البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    مدبولي: قصر القطن في قلب الإسكندرية فرصة استثمارية واعدة.. خطة لتحويله لمشروع فندقي وتجاري وإداري    شرطة البيئة تشن حملة مكبرة لمواجهة النباشين في شوارع الإسكندرية    محافظ البحيرة: تطوير وسط رشيد خطوة لتحويل المدينة إلى متحف مفتوح    إعلام سوري: غارات إسرائيلية تستهدف محيط السويداء جنوب البلاد    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة    الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة    الأهلي يخطط لضم ظهير أيسر أجنبي تحت السن بطلب من ريبيرو    مصرع شاب طعنًا على يد والد زوجته وأشقائها في شبرا الخيمة    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا طبقًا للقانون الجديد    نهاية مأساوية لشقيق العريس.. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف    مصرع فتاة وإصابة 8 في انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    مصرع وإصابة 25 شخصا إثر حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على محور ديروط بأسيوط    "كانوا رايحين فرح".. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة (صور)    شخصية «703».. أحمد مكي ضيف شرف فيلم «الشاطر»    محمد خميس: دخلت طب الأسنان بسبب المجموع.. وكنت أتمنى دراسة الأدب العربى    أضواء المسرح تشتعل مجددًا.. «القومي» يعلن تفاصيل الدورة ال18 في مؤتمر حاشد (صور)    مسلسل وفيلم.. زينة مذيعة في أحدث أعمالها    راغب علامة يُشعل أجواء صيف 2025 في العلمين ويواصل نجاحاته بأغنية «ترقيص»    جيهان الشماشرجي: "أحمد وأحمد" اختبار نفسي... والتصوير كاد يصيبني بالفزع!    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    البنك الأهلى يهزم نجمة سيناء بسداسية وديا فى فترة الإعداد    الزمالك يرد على إمكانية التقدم بعرض لضم أحمد عبد القادر من الأهلي    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    البحرين وروسيا يبحثان تعزيز التعاون البرلمانى    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    الزمالك يتدرب على فترتين غدًا في معسكر العاصمة الإدارية    "مياه بني سويف" تنفذ 300 وصلة ضمن المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون مع اليونيسف    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    القضاء الإداري: تأييد إدراج 6 مرشحين لانتخابات الشيوخ.. وترك الخصومة في طعنين    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة    السفير محمد العرابي: مهمة علاج مبارك في ألمانيا كانت الأصعب    11 صورة لوحدة الغسيل البريتوني بمستشفى أبو الريش المنيرة بعد تجديدها    بينهم 3 من ذوي الهمم.. تكريم الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم في المنيا    استعلم الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد "دراسات اجتماعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفاجي : السلطات الإدارية ملزمة بجهود العلماء في البحوث المائية لتلافي خطورة الاحتباس الحرارى بالبحيرة
نشر في أخبار الأدب يوم 15 - 01 - 2019

اعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة دراسة في حماية البحيرات بعنوان : " التعدى على بحيرة مريوط أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها , جريمة لا تسقط بالتقادم بقوة الدستور , وكلمات الرئيس عن عودة البحيرة أكبر مصالحة في تاريخ مصر مع البيئة . دراسة تحليلية في ضوء الحق في البيئة والحفاظ على الثروة السمكية وصحة الإنسان." نشره على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة , جاءت الدراسة عقب زيارة السيد الرئيس لمدينة الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات بمشروع "بشاير الخير 2" بغيط العنب. يواصل فيه الفقيه الكبير القاء الضوء على عدة حلول عملية حول اشكاليات قانونية واجتماعية لبحيرة مريوط ---
ونعرض فيما يلى للجزء الثانى من تلك الدراسة الهامة في العناصر التالية :
أولاً : البحيرات ثروة قومية مملوكة للدولة ملكية عامة , ولا يجوز تملكها بالتقادم مهما طال الزمان:
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المشرع الدستورى حرص في المادة (45) من الدستور على التزام الدولة بحماية بحيراتها كما هو الشأن في حماية بحارها وشواطئها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية , بل إن المشرع الدستورى وضع اللاءات الثلاث لحماية البحيرة بقوة الدستور ذاته , فحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها , ولم يقف أمر المشرع الدستورى على الدولة بل خطاب كل مواطن وجعل حقه في التمتع بها مكفول شريطة حمايتها من الخطر والحفاظ على الثروة السمكية مثلها في ذلك مثل الثروة الحيوانية والنباتية .
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن البحيرات قد أخضعت لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وخضعت لتحقيق المنفعة العامة التي تضطلع بها الهيئة المذكورة , وذلك لتنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية , وأن هذه البحيرات , ثروة قومية مملوكة للدولة ملكية عامة , مما لا يجوز معه لأي جهة أيا كانت إجراء أية تصرفات تخرجها عن الغرض المخصصة له بحكم الطبيعة , وتسري عليها كافة أوجه الحماية القانونية المقررة للمال المملوك للدولة ملكية عامة من حيث عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وإزالة ما يقع عليها من تعديات بكافة الطرق .
ثانيا : نص اَمر بحظر تجفيف أي مساحة من البحيرات :
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المشرع تقديراً منه لأهمية البحيرات , بحسبانها أحد المعالم الطبيعية وجزءً ركيزاً من النظام البيئي وأساسا للتنوع الحيوي الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والترفيهي ومصدرا للثروة السمكية والدخل القومي للبلاد , قد حظر حظرا مطلقا على أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد , تجفيف أي مساحة من البحيرات , وهو نص أمر ينبغي احترامه من الجميع , بما فيهم الدولة المختلفة تحقيقا لسيادة القانون وإعمالا للمشروعية .
ويضيف الدكتور محمد خفاجى لم يجز المشرع تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا في حالة استثنائية وحيدة , والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه تتمثل في تقرير عدم صلاحية المساحة المجففة من البحيرة للاستغلال السمكي اقتصاديا , وهو أمر موكول للجنة التي خصها المشرع بذلك والتي تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخطيط والإدارة المحلية ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , ومن ثم لا يجوز لأي جهة أخرى – غير تلك التي حددها المشرع حصرا – أن تقرر عدم صلاحية أي مساحة من البحيرات للاستغلال السمكي اقتصاديا , وإلا عد ذلك تعديا على اختصاصات تلك اللجنة المقررة قانونا لها وحدها دون غيرها .
ويشير الدكتور خفاجى أن الجهة الإدارية بذاتها حرمت على نفسها تجفيف أي مساحة من البحيرات بحسبانها ثروة قومية إلا بعد إتباع إجراءات معينة وبتقرير من اللجنة المشكلة من مندوبين لعدة وزارات وهيئات مختلفة حصرها المشرع في ستة جهات هي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخطيط والإدارة المحلية ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , ولكل منهم شأن يغنيه برؤيته الخاصة للحفاظ على البحيرات , وتقرير أي جزء يكون غير صالح للاستغلال السمكي اقتصاديا , مما يمثل عملا ضروريا قاهرا لتجفيف أي مساحة من البحيرات واعتبارها أرضا موات للأحياء من الكائنات , بعد أن نعمت بالحياة في مياهها الخيرات , وبما لا يعود بأي أذي أو ضرر على البحيرات , وينبنى على ذلك أن أى تعدى على البحيرة سواء اتخذ شكل تجفيف أي مساحة منها على غير هدى من الأحكام والقواعد المقررة سالفة البيان , يصبح معدوما لا قيمة له .
ويوضح الدكتور خفاجى إمعانا من جانب المشرع , للحفاظ على البحيرات وهي من المكونات البيئية , جعل تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات دون إتباع الإجراءات المقررة سلفا حراماً , ورفعه إلى مصاف الجرائم الجنائية , ورصد لفاعله عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه , وتضاعف العقوبة في حالة العود , على أن تزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف , وهي عقوبة ضئيلة للغاية لا تحقق الهدف من تقريرها .
ثالثا : السلطات الإدارية ملزمة بجهود العلماء في البحوث المائية لتلافى خطورة الاحتباس الحرارى بالبحيرة:
يقول الدكتور محمد خفاجى من المتعارف عليه أن الدراسات والأبحاث العلمية وما تتوصل إليه من نتائج بحسبانها ثمرة من ثمار قرائح الذهن , تظل خاضعة في تطبيقها لتقدير السلطات الإدارية طواعية واختيارا , فليس لها من ثمة إلزام قانوني على جهات الإدارة التي إن شاءت طبقتها وإن رغبت منعتها , وهي بذلك لا تتمتع إلا بإلزام أدبي , بيد أن المشرع أفرد نظاما خاصا للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية فيما تجريه من تجارب , وما تتوصل إليه من بحوثها من نتائج , وما تنتهي إليه من توصيات علمية تتعلق بالحفاظ على البحيرات , التي من المكونات الطبيعية للبيئة وما تضعه من الحلول العلمية المدروسة لما يعترضها من مشكلات تهدد بيئتها الطبيعية .
ويضيف الدكتور خفاجى أن المشرع أوجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد , بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , ومن ثم فلم يترك المشرع أمر جهود على العلماء في أبحاثهم العلمية ودراستهم الأكاديمية المتعلقة بالبحيرات سدى , ولم يذر ما ينطبق به من العلماء من نتائج بحثية وتوصيات علمية هباء , وإنما أسبغ على تلك الأبحاث والدراسات قيمة ينبغي أن تكون لها اعتبار لدى السلطات الإدارية التنفيذية , بحيث غدا للمتخصصين من العلماء دور فاعل بقصد خدمة البحيرات والمحافظة عليها وعلى الثروة السمكية , بما يقتضيه ذلك من تطبيق لما توصلت إليه تلك الدراسات والأبحاث من نتائج وتوصيات والتي لا تنفك عن الحفاظ على النظام البيئي بحال , للحيلولة دون تدهور البيئة نتيجة تدخل السلطات الإدارية الزائد عن الحد بما يفسد على البيئة نظامها الطبيعي المحكم الدقيق .وهذه الابحاث العلمية ملزمة لتلافى خطورة الاحتباس الحرارى .
رابعاً : حول أحواض الأنهار والبحيرات قامت الحضارات , وبُنيت المدن وعرف الإنسان معنى الاستقرار:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن مشرعي دول العالم المتقدم قد عملوا على الحفاظ على المكونات البيئية خاصة الأنهار والبحيرات , ولا مبالغة في أن حقوق الناس في بقاء مياه الأنهار والبحيرات نقية من غير سوء شغلت بال الدول منذ فجر التاريخ , بل إن الدول وتنظيماتها قامت خلال حقب تاريخية مضت , استنادا إلى تقرير الحقوق المائية , فحول أحواض الأنهار والبحيرات قامت الحضارات , وبُنيت المدن وعرف الإنسان معنى الاستقرار والاستمتاع بالطبيعة .
ويضيف الدكتور خفاجى بات المقياس الحقيقي للتقدم لا يتمثل في وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل في تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الأهداف القومية , ولا ريب أن البحيرات هي أغلي هذه الموارد جميعا , وأعلاها قيمة , ولذا أضحى الحفاظ على البحيرات نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجبا قوميا , وهو ما يدعو إلى تعميق الإحساس لدي الجميع بأهميتها وضرورتها في التوازن البيئي والتنبيه بالخطر في حالة التهاون والتقصير في رعايتها والحفاظ عليها .
خامساً : النظرة إلى البيئة ليست طرفاً وإنما ضرورة حياة , والبحيرة بين الانماء أو الاسترخاء , وأي تساهل أو تراخ محفوفا بالمخاطر ويهدد الأجيال القادمة:
يقول الدكتور محمد خفاجى أن حدوث أي تساهل أو تراخ أو تجاوز أو تهاون في الالتزام بالمحافظة على البحيرات نظيفة دون تلوث يكون محفوفا بالمخاطر , لأنه يمس مصدرا من مصادر البيئة , ويهدد الجيل الحاضر والأجيال القادمة , وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية مدى القصور في التشريعات السابقة التي كان معمولا بها في تلك المجالات , حيث كانت توزع الاختصاصات والمسئوليات بين يدى أجهزة كثيرة مما ساعد على ضياع الالتزام والمسئولية وتهوين العقوبات , فلا تصبح رادعا قويا للمخالفين والمعتدين , ولذا أصدرت الدولة العديد من التشريعات لإعادة الانضباط في التعامل مع البحيرات , بحسبانها من مكونات البيئة , مما يتعين معه على الأجهزة الإدارية العليا أن تتدارك التيار الجارف للتلوث , وتصد أسبابه , وتردع مرتكبيه , وتعيد للبحيرات نظافتها نقية مأمونة الاستخدام .
ويضيف الدكتور خفاجى والرأى عندى , أن النظرة إلى البيئة ليست طرفاً , وإنما هى ضرورة حياة , لذا فإن حدوث أي تساهل أو تراخ أو تجاوز أو تهاون في الالتزام بالمحافظة على البحيرات نظيفة دون تلوث أو تعدى , له مردود دولى خطير , لأن الإخلال بها هو اخلال بالمواثيق الدولية نحو السعى إلى بناء نظام بيئى سليم , خاصة وأن الالتزام الدستورى المصرى كان صريحا بحماية البحيرات وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها .
سادساً : تقييم التأثير البيئي للمنشاَت المقامة على شواطئ البحيرات أمر لازم لجهاز شئون البيئة:
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المشرع قد استحدث حكماً في القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة بمقتضاه ألزم الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بتقييم التأثير البيئي للمنشاة المطلوب الترخيص لها , وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة , ويكون لجهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر , وقد أورد المشرع تحديدا للمنشاَت الخاضعة لأحكام التأثير البيئي وفق ضوابط أساسية سردها تفصيلا , من بينها المنشاَت الصناعية , وأية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون له تأثير ملحوظ على البيئة .
ويضيف الدكتور خفاجى كذلك تلك المنشاَت الخاضعة لتقييم التأثير البيئي وفقا لموقعها , ومنها تلك التي تقام على شواطئ النيل وفرعيه والرياحات وعند شواطئ البحار والبحيرات , وكذلك تخضع لتقييم التأثير البيئي تلك المنشاَت التي تستنزف الموارد الطبيعية , ومنها تلك التي تسبب تجريف الأرض الزراعية أو التصحر أو إزالة تجمعات الأشجار والنخيل أو تلوث موارد المياه وخاصة نهر النيل وفرعيه والبحيرات أو المياه الجوفية .
سابعاً : تجفيف أي مساحة من البحيرات يلزم له إجراءات من ستة وزارات :
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المادة (20) من القانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية لم تجز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أي مساحة من البحيرات ، وألزمت للقيام بتجفيف أي مساحة من البحيرات اتباع إجراءات معينة عن طريق لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخطيط والإدارة المحلية ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وذلك بتقرير تلك اللجنة عدم صلاحية المساحة المراد تجفيفها للاستغلال السمكي اقتصاديا , كما حظرت المادة (14) من القانون المشار إليه تجفيف أية مساحة مائية من البحيرات إلا بترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
ويضيف دكتور خفاجى أن الجهة المنوط بها قانونا في مصر ولجميع البحيرات تقرير عدم صلاحية المساحة المراد تجفيفها للاستغلال السمكي اقتصاديا هى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واللجنة المشكلة طبقاً للمادة (20) المذكورة , وفقا للحكمة التي تغياها المشرع من القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، والقانون رقم 124 لسنة 1983 في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.