جريمة أما إذا لم تلتزم بالشروط القانونية والإجراءات التى نص عليها القانون الجديد للتظاهر فالأمر يعد جريمة.
ويوضح د.حسنين عبيد أن المحرض يعتبر شريكاً فى الجريمة وفقا للمادة 4 من قانون العقوبات ويعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلى ما لم ينص على خلاف ذلك ، ويستثنى من ذلك من كان صغير السن أو المسهم إسهاما ضعيفا أو الذى يعانى من حالة عقلية مختلة أو ذو الدور المحدود، فمن ساعد على ارتكاب الفعل المكون للجريمة يعاقب الشريك بمعاقبة الفاعل الأصلى إلا ما استثنى بنص خاص لاعتبارات تتعلق بشخص الشريك.
قواعد وضوابط
ويوضح د.فاروق أبو زيد نائب رئيس جامعة مصر للتكنولوجيا وعميد كلية الإعلام أن هناك قواعد وضوابط وقوانين تحكم أى عمل اعلامى من ضمنها حرية الرأى يقابلها عدم الاعتداء على حرية الآخرين، بمعنى أنه إذا كان للإعلاميين والمواطنين الحرية فى التعبير عن رأيهم فيجب ألا يكون هذا فيه إساءة للآخرين ولا اعتداء على حريتهم ، ويندرج التحريض تحت مفهوم الإساءة للأخرين سواء تحريض على عنف أو تدمير أو غيرها قوانين الاعلام والصحافة ومواثيق الشرف الاعلامى تمنع التحريض فى حالات كثيرة تعاقب عليها، فهناك نوعان من التحريض: الأول تحريض اجرامى يؤدى إلى جريمة ويعتبر جناية مثل تدمير أو قتل أو تخريب تؤخذ تجاهه اجراءات قانونية، والثانى تحريض يؤدى إلى ضرر أو مخالفات مثل التحريض على المظاهرات.
ويشير د.فاروق أبو زيد الى إن القضاء هو الجهة التى تحاسب المحرض على العنف فعلى سبيل المثال لو قامت جريدة بالتحريض على قتل المتظاهرين أو مظاهرات مسلحة أو مظاهرات وتخريب فإن المدعى العام هو الذى يحول الأمر للنيابة ويخضع الأمر للمساءلة القانونية ، وهذا النوع من التحريض تحاسب عليه كل بلاد العالم.
أما لو كانت هناك وسيلة من وسائل الإعلام المرئى أو المسموع تقوم بتحريض المواطنين تحريضاً سياسياً ودفعهم لمخالفة القوانين كاتخاذ موقف معين أو الدعوة للمليونيات أو النزول لمظاهرة دون موافقة الدولة فإن هذا يؤدى إلى مخالفة بعض القوانين وبعض الضرر للمواطنين وبالتالى تحاسب عليه مواثيق الشرف الاعلامى ونقابة الصحفيين.
آثار سلبية
د.فادية أبو شهبة أستاذة القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية توضح أن التحريض صورة من الصور الثلاث للاشتراك فى الجريمة ، والتحريض لأكثر من شخص أى لجمهور من الناس فتعتبر ظرفا مشددا ويتم تشديد الحكم.
والتحريض مثله مثل الإشاعة التى تسرى فى المجتمع وتترك آثاراً سلبية سيكولوجياً ومادياً وأذى للأفراد، ويعتبر «فعلا غير مشروع» .
وتنصح المواطنين الذين يتعرضون للتحريض بجميع صوره سواء فى الشارع أو الأماكن العامة أو أى تجمعات أو من خلال بعض البرامج التليفزيونية بالوعى تماما ً بأن هناك من يطمعون فى مناصب ومراكز وأعداء للبلد يهدفون ويعملون على قلب نظام الحكم لرغبتهم ألا ينعم بلدنا بالاستقرار وإعاقة التنمية فيجب عدم الاستجابة لهم ومواجهتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.