أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا مهما بأنه لايجوز إنهاء خدمة الموظف الذي يرتكب جريمة تعد من قبيل الجنح إلا أذا كانت مخلة بالشرف. ورأت لجنة شئون العاملين أن استمراره في عمله يتعارض مع واجبات ومقتضيات وظيفته, ورفضت المحكمة دعوي أقامها موظف طالب فيها بإعادته لعمله بعد إنهاء خدمته لإدانته في جريمة مخلة بالشرف. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.