نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام استئناف الزقازيق بنسبة 100%    جامعة أسيوط تحصد 11 جائزة في "مهرجان إبداع 13"    عاجل- 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تتعلق بنزع ملكيات لأعمال المنفعة العامة    الهند: باكستان استهدفت أراضينا بصواريخ ومسيرات    المستشفى الإندونيسي في غزة يطلق نداء استغاثة: ساعات قليلة وينفد الوقود    تناسب هوية الأهلي.. طريقة النحاس تضرب منافسيه بسيل من المحاولات (تحليل)    ميدو يتحدث عن.. رحيل بيسيرو.. تعيين الرمادي.. عودة زيزو.. وتحذير لأحد المسؤولين    خالد بيبو: كولر كان يحلم بقيادة الأهلي بمونديال الأندية.. وظلم 5 لاعبين    الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية    الأرصاد تُحذر من شبورة مائية وارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس 8 مايو 2025    رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية قبل غلق باب ملء البيانات    هند صبري تجسد بطولة جديدة من روايات إبراهيم عيسى.. ما التفاصيل؟    راجح داوود: "الكيت كات" قصة موسيقى صادمة تحوّلت لفهم أعمق لمعنى الفيلم    رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام طنطا القديم.. ويُشيد بالخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية    وزير الري: كاميرات لقياس التصرف على ترعة الإسماعيلية    أسرار دخان الفاتيكان.. تعقيدات طقسية عمرها قرون فى عصر البث المباشر    وزير خارجية إيران: زيارتي للهند تهدف لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة    بعد جدل الساعات المعتمدة، رئيس جامعة القاهرة يكشف ل فيتو نظام الدراسة ب«الجامعة الأهلية»    رسميًا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني    جامعة عين شمس تضع 10 إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    اليوم| لقاء ناري بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر للسلة    قرار رسمي يحدد ضوابط التصوير داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة    وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الياباني التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    نائب محافظ الأقصر يكرم رائدات الأعمال بمبادرة "ست ب100 ست".. صور    القبض على طالب اعتدى على طفل بعد استدراجه بمدينة الشيخ زايد    الجريدة الرسمية تنشر قرارات رد الجنسية المصرية ل42 شخصا    جثة ال17 طعنة.. المؤبد للمتهمين في جريمة «السلاكين» بنجع حمادي    حملة مكبرة في بورسعيد تصادر زينة حفلات الزفاف من الشوارع -صور    الزراعة: صادرات مصر من العنب تخطت حوالى 181.1 ألف طن فى 2024    ضمن مبادرة «صكوك الإطعام».. توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف    تفاصيل الأزمة الكاملة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي    وزير الثقافة: وضع أسس علمية ومهنية لإنتاج محتوى درامي يرتقي بالذوق العام    قادة بالفطرة.. 5 أبراج يتألقون تحت الضغط هل أنت من بينهم؟    رسالة ماجستير بجامعة الأزهر حول "معالجة الإعلام الصهيوني لقضايا العرب" الاثنين    بوتين: التبادل التجارى مع الصين بلغ أكثر من 244 مليار دولار    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    جامعة المنيا الأهلية تُنشئ منظومة اختبارات إلكترونية وتُجهز 4 معامل لكلية الذكاء الاصطناعي    "الصحة": تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "مرشدى تعافى الإدمان"    الصحة العالمية تكشف أهداف حملة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ لعام 2025    وزير الصحة يبحث مع نقيب التمريض تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    النحاس يختار 21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تحذر من التعامل في أدوات ومنتجات مالية واستثمارية وتمويلية مخالفة
نشر في البوابة يوم 06 - 05 - 2025

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وفقا للمادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
تحذير من هيئة الرقابة المالية
وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.
وقد رصدت الهيئة مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
تحذير من هيئة الرقابة المالية
وإذ تهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تحذير من هيئة الرقابة المالية
أصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.


تحذير من هيئة الرقابة المالية



التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن:
سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذيو كالتالي:
1- القرار رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة،
سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.
حدد القرار، ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي:
أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.
تحذير من هيئة الرقابة المالية
ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
2- القرار رقم 50 لسنة 2023 والذي ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة
3- القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن، أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
4- القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة أخر تقبلها الهيئة.
وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لمدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
الأثر التشريعي:
تأسيس 3 صناديق للاستثمار في المعدن النفيس وهو الذهب يستثمر في وثائقها 200 ألف مواطن، بقيمة 2.1 مليار جنيه، وهي الجهات المرخص لها فقط في بدعوة الجمهور للاكتتاب في وثائق صناديق استثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب، وهي كالآتي:
1- صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول.
2- صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
3- صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب.
تعد الهيئة العامة للرقابة المالية شخصية اعتبارية عامة ومستقلة بموجب الدستور المصري عام 2014، وأنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي وما يشمله من التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسعة ومتناهية الصغر.
وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وحماية حقوق المتعاملين كما توفر الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي مارس فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.