برلين: لا داعي لإصدار تحذيرات من السفر لأمريكا بسبب احتجاجات الهجرة ضد ترامب    قناة إسرائيلية: ترامب طالب نتنياهو بإنهاء حرب غزة الآن    الناشطة السويدية جريتا ثونبرغ: إسرائيل اختطفتنا من المياه الدولية    "المونيتور": قلق أمريكي من محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع    عطية الله خارج حسابات ريبييرو في الأهلي    امتحانات الثانوية العامة 2025.. 8 محظورات على الطلاب الابتعاد عنها    كل ما تريد معرفته عن نيمبوس متحور كورونا الجديد.. الأعراض وطرق الوقاية    توزيع لحوم الأضاحي على 21 ألفا و680 أسرة من الأكثر احتياجا في أسوان    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    تشغيل تجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    أمين «البحوث الإسلامية» يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء.. صور    نقيب المحامين ل«الأعضاء الجدد»: الركود الاقتصادي يؤثر على المهنة ونواجه تحديات كبيرة    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعًا تشاوريًا بشأن المحتجزين في غزة    عضو ب حزب «البتريوت الأوكراني»: «زيلينسكي» يطالب الغرب بضغط ملموس على روسيا بعد الهجوم العنيف على كييف    بعثة باريس سان جيرمان تطير إلى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025    ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع    تقرير عالمي يحذر إنتر ميامي من ثلاثي الأهلي.. ويستشهد بمواجهة باتشوكا    جدل في الزمالك بسبب تقرير ميدو بشأن الفريق.. ومصدر: «باعته بالإنجليزي»    لافيينا ينجح فى البقاء بدورى المحترفين بالموسم الجديد    تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه    وزير البترول: توفير فرصتي عمل لأسرة البطل خالد شوقي ووديعة بمليون جنيه    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    مواعيد قطارات طنطا - الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى الغربية    بشعار كامل العدد.. فعاليات وزارة الثقافة في عيد الأضحى تحقق رواجًا لافتًا    ملك زاهر تكشف عن تعرضها لوعكة صحية وتطلب الدعاء من جمهورها    تارا عماد تخطف أنظار الجمهور بإطلالتها في حفل زفاف أمينة خليل الثاني (صور)    نوال الزغبي تطرح " ماضي وفات".. تفاصيل    إعلام إسرائيلى: ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب    5 أبراج بتعرف تسمعك وتقدم لك الدعم أحسن من ChatGPT.. أبرزهم العذراء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025م.. تعرف عليها    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعى السياحة والآثار    الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بحدائق أكتوبر ضمن برنامجها بالمناطق الجديدة الآمنة    هويسن: الانتقال لريال مدريد كان رغبتي الأولى    الحكومة النمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مدرسة في جراتس    مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف حفلًا فنيًّا جماهيريًّا مميزًا    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    موعد مشاهدة مباراة هولندا ضد مالطا والقنوات الناقلة    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    شروط التعيين في الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية    مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي يتفقد محطة بحوث كوم امبو    السعودية في مهمة صعبة أمام أستراليا لاقتناص بطاقة التأهل لمونديال 2026    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    «الرعاية الصحية»: أكثر من 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية الطفلة ملك.. كيف يتعامل القانون مع جرائم هتك العرض ومتى تُغلظ العقوبة؟
نشر في أهل مصر يوم 18 - 07 - 2022

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة التعدي الجنسي على الطفلة 'ملك' في أسيوط، وقررت إيداع الطفل المتهم دار رعاية أطفال، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.
عاينت النيابة العامة محل الحادث واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكره خلال التحقيقات.
ناقشت «أهل مصر» خبراء قانون، حول جريمة هتك العرض وكيف يتعامل القانون معها؟
قال الخبير القانوني، إن جريمة هتك العرض ثاني جرائم الاعتداء على العرض من حيث الجسامة، وتُعرف على أنها الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه و يمس في الغالب عورة فيه، ويمكن القول بتوافر جريمة هتك العرض بحق الجاني فإنه يجب توافر أمران، وهما أولًا- المساس بجسم المجني عليه، ثانيًا- الإخلال الجسيم بالحياء.
أضاف «السويفي» في تصريحات ل«أهل مصر» أن هناك تباين في الآراء حول ما يعتبر عورة في جسم الإنسان، فالمعنى الشرعي للعورة ووفقا له يعد جسم المرأة كله عورة عدا وجهها ويديها، بينما تنحصر العورة في جسم الرجل فيما بين السرة والركبتين.
لم تأخذ محكمة النقض بالمعنى الشرعي للعورة، بل أخذت بالمدلول العرفي للعورة ولكن الأخذ بهذا المعنى يثير جدلًا وصعوبات فليس للعورة مدلول عرفي واحد وإنما لها مدلولات عديدة تتباين فيما بينها أشد التباين فلها مدلول في الريف يختلف عن مدلولها في المدينة ولها على شاطئ البحر في موسم الاصطياف مدلول يختلف عن مدلولها في داخل المدينة ولها في مصر مدلول يختلف عن مدلولها في بلد آخر.
تابع موضحا أنه يشترط لكى يقع الفعل الذي يأتي به الجاني على جسم المجني عليه ومن ثم لا يكفي في ذلك الفعل أنه يسيء إلى أخلاق المجني عليه بأن يعرض على سمعه أو بصره مشاهدًا أو صورًا بذيئة من الناحية الجنسية، فإذا كانت معاني العورة مختلفة على هذا النحو فإن هناك تنوع في المعايير التي يأخذ بها القضاء ويختلف حظ المتهم باختلاف المعيار الذي يفضله قاضيه.
نوه المحامي أنه وتطبيقا لذلك فإنه إذا أُرغم الجاني المجني عليه على ارتكاب الفعل المخل بالحياء على جسمه كما أنه إذا أرغمه على أن يتعرى أمامه فإنه بذلك يكون مسئولًا عن هتك عرضه، وإذا فاجأ الجاني شخصًا عاريًا في مكان خاص كمنزله فاطلع على عورات جسمه دون رضاء صحيح منه كان مسئولًا عن هتك عرضه أيضًا .
«للمحكمة سلطة تقدير جسامة الاخلال بالحياء»، يقول المحامي منوهًا بأنه المسئول عن تحديد عما إذا كانت درجة إخلاله بالحياء جسيمة فترقى به لأن يكون هتك عرض أم تبقيه فعلًا فاضحًا، مضيفا أنه لا يمكن الحكم على الفعل الذي أتى به الجاني على جسم المجني عليه بأنه هتك عرض إلا إذا كان مُخل بالحياء إخلالا جسيما، لذلك إذا كان هذا الفعل لا يخل بالحياء اخلالا جسيما فإنه لا يقوم به هتك العرض وإنما تكون الجريمة هى الفعل الفاضح.
وأشار محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إلى أن جريمة هتك العرض لا تخرج عن حالتين، أولاها- هتك العرض بالقوة او التهديد، وثانيها- هتك العرض دون قوة أو تهديد وهذه الحالة غير معاقب عليها إلا إذا كان المجني عليه لا يتجاوز عمره 18 سنة، ويشترط في القوة أو التهديد كي يقوم به ركن هذه الجريمة أن يكون من شأنه انعدام رضاء المجني عليه بالفعل الذى يأتيه الجاني.
ومن أسباب الإباحة وموانع المسؤولية أن يبيح الدفاع الشرعي هتك العرض بالقوة أو التهديد، فإن لم يجد المعتدي عليه وسيلة لدرء خطر المعتدي غير أن يمزق ملابسه.
وعن عقوبة جريمة هتك العرض، فإن توافر فيها حالة القوة أو التهديد، يعاقب فاعلها بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة بالنظر لاعتبارات درجة الفعل الذي صدر عن المتهم ومقدار جسامة العنف أو التهديد الذي صدر منه وله أن يعتبر زواج الجاني من المجنى عليها سببا للهبوط بالعقوبة.
وأضاف أن العقوبة تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات في حالتين، إذ كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة، أو كان للجاني صفة تعني أن له صلة بالمجني عليه مثل الخادم أو المدرس أو القائم على تربيته، وإذا كان عمر المجني عليه أقل من 18 سنة وكان للجاني صفة على المجني عليه من الصفات السابقة فإن العقوبة هي السجن المؤبد، ويكون تشديد العقوبة هنا أمرًا وجوبيًا.
أضاف المحامي في تصريحات ل«أهل مصر» أنه حال وقعت جريمة هتك العرض من دون قوه أو تهديد، فهو غير معاقب عليه إلا إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 سنه فلا يعتد برضائه إذ أنه غير معتبر قانونًا، ولا تخرج عن صورتين، أولاها- صورة بسيطة وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة إذا كان سن المجني عليه أقل من 18سنة، وثانيها- صورة مشددة وتكون العقوبة هى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وذلك في حالتين، أن يكون سن المجني عليه لم يجاوز 12 سنة، أو أن يكون هناك صفة للجاني على المجني عليه كان يكون من اصوله او من المتولين تربيته أو من له سلطة عليه، ولم ينص المشرع على مزيد من التشديد إذا اجتمع هذين الظرفين معًا على غرار ما فعل بالنسبة لهتك العرض بالقوة او التهديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.