يبدو أن البرلمان المقبل سوف يكون محفوفا بالمخاوف الكثيرة ، بدءا من طبيعة تكوينه وتشكيله، وهل سوف تكون الغلبة لممثلى الشعب أم لممثلى المصالح والاجندات الخاصة؟ وحتى إجراءات الدعوة لهذه الانتخابات بمرحلتيها الاولى والثانية، وهل تصطدم بالدستور الجديد الذى نص في المادة رقم 115علي أن (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الآقل. يقول الدكتور عبد الله زلطة أستاذ التشريعات الاعلامية بجامعة بنها "يفهم من هذا النص أنه من الضرورى بدء اجتماعات مجلس النواب يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ليكون هذا اليوم البداية الحقيقية لانعقاد الدور العادى السنوى للمجلس، وبناءًعلى هذا النص الدستوري، فإنه لا يجوز أن يبدأ المجلس أولى جلساته فى أى يوم آخر، ومادامت اللجنة العليا للإنتخابات مصرة على قرارها بأن تنتهى انتخابات مجلس النواب قبل منتصف مايو المقبل، فإن هذه اللجنة ستضع المجلس المنتخب بل والدولة كلها فى مأزق دستوري، إذ أنه من غير المعقول أن تنتهى الإنتخابات قبل منتصف مايو،ويظل المجلس غير منعقد حتى الخميس الأول من شهر أكتوبر طبقاً للدستور، كما أنه من البديهى أن يبدأ المجلس المنتخب مباشرة عمله بعد أسابيع قليلة من انتهاء الإنتخابات بكافة مراحلها وإعلان النتيجة النهائية دون انتظار لأحكام محكمة النقض ، بالفصل فى الطعون التى تقدم إليها للفصل فى صحة عضوية بعض الأعضاء، لأن هذه العملية تستغرق 90يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات طبقا لنص المادة 107من الدستور. أما لماذا أكد الدستور على أن تبدأ اجتماعات البرلمان فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأن يستمر دور الانعقاد السنوى العادى لمدة تسعة أشهرعلى الاقل؟،لأن ميزانية الدولة يبدأ العمل بها فى بداية شهر يوليو من كل عام، ومن الضرورى - طبقاً لنص المادة 124من الدستور- أن يعرض مشروع هذه الميزانية على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون هذه الميزانية نافذة إلابعد موافقة المجلس وتصويت أعضائه عليها بل إن هذه المادة ألزمت السلطة التنفيذية (الحكومة)الحصول على موافقة السلطة التشريعية (مجلس النواب) قبل نقل أى مبلغ من باب الى باب آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديرها، كما ألزمت المادة 125من الدستور الحكومة بعرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر، من تاريخ انتهاء السنة المالية، أى قبل نهاية شهر ديسمبر.