يوجد بعض الأشخاص في صعيد مصر يعانون من ظاهرة حرمان الأنثى من الميراث سواء كان أراضي أو عقارات مقابل أموال قليلة لا تتناسب مع السعر الحقيقي، أو استخدام ألاعيب عديدة والتحايل وإخفاء المستندات. ويقول الخبير القانوني كريم أبو اليزيد محامي الأحوال الشخصية أنه صدر القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 وينص على كل من يقوم بجريمة الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة. وأضاف " أبو اليزيد" أنه يجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة ️أو المحكمة ️وتنقضي الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.