أصدرت اللجنة العليا للانتخابات أمس قرارا بتشكيل لجان مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين. وقالت اللجنة فى قرارها بتشكيل لجان مراجعة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وفقا للمادة 20 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية فى كل محافظة وعضوية القضاة، وممثلى وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة. ونص القرار على إتاحة فرصة قيد من توافرت فيه شروط الناخب فى قاعدة بيانات الناخبين، ومن زالت عنه الموانع أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيدة. كما يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من أهمل قيد اسمه بغير حق أو خطأ وأعطى القرار لكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل قيده أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخارجية بالقيد. كما نص القرار على أن تقدم الطلبات السالف ذكرها إلى اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة، وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وبأمانة فنية من ممثلى وزارة الداخلية، والتى تفصل بقرار منها فى جميع الطلبات المقدمة خلال أسبوع من تاريخ تقديم كل طلب. كما نص القرار على أن كل من رفض طلبه وفق المادة 21 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أو تقرر حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين الحق فى الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه.