تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة بسعر الدولار    انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23%.. ما حقيقة الأمر؟    العميد محمود محي الدين: مخطط إسرائيلي لتصفية السلطة واحتلال الضفة بقيادة سموتريتش    موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد 19-5-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    تبدأ اليوم وحتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن عن أشد موجة حارة هذا العام    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية    عاجل.. تطورات خطيرة في إصابة علي معلول ونقله للمستشفى    غضب عارم داخل حكومة تل أبيب وتهديدات بالانسحاب.. ماذا يحدث في إسرائيل؟    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية    حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته.. ومصطفى قمر يغني في الفرح (صور)    5 معلومات عن عامر الصباح زوج الفنانة صابرين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    صاحب متحف مقتنيات الزعيم: بعت سيارتي لجمع أرشيف عادل إمام    «يلا بينا».. باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي
نشر في البوابة يوم 10 - 08 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
ونص القانون على: مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (79) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وعلى قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19، 34، 41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) بند (ط):
أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
1- الأجر الأساسي، ويقصد به:
أ‌-الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
بالأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود (ب، ج، د) من المادة (2).
وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2014، ويتم زيادتهما سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق، وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
1- الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك،الأجور الإضافية، التعويض عن الجهود غير العادية.
إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، العلاوة الاجتماعية الإضافية، المنح الجماعية، المكافأة الجماعية، نصيب المؤمن عليه في الأرباح، ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.
ويُصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة (18) بند (5):
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين (1، 3)، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
مادة (19):
يسوى معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك في بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
1-يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملًا.
2-إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
مادة (34):
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
1-أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة،أن تكون سنوات كاملة،أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي،ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
ويُراعى ألا يؤدي حساب مدة في أي من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك في أي منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقًا للجدول رقم (4) المرفق.
مادة (41): الفقرات الأولى والثانية والثالثة:
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقًا لكل من المادتين (33، 34) بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1-دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2-وفقًا للفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند(2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها، إبداء الرغبة في حساب مدة الأجر الأساسي سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ.
مادة (144):
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
2ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن،على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25%.
وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصومًا منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
3-أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
4-الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقًا للجدول رقم (6) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهي للخدمة أو لوفاة وفقًا للمادة 18 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقًا للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الاكتواري ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضًا عنه بما في ذلك أقساط الاستبدال ويُستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتُزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أُوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
مادة (165):
تُزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقًا لأي من القوانين الآتية:
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33 % ( ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي والمعاش المستحق وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.
وفى حالة الوفاة تُحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردًا.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويُراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها.
ويُصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
(المادة الثانية)
يُستبدل بالجدولين رقمي (4، 6) المرفقين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم (د) نصه الآتي:
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصي البندين (5، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان:
5-مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6-حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ نشره عدا أحكام المادة (165) المشار إليها فيعمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.