قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم فرض الحراسة على النقابة العامة للمعلمين ورفض الاستئناف المقدم من اعضاء مجلسها على الحكم. كانت محكمة اول درجة قد قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية وتعيين حارس قضائى عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته فى تسلمها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكل أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة بعد ان اقام عدد من اعضاء الجمعية العمومية برفع الدعوي رقم 48 لسنة 2014، لفرض الحراسة وحل مجلس النقابة الذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان لحين اجراء انتخابات مجلس جديد. وذكر فى حيثيات الحكم »أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إذا قام نزاع بين أعضائها والقائمين على شئونها، وتبين أن الغرض الذى أنشئت من أجله قد أصبح مستهدفا للخطر وأصبحت موارد النقابة معرضة للضياع« وأن تعيين حارس قضائى فى يتولى مؤقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة.