أسعار البيض اليوم 18 مايو    أسعار الأسماك اليوم 18 مايو بسوق العبور    التموين توضح سعر توريد أردب القمح وجهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي    برلماني: مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية يساهم في تحسين الخدمة    فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا 4 شرق مدينة رفح    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يطالب نتنياهو بالرحيل    الأمم المتحدة: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها في دوري روشن السعودي    موعد مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    مواعيد مباريات اليوم السبت.. الترجي ضد الأهلي وظهور ل«عمر مرموش»    مصر تنافس على لقب بطولة العالم للإسكواش ب 3 لاعبين في النهائي    «دخلاء وطائرة درون» الأهلي يشتكي قبل موقعة الترجي    تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية للإعدادية في أسيوط: تحقيق وإجراءات رادعة    حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 19 مايو 2024| إنفوجراف    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (صور)    بكاء والدها وقبلة شقيقها.. أبرز لقطات حفل زفاف الفنانة ريم سامي    في اليوم العالمي للمتاحف.. متحف تل بسطا بالشرقية يفتح أبوابه مجانا للزائرين    طارق الشناوي: العندليب غنى "ليه خلتنى أحبك" بطريقة ليلى مراد ليجبر بخاطرها    مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة    حنان شوقى: الزعيم عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا.. ورهانه عليا نجح فى فيلم الإرهابي    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    مؤتمر صحفي ل جوميز وعمر جابر للحديث عن نهائي الكونفدرالية    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    قبل فتح اللجان، تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم تحقق    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    الحكومة: تراجع تدريجي ملموس في الأسعار ونترقب المزيد بالفترة المقبلة    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش قانون الحكومة بزيادة المعاشات 10% الأسبوع المقبل.. المشروع يتضمن رفع الحد الأدنى ل500 جنيه.. ويكلف خزانة الدولة 11,826 مليار جنيه.. والحكومة: الزيادات هدفها مواجهة ارتفاع الأسعار
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 07 - 2016

الزيادة بنسبة 10 % من أول يوليو بحد أدنى 75 جنيه وألا يقل إجمالى المعاش عن 500 جنيه
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: 1,6 مليون ملف معاشاتهم متدنية تقل عن 500 جنيه
زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأمينى من 160 إلى 300 جنيه
حصلت "اليوم السابع" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، والذى قدمته الحكومة للبرلمان، وأحاله مجلس النواب إلى لجنة القوى العاملة، وتناقشه اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد المقبل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيه).
وورد بالمذكرة الإيضاحية: "بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويا على النحو التالى: 5,145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6,681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.
وأضافت: "كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث أن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما".
وأوضحت المذكرة أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث إن الحد الأدنى الحالى 160 جنيه لم يعد يتناسب مطلقا والأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريًا ويزاد بنسبة 25 % سنويًا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويًا.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة الخامسة نصت على زيادة اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 بأن يكون بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بدلًا من واحد جنيه فى الوقت الحالى مما يؤدى إلى زيادة موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بما مؤداه تخفيض عجز السيولة لدى الصندوق وتخفيض الأعباء الملقاة على الخزانة العامة.
وإلى نص مشروع القانون:
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تزاد بنسبة 10 % اعتبارا من 1 /7/ 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية:
1 القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4 قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5 القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6 قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
ويراعى بشأن هذه الزيادة أنه يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2016، وأن يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2016.
وأضاف المشروع: "لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة"، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقييد بأى حد أقصى.
ونص مشروع القانون على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيه أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30 /6 /2016، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1 /7/2016.
وجاء بالمادة الثانية: "يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات".
ونصت المادة الثالثة على: "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه".
وفى المادة الرابعة: يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقالنون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: "وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة 25% سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل".
وورد بمشروع القانون فى المادة الخامسة أن يستبدل بنص البند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النص الآتى: "اشتراك شهرى بنسبة 7 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤديه المؤمن عليه".
موضوعات متعلقة..
- ننشر نص مشروع قانون زيادة المعاشات 10% المحال من الحكومة للبرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.