للسجناء حقوق وعليهم واجبات نظمها قانون الاجراءات الجنائية ولوائح مصلحة السجون العمومية ، فعلى السجين الالتزام باللوائح والقانون وعدم مخالفتها وعلى إدارة السجن توفير الرعاية الصحية له وتلبية أحتياجاته فى اطار اللوائح وحقوق الانسان، ومجازاته أيضا وفقا للوائح المعمول بها، دون تجاوز أو الخضوع لابتزاز سياسى بالضعط على إدارة السجن خارج إطار القانون. مصدر قضائى يقول لقد نظم قانون الاجراءات الجنائية عملية ايداع المتهمين والمحكوم عليهم فى الاماكن المخصصة لذلك بوضع ضوابط قانونية للسجن والاحتجاز حيث نص فى المادة -40- الفقرة الثانية بأنه لايجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامةالإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وفى المادة – 41- نص القانون على أنه لايجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. وفى المادة 42 الفقرة الاولى نصت على لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم . والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية. ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها. بينما نصت المادة 143 فقرة ثانية أنه لكل مسجون الحق فى تقديم شكوى كتابية أو شفاهية فى أي وقت لمأمور السجن ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.