أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة انه سوف يتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في طلب شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيث يتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب الاسم من المحكمة. وأوضحت اللجنة أن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل في الطلب علي وجه السرعة ودون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة، مشيرة إلي انه إذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر, فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات علي انه لكل مرشح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضا الالكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها الأحد إلي انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية. وأضافت اللجنة انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية, وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أومن يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. ولفتت اللجنة العليا للانتخابات -في بيانها- الي أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق علي الاقتراع, وفي حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق علي إجرائها, ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية. وشددت اللجنة مجددا علي أن الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية هو مائتي ألف جنيه, فيما يكون الحد الأقصي في حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير علي نزاهة الانتخابات. وذكرت اللجنة العليا للانتخابات -في ختام البيان-أنها سوف تتولي مراقبة مدي الالتزام بالقواعد السابقة, حيث ستتولي الأمانة العامة عرض ما تتلقاه من شكاوي تقدم من ذوي الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين في المحافظات أو من غيرها علي اللجنة أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب فيها, علي أن يعد بأمانة اللجنة العليا سجل لهذه الشكاوي والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.