جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر بتصنيف كيواس للتنمية المستدامة    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير السعودي بالقاهرة    أسعار النفط تهبط بعد تقرير ارتفاع مخزونات الخام والوقود في أميركا    19 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    رئيس الجمارك: وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين لتيسير حركة التجارة    التضخم في بريطانيا يتراجع لأول مرة منذ 7 أشهر    تداول 97 ألف طن و854 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    ما هي مبادرة الرواد الرقميون وشروط الالتحاق بها؟    "الأونروا" تؤكد استعدادها لإدخال مساعدات لغزة وتحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    رئيس القابضة لمصر للطيران في زيارة تفقدية لطائرة Boeing 777X    برشلونة يعود رسميا لملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا    ضبط 5.4 طن دجاج وشاورما غير صالحة في حملة تموينية بأجا بالدقهلية    أخبار الطقس في الإمارات.. ارتفاع نسب الرطوبة ورياح مثيرة للأتربة    الحبس 15 يوما لربة منزل على ذمة التحقيق فى قتلها زوجها بالإسكندرية    6 مطالب برلمانية لحماية الآثار المصرية ومنع محاولات سرقتها    معرض «رمسيس وذهب الفراعنة».. فخر المصريين في طوكيو    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    وفد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية يزور قصر العيني لاعتماد برنامج النساء والتوليد    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    تنمية متكاملة للشباب    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    زيلينسكي: الهجوم الروسي أدى لمقتل 9 أشخاص    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة الموقف القانوني للجماعات الإرهابية

حول ما أثير من جدل خلال تلك الأيام عن الموقف القانوني للجماعات المسلحة التي تمارس الإرهاب هذه الأيام, سواء كانت محظورة من البداية أو تنظمها جمعيات أهلية مشهرة طبقا للقانون, أوكانت تتبع حزبا سياسيا وخرجت عن الإطار المشروع في ممارسة نشاطه السياسي
ومن يملك سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الجماعات الإرهابية, فقد رأيت أن من واجبي الحديث عن أمرين لتوضيح الموقف القانوني لهذه الجماعات, وكيف يمكن مواجهة الجرائم التي ترتكبها داخليا وخارجيا, وذلك علي النحو التالي:
أولا: فيما يتعلق بمواجهة تلك الجماعات داخليا فقد سبق لنا الحديث في مقالات سابقة عن أن قانون العقوبات يمنع في نصوصه إنشاء جماعات مسلحة أوتستخدم القوة والعنف في التعبير عن رأيها بقصد فرض سطوتها وهيمنتها علي مؤسسات الدولة, وقد وضع المشرع نصوصا لمعاقبة من يرتكب تلك الأفعال بعقوبات مشددة, ولما كانت القوانين بصفة عامة تتضمن نصوصا متناغمة يكمل بعضها بعضا, بحيث لاتكون متعارضة أو متناقضة وتكتمل حلقاتها في سياق متصل, فإن المطالع لقانون الجمعيات الأهلية وقانون الأحزاب يجد أن نصوصهما قد حظرت إنشاء الجمعيات السرية أوالتي يكون من بين أغراضها تكوين السرايا أوالتشكيلات ذات الطابع العسكري أوتهديد الوحدة الوطنية أومخالفة النظام العام والآداب أوالدعوة إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أوالأصل أواللون أوالدين أوالعقيدة, كما حظرت علي الجمعيات الأهلية التي تتكون لأغراض مشروعة أن تتلقي التبرعات أوتحصل علي أموال من الخارج إلا بإذن من الوزير المختص, وفي سبيل كفالة ذلك أجاز القانون لهذا الوزير أن يصدر أمرا لموظفيه بالدخول إلي مقر تلك الجمعيات وفروعها بغرض الاطلاع علي سجلاتها ومستنداتها, وأجاز لهذا الوزير أيضا أن يصدر قرارا إداريا بحل تلك الجمعيات بعد أخذ رأي الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية في حالة ارتكابها مخالفة مما ذكر, وأن يوقف نشاطها ويسلم مقراتها وأموالها إلي الوزارة المختصة, ومفاد ذلك أن وزير التأمينات الاجتماعية يملك إصدار قرار إداري بحل تلك الجمعيات التي تتخذ من الترخيص الصادر لها ستارا لمخالفة القانون في أي صورة مما نص عليه هذا القانون, بل إن لرئيس الجمهورية طبقا لنصوص قانون الطوارئ أن يصدر القرار المناسب في شأن اتخاذ أي من التدابير التي تلزم للحفاظ علي الأمن والسكينة وأن يوسع من دائرة الحقوق المبينة بالمادة التي تمنحه هذا الحق بشرط العرض علي البرلمان حين اجتماعه, إذن أي جمعية سواء كانت تخضع لقانون الجمعيات الأهلية أولاتخضع تتخذ التدابير اللازمة بشأنها في حينها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير المختص أورئيس الجمهورية إذا ما تجاوزت أغراضها وخالفت القانون. وعلي المتضرر اللجوء للقضاء طبقا للنصوص المبينة سواء في قانون الجمعيات أوفي قانون الطوارئ, ومن باب أولي لمكافحة الإرهاب المستشري والجرائم المرتكبة من تلك الجماعات الإرهابية في هذه الأيام, وليعلم الجميع أن أي تأخير في تلك المواجهة سواء في سرعة اتخاذ القرار أوالقوة المناسبة لتلك المواجهة لن يترتب عليه كما سبق القول سوي استفحال المشكلة وزيادة الخسائر.
ثانيا: إن الإرهابيين عادة ما يعجزون عن مواجهة قوات الدولة علي المستوي العسكري, مما يدفعهم إلي استخدام وسائل غير مشروعة من العنف واستهداف المدنيين والأملاك العامة والخاصة بالمخالفة للقانون الوطني والدولي الإنساني, وهم يدركون أنهم ليس لديهم القدرة علي إحداث تغيير في نظام الدولة, ولهذا يلجأون إلي العنف الإرهابي لإضعاف استقرار النظام وإحداث الإذي بأعضاء مجتمعه, من أجل الوصول لتحقيق أهداف سياسية, وذلك بإحداث الرعب في المجتمع بهدف إسقاط النظام ودفعه لاتخاذ وسائل تفقده شرعيته, وفي المقابل يسعي الإرهابيون إلي إضفاء صفة الشرعية علي أعمالهم والبحث عن تأييد لهم في الداخل والخارج, وفي غياب اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب فلقد حدث توافق دولي علي تجريم الإرهاب في إطار القانون الدولي, غير أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت خالية من أية قوة إلزامية رغم صدور معظم قراراتها باعتبار الإرهاب عملا إجراميا, واعتباره جريمة دولية هدفها تدمير حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهديد السلام الاقليمي للدول وأمنها وهز استقرار الحكومات الشرعية والمساس بتعددية المجتمع المدني, ورغم أن مجلس الأمن قد أصدر العديد من القرارات ثم تبعه في ذلك الاتحاد الأوروبي باعتبار الإرهاب دوليا حتي ولو اقتصرت آثاره علي الإرهاب المحلي, باشتراط ثلاثة عناصر لتحقق ضررا جسيما يشمل الترويع الجسيم للسكان أويهدف إلي زعزعة الهياكل الأساسية أوالدستورية أوالاقتصادية أوالاجتماعية علي نحو جسيم في بلد تتبع منظمة دولية كالأمم المتحدة, ورغم تعدد الاتفاقيات وتوافقها علي معني جريمة الإرهاب الدولي أوالمحلي إلا أنه لاتوجد محكمة مختصة ذات طابع عالمي تتولي محاكمة الإرهابيين أوشركائهم أمامها, ومن ثم استقر الرأي في تلك الاتفاقيات علي اعتبار المحكمة الجنائية الدولية هي الوسيلة المثلي لمحاكمة المتهمين بالإرهاب أو شركائهم بالتحريض أوالاتفاق أوالمساعدة, بعد إدخال جرائم الإرهاب علي النحو المشار إليه ضمن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية مما تختص به تلك المحكمة, بحيث يمكن أن تختص بمحاكمة المتهمين في تلك الجرائم سواء كان الإرهاب داخل إطار الدولة أو اشترك فيه آخرون من خارج الإقليم بالاتفاق أوالمساعدة, بصرف النظر عن صفاتهم سواء كانوا أفرادا عاديين أورؤساء دول, مما يعني أنه يمكن إثبات أن رؤساء دول أجنبية كتركيا وغيرها مثلا يشاركون في جرائم الإرهاب التي ترتكب الآن في مصر بالتحريض عليه والمساعدة, متي ثبت تشجيعهم لما يدور من حوادث إرهابية في مصر من خلال تصريحاتهم التي تتضمن قلبا للحقائق, واعتبار أن العنف الحاصل داخل حدود مصر راجع إلي انقلاب عسكري وتجاهل إرادة الشعب الذي حاصر هذا النظام الاستبدادي وعزله بعد أن ثبتت جرائمه علي أرض الواقع ومن خلال التحقيقات التي تجري بشأنه الآن, نتيجة للأضرار الجسيمة التي ترتبت عليه من خلال جماعات إرهابية تتخذ من الدين ستارا لفرض سطوتها وهيمنتها علي المجتمع بأسره, وهو ما يوجب علي الحكومة وأبناء هذا الشعب اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن بأدلة اتهام ضد قادة هذه الجماعة وعلي رأسهم الرئيس المعزول ورؤساء الدول الأخري الذين يشاركونه في مخططاتهم التآمرية مهما اختلفت جنسياتهم أوازداد نفوذهم الدولي لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
نائب رئيس محكمة النقض
لمزيد من مقالات د. مدحت محمد سعد الدين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.