بعد الصلح مع أسرة المُسنة المتوفاة.. «أطباء قنا» تصدر بيانًا بشأن إنهاء أزمة طبيب الجراحة بقوص    سوء تفاهم انتهى بالتصالح، تفاصيل جديدة بشأن واقعة فيديو الإهمال الطبي بقنا    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    وزير الصحة يتلقى تقريرا عن متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي خلال الإجازات    البابا تواضروس يعطي نصائح لطلاب الثانوية العامة لاجتياز الامتحانات    أمين «التعاون الخليجي»: دول المجلس تبذل جهودًا لتعزيز السلامة البحرية والبيئية    الزراعة: ذبح 450 أضحية لمؤسسات المجتمع المدني في غرب النوبارية    لتجنب تراكم المديونيات .. ادفع فاتورة الكهرباء أونلاين بدءا من غد 10 يونيو    فوزي مخيمر يكتب: اختطاف سفينة الإنسانية    عضو بالحزب الجمهوري: كاليفورنيا تحولت إلى ولاية فاشلة تحت قيادة الديمقراطيين    أمين عام الناتو: سنبني تحالفًا أقوى وأكثر عدالة وفتكًا لمواجهة التهديدات المتصاعدة    خبير صيني يحذر من تداعيات استمرار التوترات التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين بكين وواشنطن    زين وعادل ينضمان لفيزبريم المجرى.. والدرع يجدد عقده    بعد صراع مع السرطان.. وفاة أدهم صالح لاعب سموحة للتنس    768 ألف طالب «نظام جديد ».. و45 ألفًا بالنظام القديم    محمد البهنساوي يكتب: حج استثنائي فماذا بعد ؟    جنازة مهيبة لشهيد الشهامة.. وقريته سرادق عزاء مفتوح    العثور على 10 جثث لشباب هجرة غير شرعية غرب مطروح    مصرع موظف في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بكفر الشيخ    إلهام شاهين تتألق وسط أجواء ساحرة في الساحل الشمالي | صور    الأربعاء، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "أنا أنت"    طارق الشناوي يكشف عن رأيه في «المشروع X».. ويهاجم ياسمين صبري لهذا السبب    استعراضات فرقة الطفل تخطف الأنظار على المسرح الروماني بدمياط الجديدة    بخطوات سهلة.. طريقة تحضير كباب الحلة    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 10-6-2025    استطلاع رأي: 61؜ % من الإسرائيليين يدعمون صفقة مع حماس تنهي الحرب    إصابة 20 شخصا بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة بأحد أفراح الدقهلية    مظهر شاهين عن إحياء أحمد سعد حفلًا غنائيًا: "مؤلم عودة البعض عن توبتهم"    بأنشطة في الأسمرات والخيالة.. قصور الثقافة تواصل برنامج فرحة العيد في المناطق الجديدة الآمنة    لابورتا يحدد بديل ليفاندوفسكي    «سرايا القدس» تعلن الاستيلاء على مسيّرة للاحتلال في شمال غزة    عاد للمرة السادسة.. كيفو يكمل قصته مع إنتر في كأس العالم للأندية    «التعاون الخليجي» يبحث مع «منظمة الدول الأمريكية» تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    الصحة: فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية ل «العناية بصحة الأم والجنين»    حارس إسبانيول على أعتاب برشلونة.. وشتيجن في طريقه للخروج    هل الموز على الريق يرفع السكري؟    وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد احتفالات مبادرة «العيد أحلى»    حزب العدل: انتهينا من قائمة مرشحينا للفردي بانتخابات مجلس الشيوخ    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    آخر موعد لتقديم الأضحية.. وسبب تسمية أيام التشريق    موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على خريطة الإجازات حتى نهاية 2025    من الشهر المقبل.. تفاصيل زيادة الأجور للموطفين في الحكومة    مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2025    حقبة تشابي ألونسو.. ريال مدريد يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية 2025    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع وشون الشرقية    التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر    الأربعاء.. عرض "رفرفة" ضمن التجارب النوعية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي    الجامعات المصرية تتألق رياضيا.. حصد 11 ميدالية ببطولة العالم للسباحة.. نتائج مميزة في الدورة العربية الثالثة للألعاب الشاطئية.. وانطلاق أول دوري للرياضات الإلكترونية    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية الطفلة ملك.. كيف يتعامل القانون مع جرائم هتك العرض ومتى تُغلظ العقوبة؟
نشر في أهل مصر يوم 18 - 07 - 2022

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة التعدي الجنسي على الطفلة 'ملك' في أسيوط، وقررت إيداع الطفل المتهم دار رعاية أطفال، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.
عاينت النيابة العامة محل الحادث واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكره خلال التحقيقات.
ناقشت «أهل مصر» خبراء قانون، حول جريمة هتك العرض وكيف يتعامل القانون معها؟
قال الخبير القانوني، إن جريمة هتك العرض ثاني جرائم الاعتداء على العرض من حيث الجسامة، وتُعرف على أنها الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه و يمس في الغالب عورة فيه، ويمكن القول بتوافر جريمة هتك العرض بحق الجاني فإنه يجب توافر أمران، وهما أولًا- المساس بجسم المجني عليه، ثانيًا- الإخلال الجسيم بالحياء.
أضاف «السويفي» في تصريحات ل«أهل مصر» أن هناك تباين في الآراء حول ما يعتبر عورة في جسم الإنسان، فالمعنى الشرعي للعورة ووفقا له يعد جسم المرأة كله عورة عدا وجهها ويديها، بينما تنحصر العورة في جسم الرجل فيما بين السرة والركبتين.
لم تأخذ محكمة النقض بالمعنى الشرعي للعورة، بل أخذت بالمدلول العرفي للعورة ولكن الأخذ بهذا المعنى يثير جدلًا وصعوبات فليس للعورة مدلول عرفي واحد وإنما لها مدلولات عديدة تتباين فيما بينها أشد التباين فلها مدلول في الريف يختلف عن مدلولها في المدينة ولها على شاطئ البحر في موسم الاصطياف مدلول يختلف عن مدلولها في داخل المدينة ولها في مصر مدلول يختلف عن مدلولها في بلد آخر.
تابع موضحا أنه يشترط لكى يقع الفعل الذي يأتي به الجاني على جسم المجني عليه ومن ثم لا يكفي في ذلك الفعل أنه يسيء إلى أخلاق المجني عليه بأن يعرض على سمعه أو بصره مشاهدًا أو صورًا بذيئة من الناحية الجنسية، فإذا كانت معاني العورة مختلفة على هذا النحو فإن هناك تنوع في المعايير التي يأخذ بها القضاء ويختلف حظ المتهم باختلاف المعيار الذي يفضله قاضيه.
نوه المحامي أنه وتطبيقا لذلك فإنه إذا أُرغم الجاني المجني عليه على ارتكاب الفعل المخل بالحياء على جسمه كما أنه إذا أرغمه على أن يتعرى أمامه فإنه بذلك يكون مسئولًا عن هتك عرضه، وإذا فاجأ الجاني شخصًا عاريًا في مكان خاص كمنزله فاطلع على عورات جسمه دون رضاء صحيح منه كان مسئولًا عن هتك عرضه أيضًا .
«للمحكمة سلطة تقدير جسامة الاخلال بالحياء»، يقول المحامي منوهًا بأنه المسئول عن تحديد عما إذا كانت درجة إخلاله بالحياء جسيمة فترقى به لأن يكون هتك عرض أم تبقيه فعلًا فاضحًا، مضيفا أنه لا يمكن الحكم على الفعل الذي أتى به الجاني على جسم المجني عليه بأنه هتك عرض إلا إذا كان مُخل بالحياء إخلالا جسيما، لذلك إذا كان هذا الفعل لا يخل بالحياء اخلالا جسيما فإنه لا يقوم به هتك العرض وإنما تكون الجريمة هى الفعل الفاضح.
وأشار محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إلى أن جريمة هتك العرض لا تخرج عن حالتين، أولاها- هتك العرض بالقوة او التهديد، وثانيها- هتك العرض دون قوة أو تهديد وهذه الحالة غير معاقب عليها إلا إذا كان المجني عليه لا يتجاوز عمره 18 سنة، ويشترط في القوة أو التهديد كي يقوم به ركن هذه الجريمة أن يكون من شأنه انعدام رضاء المجني عليه بالفعل الذى يأتيه الجاني.
ومن أسباب الإباحة وموانع المسؤولية أن يبيح الدفاع الشرعي هتك العرض بالقوة أو التهديد، فإن لم يجد المعتدي عليه وسيلة لدرء خطر المعتدي غير أن يمزق ملابسه.
وعن عقوبة جريمة هتك العرض، فإن توافر فيها حالة القوة أو التهديد، يعاقب فاعلها بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة بالنظر لاعتبارات درجة الفعل الذي صدر عن المتهم ومقدار جسامة العنف أو التهديد الذي صدر منه وله أن يعتبر زواج الجاني من المجنى عليها سببا للهبوط بالعقوبة.
وأضاف أن العقوبة تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات في حالتين، إذ كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة، أو كان للجاني صفة تعني أن له صلة بالمجني عليه مثل الخادم أو المدرس أو القائم على تربيته، وإذا كان عمر المجني عليه أقل من 18 سنة وكان للجاني صفة على المجني عليه من الصفات السابقة فإن العقوبة هي السجن المؤبد، ويكون تشديد العقوبة هنا أمرًا وجوبيًا.
أضاف المحامي في تصريحات ل«أهل مصر» أنه حال وقعت جريمة هتك العرض من دون قوه أو تهديد، فهو غير معاقب عليه إلا إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 سنه فلا يعتد برضائه إذ أنه غير معتبر قانونًا، ولا تخرج عن صورتين، أولاها- صورة بسيطة وتكون العقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة إذا كان سن المجني عليه أقل من 18سنة، وثانيها- صورة مشددة وتكون العقوبة هى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وذلك في حالتين، أن يكون سن المجني عليه لم يجاوز 12 سنة، أو أن يكون هناك صفة للجاني على المجني عليه كان يكون من اصوله او من المتولين تربيته أو من له سلطة عليه، ولم ينص المشرع على مزيد من التشديد إذا اجتمع هذين الظرفين معًا على غرار ما فعل بالنسبة لهتك العرض بالقوة او التهديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.