قال مصدر قضائى، إن قانون انتخابات رئيس الجمهورية حظر الدعاية الانتخابية قبل وبعد الانتخابات وتكون الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل وما غير ذلك، فهو محظور حتى فى فترة فتح باب الترشح، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لانتخابات رئيس الجمهورية ليس لها أى دخل بتحديد هذه الفترة، وإنما هو قانون وما يصدر عن اللجنة هى قرارات تنفيذية لهذا القانون . وأوضح المصدر، أن ذلك يعنى أن البداية ستبدأ من يوم 30 إبريل وحتى و21 مايو فقط ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية لاختراقه القانون . وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية والمطبوعات، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية .