8 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    محافظ أسيوط: قرارات حاسمة لتقنين الأراضي وتحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات    طيران الإمارات: تعليق الرحلات إلى باكستان حتى 10 مايو    شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    لويس إنريكي: لم أتمنى مواجهة برشلونة في نهائي دوري الأبطال    محافظ أسيوط: سحب عينات من المواد البترولية لفحص جودتها    محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات بمكتبة مصر العامة احتفاءً بذكرى نجيب محفوظ    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى محلة مرحوم التخصصي ومشروع تغطية المصرف المواجه لها    الولايات المتحدة تعتزم تعيين حاكمًا أمريكيًا للإدارة المؤقتة لقطاع غزة    محافظ الدقهلية توريد 112 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية منذ بدء موسم الحصاد    الغندور: بيسير لا يرى سوى 14 لاعبا يصلحون للمشاركة في الزمالك    أزمة مباراة القمة.. هل تحرم لجنة التظلمات الأهلي من التتويج بفصل الختام؟    الجدل يتصاعد حول قانون الإيجار القديم: نواب يطالبون بالتأجيل والمواطنون يرفضون الزيادات    طقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة تقفز ل 39 درجة    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    امتحانات الدبلومات الفنية.. رابط تسجيل استمارة التقدم قبل غلق ملء البيانات    وزير التعليم يشيد بقرار رئيس المركزي للتنظيم والإدارة بشأن آلية نتيجة مسابقات وظائف المعلمين المساعدين    أبناء محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي في مواجهة نارية أمام القضاء    وزير الثقافة يترأس الاجتماع الثاني للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    وزير الاتصالات يلتقي محافظ طوكيو لبحث التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    وزير الصحة يستقبل وفد مجموعة "برجيل" الطبية لبحث سبل التعاون المشترك بالقطاع الصحي    عاجل- هيئة الدواء المصرية تسحب دواء «Tussinor» من الأسواق    مصرع شخص سقط تحت عجلات القطار بالمراغة سوهاج    جامعة عين شمس تفوز بجائزتين في المهرجان العربي لعلوم الإعلام    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة المثاقفة والترجمة والتقارب بين الشعوب - صور    الزمالك يستعيد مصطفى شلبى أمام سيراميكا في الدورى    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    لدعم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب    حريق يلتهم منزلين بدار السلام سوهاج دون إصابات بشرية    وزير الصحة ونقيب التمريض يبحثان تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    انتصار تصور فيلمًا جديدًا في أمريكا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تحذر من التعامل في أدوات ومنتجات مالية واستثمارية وتمويلية مخالفة
نشر في أهل مصر يوم 06 - 05 - 2025

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وفقا للمادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.
وقد رصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
وإذ تهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
حيث أصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.
التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن:
سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذيو كالتالي:
1- القرار رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة،
سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.
حدد القرار، ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي:
أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.
ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
2- القرار رقم 50 لسنة 2023 والذي ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة
3- القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن، أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
4- القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة أخر تقبلها الهيئة.
وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لمدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
الأثر التشريعي:
تأسيس 3 صناديق للاستثمار في المعدن النفيس وهو الذهب يستثمر في وثائقها 200 ألف مواطن، بقيمة 2.1 مليار جنيه، وهي الجهات المرخص لها فقط في بدعوة الجمهور للاكتتاب في وثائق صناديق استثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب، وهي كالآتي:
1- صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول.
2- صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
3- صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب.
تعد الهيئة العامة للرقابة المالية شخصية اعتبارية عامة ومستقلة بموجب الدستور المصري عام 2014، وأنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي وما يشمله من التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسعة ومتناهية الصغر.
وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وحماية حقوق المتعاملين كما توفر الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي مارس فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.