عبد الجابر رئيسًا.. تعرف على نتيجة انتخابات نادي القضاة بالمنيا    سفراء التميز.. برنامج تدريبى لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج بمعهد إعداد القادة    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد    «أبو الغيط»: جريمة الإبادة في غزة ألقت عبئًا ثقيلًا لا يمكن تحمله على أوضاع العمال في فلسطين    انطلاق دورة مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري بمركز سقارة.. غدا    تراجع سعر الذهب مع بداية تعاملات السبت    صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% على المدى المتوسط    إزالة فورية للتعديات ورفع للإشغالات والمخلفات بمدن إدفو وأسوان والرديسية وأبوسمبل    توريد 27717 طن قمح لشون وصوامع البحيرة    زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب تركيا    شؤون الأسرى: ألف أسير فلسطيني أصيبوا في سجون الاحتلال جراء الانتهاكات    "الفرصة الأخيرة".. إسرائيل وحماس يبحثان عن صفقة جديدة قبل هجوم رفح    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    السفير البريطاني في العراق يدين هجوم حقل كورمور الغازي    "الأول في الدوري الإنجليزي".. محمد صلاح ينتظر رقما قياسيا خلال لقاء وست هام    يوفنتوس يستضيف ميلان في الدوري الإيطالي.. الموعد والتشكيل والقناة الناقلة    طارق يحيى: المقارنة مع الأهلي ظالمة للزمالك    حريق العاصفة.. خروج المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالأقصر    منع رحلات البالون الطائر من التحليق في سماء الأقصر بسبب الطقس    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق    "كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي تنهار من البكاء وتتعرض للإغماء بسبب داعية ديني    دعما لمهرجان أسوان ل المرأة 2024.. 3 صانعات أفلام مصريات تزرن هوليوود (تفاصيل)    «حاربت السرطان 7 سنوات».. من هي داليا زوجة الفنان أحمد عبدالوهاب؟ ( فيديو)    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    استاذ الصحة: مصر خالية من أي حالة شلل أطفال منذ 2004    «اللتعبئة والإحصاء»: 192 ألفا و675 "توك توك" مرخص في مصر بنهاية عام 2023    اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ    تفاصيل جريمة الأعضاء في شبرا الخيمة.. والد الطفل يكشف تفاصيل الواقعة الصادم    نظام امتحانات الثانوية العامة في المدارس الثانوية غير المتصلة بالإنترنت    الإمارات تستقبل 25 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان    قبل 3 جولات من النهاية.. ماهي فرص "نانت مصطفى محمد" في البقاء بالدوري الفرنسي؟    بعد بقاء تشافي.. نجم برشلونة يطلب الرحيل    أول تعليق من الإعلامية مها الصغير بشأن طلاقها من الفنان أحمد السقا    برج الثور.. نصيحة الفلك لمواليد 27 أبريل 2024    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا    هيئة كبار العلماء: الالتزام بتصريح الحج شرعي وواجب    متى يحق للزوجة الامتناع عن زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح    السبت 27 أبريل 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    وزارة الصحة: 3 تطعيمات مهمة للوقاية من الأمراض الصدرية    إطلاق قافلة طبية بالمجان لقرية الخطارة بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة    علي جمعة: الشكر يوجب على المسلم حسن السلوك مع الله    سياسيون عن ورقة الدكتور محمد غنيم.. قلاش: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد.. النقاش: تحتاج حياة سياسية حقيقية.. وحزب العدل: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أقرب وقت    كندا تخصص أكثر من مليوني دولار لصناعة المسيرات الأوكرانية    المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات يوم السبت 27 أبريل 2024    بعد ارتفاعها.. أسعار الدواجن اليوم 27 أبريل| كرتونة البيض في مأزق    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    الأهلي ضد الترجي.. نهائي عربي بالرقم 18 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا    يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس    %90 من الإنترنت بالعالم.. مفاجأة عن «الدارك ويب» المتهم في قضية طفل شبرا الخيمة (فيديو)    رسميا| الأهلي يمنح الترجي وصن داونز بطاقة التأهل ل كأس العالم للأندية 2025    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إنكار حنين حسام.. ما هي جريمة الاتجار بالبشر في القانون؟
نشر في أهل مصر يوم 22 - 06 - 2021

قبل ساعات ظهرت حنين حسام، فتاة «التيك توك»، في فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهرت الفتاة باكية وتستغيث لمنع القبض عليها، في أعقاب صدور حكم بالسجن المشدد ضدها لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية الإتجار بالبشر.
خلال الفيديو الذي بثته حنين حسام، تساءلت "يعنى إيه اتجار بالبشر، أنا مش عارفة يعني إيه اتجار بالبشر، أنا متاجرتش بحد".
تضمن الدستور عددا من النصوص التي تجرم الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي أو الرق والعبودية والاتجار بالأعضاء البشرية، إذ نصت المادة 11 من الدستور المعدل على أنه " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف". كما نصت المادة 12 من الدستور على أن: "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضي قانون، ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل، ودون اخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل".
اقرأ أيضا تعرف على مصير حنين حسام بعد القبض عليها
ونصت المادة 60 على أنه: " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أيه تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون".
اقرأ أيضا تفاصيل القبض على حنين حسام تنفيذا للحكم عليها بالسجن 10 سنوات
بدوره، يقول عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والخبير القنوني، إن جريمة الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء أو الأطفال طبقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء والأطفال، وطبقا لقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، بأنه استخدام شخص، ذكراً كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، أو إتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.
أشار "عبد السلام" في تصريحات صحفية له إلى أن المادة 291 من القانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بحناية حقوق الطفل، تضمنت تجريم كافة صور وأشكال استغلال الأطفال جنسيا وفرضت عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لاتقل عن خمسين الف جنيها ولاتجاوز مائتي الف جنيه علي كل من يؤتكب جرائم استغلال الأطفال جنسيا.
اقرأ أيضا حنين حسام تنشر فيديو جديد على انستجرام تناشد الرئيس إعادة محاكمتها.. والداخلية تقترب من تحديد موقعها
وتابع موضحا أن المادة 291 من القانون، نصت على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرض للبيع وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً أو استغله جنسياً أو تجارياً أو استخدامه في العمل القسري أو في غير ذلك من الاغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج.
يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، كما نصت المواد الثانية وما بعدها من القانون رقم 64 لسنة 2010 علي تعريف جريمة الاتجار بالبشر وتحديد صور هذا الاتجار والتي من بينها الاستغلال الجنسي، والدعارة للإنسان سواء كان المجني عليه ذكرا أو انثي وكذلك الوسائل المستخدمة في ارتكاب تلك تالجرائم والتي من بينها استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.
يقول الخبير القانوني، إن المشرع الجنائي فرض عقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات جتي خمسة عشر عاما والغرامة المالية التي لا تقل عن خمسين ألف جنيها ولاتجاوز مائتي ألف جنيه علي كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر، ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
لفت المحامي بالنقض إلى أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء احتراما لقدسية وهيبة الأحكام القضائية التي تعد بمثابة عنوانا للحقيقة، وإن كان البعض يرى أن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين أحكام شديدة وقاسية وأنها اتسمت بالغلو في تطبيق العقوبة وأنها لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه و مع حداثة أعمارهم وأنه سيؤثر على مستقبلهم.
ولا يُعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أى من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.
"الحكم ليس نهائيا ويجوز للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض"، يشرح الخبير القانوني، مشيرا إلى أن محكمة النقض أصبحت محكمة موضوع، ومن سلطاتها أن تنقض الحكم وتعدله سواء بالتخفيف أو الإلغاء، وتراقب بدورها مدي اتساق العقوبة الموقعة بحق المتهمتان مع الجُرم الذي ارتكبوه ومدي اتفاق هذه العقوبات مع السياسة الجنائية للنصوص العقابية وتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية دون إفراط في العقاب.
حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 28 يونيو الجاري، لإعادة إجراءات محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، المتهمة في قضية الإتجار بالبشر، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها، وهو ما ترتب عليه إلغاء حكم سجنها الغيابي، ومن المقرر أن تمثل المتهمة أمام ذات المحكمة التي أصدرت بحقها الحكم الغيابي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.