مجلس النواب وافق علي تعديل أوضاع شركتى »أوبر وكريم« وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال نهائيا علي مشروع قانون »تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات »وهو ما يسري علي تقنين أوضاع شركتي »أوبر وكريم» ، وجاءت الموافقة علي مشروع القانون بعد الموافقة علي 3 مواد سبق تأجيلها لمزيد من الدراسة والتداول بشأنها، وهي المواد 5، 9، و10. وافق المجلس علي مقترح النائب محمد السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لإئتلاف »دعم مصر» أن يكون نص المادة 5: يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصي 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، علي أن يسدد 25% من هذا المبلغ في بداية الترخيص ويسدد الجزء المتبقي بالتقسيط، وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها. كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التي تتيح أو تؤدي الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص. كما وافق المجلس علي نص المادتين 9 و10 الخاصتين بالتزامات المرخص لهم، دون تعديل، وأكد رئيس المجلس أن نص المادتين يتوافق مع الدستور فيما يتعلق بحرمة الحياة الخاصة، وأن هناك خلطا لدي بعض النواب بين الخاص والعام، وأننا هنا أمام وسيلة نقل عام، حيث إن كل وسيلة نقل خصصت للركوب دون تمييز انقلبت لوسيلة عامة تتعلق بالنقل ويجري عليها ما يجري علي وسائل النقل العام، وأوضح أن أتوبيس النقل العام -علي سبيل المثال- لا يستدعي إذنا من النيابة العامة لتفتيشه، حيث إن أي وسيلة تخرج عن نطاق الخصوصية لا تحتاج إلي إذن لتفتيشها. ونصت المادة التاسعة علي: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك علي النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض جهات الأمن القومي.. فيما نصت المادة العاشرة علي: مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب.. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.