اشتريت بمبلغ عشرة آلاف جنيه أوراقا مالية وضاربت بها في البورصة, وأصبحت علي مدي عامين مبلغا كبيرا جدا, ومنذ نحو عام قال لي صديق إن هذه المعاملة لا يجيزها الشرع, ولكنني لم أأبه بهذا الكلام واستمررت في المضاربة, ومع كل يوم تتزايد أرباحي؟ وإن كانت هذه العملية حراما فماذا أفعل في كل هذه الأموال التي جنيتها من المضاربة؟ التعامل في البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق, علي أن يكون نشاط الشركة مباحا, وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة, فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلال ولا شيء فيها, لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقا للقمار, فمن حولها عن مقصودها فهو آثم شرعا. هل من الممكن خصم الديون المتعثرة لإخوة لنا في الإسلام علي حساب الزكاة. بمعني أن تقيد من ضمن مدفوعات الزكاة دون إشعارهم بذلك,وإنما يفادون فقط بالتنازل عن الدين؟ خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز علي قول عند الشافعية وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء; لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية. ويشهد لهذا الرأي أن الله تعالي سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال:وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة وأن تصدقوا خيرلكم إن كنتم تعلمون,البقرة:280], فهذا تصدق علي المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناء علي أن الأمور بمقاصدها, وأن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض, فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز, فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة, لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين. ولا نري بأسا من الأخذ بهذا الرأي لما فيه من الإرفاق بأصحاب الديون المتعثرة والتيسير علي الغارم برفع هم الدين عن عاتقه. ولا بأس كذلك بعدم إشعار الغارمين بأن ذلك من الزكاة; لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها. هل يجوز لمسلم تكفير مسلم آخر, وما هي ضوابط الحكم بكفر الآخر؟ يجيب الدكتور بكر ذكي عوض عميد, كلية أصول الدين بجامعة الأزهر, قائلا: إن النهي عن تكفير المسلم للمسلم ورد في السنة وهو من باب الإخبار بأمور غيبية لم تقع بين المسلمين في حياة الرسول صلي الله عليه وسلم, وإنما وقعت بعد ملاقاته ربه, وقد بدأت هذه الظاهرة علي يد الخوارج, عندما نظروا في أمر مخالف لهم, فمنهم من مال إلي القول بفسقه, ومنهم من مال إلي القول بكفره, ثم بدت ظاهرة تكفير المخالف تجري علي ألسنتهم فاستباحوا دماء بعض المسلمين, بدعوي كفرهم بينما, صانوا دم أهل الكتاب, قائلين:( لا تخفروا رسول الله في ذمته) في الوقت الذي رفض فيه الإمام علي, أن يقول بكفرهم, وحين سؤل عن الخوارج( أكفار هم؟) قال لا من الكفر فر, ثم قال: إخواننا بغوا علينا, وتبعهم بعد هذا طائفة ممن تشيعوا بالإمام علي, وأعادوا النظر في أمر أبي بكر وعمر وعثمان, من حيث الخلافة, ثم تجاوزوا الحد فتكلموا عن إيمانهم وانتهوا إلي القول بكفرهم, وبهذا بذرت بذرة الحكم بالكفر علي المخالف, ثم نبتت بمر الأيام, ثم أثمرت عفنا في السنوات الأخيرة, حيث ذاعت فكرة تكفير المخالف واستحلال المال والعرض والدم وما شاكل ذلك. وأساء هؤلاء التعامل مع النص القرآني كما أساء المعاصرون التعامل معه, فإذا كان الحاكم من طرفهم جاءوا بالآيات الكريمة الآمرة بإطاعة ولي الأمر, كما جاءوا بالأحاديث التي توجب السمع والطاعة لولي الأمر, وإذا كان الحاكم علي غير هواهم جاءوا بالآيات التي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر, كما جاءوا بالأحاديث التي تصرح بأن سيد الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله, ويتعللون بمقولة أبي بكر( وإن أسأت فقوموني) ومن هنا تنتفي الموضوعية بالتعامل مع النصوص, وإنما تلوي لتحقق الغاية المرجوة, كما أنهم يضعون النتيجة مقدما ويطلبون لها مقدمات, وهم يعتقدون بكفر الحاكم المخالف لهم, بل وكفر من أيده, ويأخذون بظواهر النصوص الواردة في سورة المائدة:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون), وأيضا:(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) بالإضافة إلي الآية التي تقول:(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون), غير مراعين أسباب نزول هذه الآيات, أو مقدرين آراء أئمة التفسير المعتد بهم عند علماء الإسلام, بل تجاوزوا حد الاعتدال حين وصفوا المجتمع بأنه جاهلي, وأنه كحال المشركين وقت البعثة, وأن دعوة المجتمع بالإيمان من فروض العين عليه, وهذا خطأ في المنهج.