وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة النائب صبحي صالح علي عدد من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومةوقد أدخلت اللجنة تعديلا علي المادة31 من القانون بناء علي طلب المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للأنتخابات بشأن مواعيد اجراء الانتخابات. وأصبح نص المادة كالتالي يحدد ميعاد الأنتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لأجراء الأنتخابات ب50 يوما علي الأقل, الجدير بالذكر أن المادة كانت تنص علي اجراء الأنتخابات بعد30 يوما من صدور القرار الجمهوري. ورفضت اللجنة اقتراحا من النائب عادل المرسي بتعديل المادة35 والذي طالب فيه بأن يكون تحديد الفضاء الذي حول قاعة الانتخاب بالتنسيق مع قوة التأمين ،واقرت اللجنة المادة علي اصلها كما وردت من الحكومة. وشهدت المادة36 التي تنص علي انه لايحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب مناقشات موسعة بين الاعضاء الذين طالبوا بحذف كلمة ويجوز واستبدالها بكلمة ويحق حتي لايفهم معني الجواز انه يقابله المنع وعرض الامر للتصويت فوافق الاعضاء. وقد شهد اجتماع اللجنة جدلا شديدا حول كشف المنتقبة وجهها للتأكد من هويتها قبل دخولها للجنة الانتخابية للادلاء بصوتها. بدأ الجدل بعد حديث النائب المستقل الدكتور عبد الدايم نصير الذي أكد ان بعض المنتقبات يستخدمن البطاقة الانتخابية اكثر من مرة وهو ما رفضه نواب حزب النور وعقب النائب حسن عليوة قائلا الكلام ده مستحيل ان يتحقق. وقال ممثل اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار ان رئيس اللجنة من واجبه التأكد من هوية المنتخب ويمكن التاكد من هوية المنتقبة قبل دخولها الي اللجنة الانتخابية, في حين اقترح طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الغاء المواد التفصيلية من مواد مشروع القانون. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الحديث عن وجود مواد بالقانون لا لزوم لها امر غير دقيق مشيرا الي ان هذه المواد تفصيلية واراد المشرع منها عدم التلاعب في الانتخابات فضلا عن مساعدة اللجنة العليا للانتخابات في مهتمها خلال مراحل اجراء الانتخابات. وشدد الشريف علي أن هناك بعض السيدات يصرون علي عدم كشف وجوههن مما يعني اننا نتحدث عن واقع عملي نعيشه.. وهذه الامور حدثت بالفعل.. واحيلت بشانها وقائع. واكد الشريف انه لايمكن اسناد التحقق من شخصية الناخب إلا لرئيس اللجنة وان يتم التحقق من شخصية المنتقبة من عضو في اللجنة سيثير الكثير من الجدل والحاكم في هذا الأمر هو رئيس اللجنة بنفسه وغير ذلك سيكون بيد آخرين ولن يتحقق الاشراف القضائي الذي نستهدفه واقترح اسامة فكري ممثل حزب النور اضافة فقرة تنص علي انه يتعين في اللجان الخاصة بالمرأة أو اللجان المشتركة وجود سيدة. من جهة أخري رفضت اللجنة طلب اللجنة العليا للأنتخابات بحذف شرط غمس الناخب لأصبعة في الحبر الفسفوري عقب الإدلاء بصوته الأنتخابي واصرت اللجنة علي الإبقاء علي هذا الشرط. وكان المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات قد طالب بحذف الفقرة الخاصة بشرط غمس الناخب لأصبعة في الحبر الفوسفوري بعد الادلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية, وأوضح المستشار مختار إن الحبر يكلف الدولة مبالغ طائلة لاستيراده من الخارج ويمثل اهدارا للمال العام وليس له اي قيمة تذكر. وعقب مناقشات مطولة أكد خلال خلالها النائب صبحي صالح أن تكلفة استيراد الحبر لاتتجاوز5 ملايين دولار ووافقت اللجنة علي بقاء الفقرة كما وردت في القانون المقدم من الحكومة. كما وافقت اللجنة علي تعديل المادة40 من القانون والمتعلقة باستخدام بطاقة الرقم القومي في التصويت, حيث تم التعديل ليصبح من حق الناخب استخدام بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية أو جواز سفر كبديل للبطاقة السارية.