* رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة إلى 3% * %65 حدًا أدنى لإجمالى المعاش المستحق من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى * يجوز لوزير التأمينات منح أصحاب المعاشات تخفيضات نسبية فى تعريفة المواصلات العامة ينفرد "صدى البلد" بنشر مشروع قانون التأمينات الجديد، بعد انتهاء وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من إعداده وإرساله لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنه، حيث تضمن القانون أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/ 2011، والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وبناءً على ما سبق فإنه تم إعداد مشروع قانون التأمينات الجديد". وأكد مشروع القانون "ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون، لتكون بشكل دورى، بدلاً من إصدار قرار جمهورى أو قانون كل سنة بها، وتكون الزيادة بنسبة التضخم، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى منها 2.5%، والباقى تتحمله الخزانة العامة، مع توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به، شأن الهيئة فى ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى، مثل هيئة سكك حديد مصر وهيئة البريد، وهيئة الرقابة المالية، كما قرر النص صلاحيات جديدة للمجلس، منها اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين، وتعيين مديرى الاستثمار". وأكدت المادة 8 من مشروع القانون على أنه "يفحص المركز المالى لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير إكتوارى، على أن يتناول الفحص القيمة الحالية لإجمالى كل من الاحتياطات والإيرادات والالتزامات، فإذا تبين وجود عجز إكتوارى فى أموال الصندوق، ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه، أما إذا تبين العجز من التقدير ووجود فائض إكتوارى فى أموال الصندوق فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة، على أن تتم تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة، وتكوين احتياطى عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة، وزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية". وذكر مشروع القانون الجديد "أنه سيتم رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الاشتراك عن هذا الأجر إلى 3%، وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 "500 جنيه" شهريًّا، على الرغم من أن الأجر الفعلى يزيد سنويًّا بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل، بخلاف الزيادات الأخرى فى باقى عناصر هذا الأجر، إضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالى المعاش المستحق ليكون بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل، بخلاف الزيادات الأخرى فى باقى عناصر هذا الأجر، وكذلك وضع حد أدنى لإجمالى المعاش المستحق ليكون بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وفى حال وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى سيكون المعاش بنسبة 65% منه، مع رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة للحالات التى لا تحصل على أجر من المتدرجين، والخدمة العامة، ليساوى الحد الأدنى للمعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة". وأكد مشروع القانون "ضرورة وجود رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات، من خلال إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لهم، وتحديد مصادر تمويله، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق، ويَصْدُر به قرار من وزير التأمينات، مع رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه، خاصة أنه لم يتم تعديله منذ عام 1990 حتى الآن، وكذلك رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة، ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه، حيث لم يتم تعديله منذ عام 1992 حتى الآن، وكذلك زيادة نفقات الجنازة إلى 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه، إضافة إلى رفع معدل عائد الاستثمار الذى تضمنه الدولة من 4.5% إلى 9%، حيث إن نسبة 4.5% لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد استثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية، بجانب عدم تناسبها مع المعدلات التى يجب أن يتم فحص المركز المالى لصندوقى التأمين الاجتماعى عليها، ما يتطلب تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق فى عائد الاستثمار إذا انخفضت حصيلة الاستثمار عن 9%؛ نظرًا لأن غالبية أموال التأمينات مستثمرة لدى وزارة المالية". وتضمنت المادة 18 فى البند رقم 5 "أنه بانتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 3، ألا يكون خاضعًا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب الصرف، ولا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عامًا، ولا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن 360 شهرًا، منها مدة اشتراك فعلية مسددة عنها اشتراكات لشهور لا تقل عن 240 شهرًا". ووفقا للمادة 34 من مشروع القانون، فإنه "يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة بعد سن الثامنة عشرة، ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، ويشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى، فى حين نصت المادة 37 على أنه فى حال انتهاء الخدمة العسكرية للمؤمن عليه - المجند أو المستدعى للخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية - أو فى إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين الحقوق المقررة فى القانون المشار إليه، وبدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة". وأكدت المادة 103 أنه "يجوز لوزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة وتخفيضات نسبية فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وكذلك تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة"، فى حين تضمنت المادة 179 من القانون "معاقبة كل من حصل على أموال التأمينات بغير حق بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك يعاقب بالعقوبة نفسها كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة، وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خطأ أو إخفاء بيانات، كما يعاقب صاحب العمل أو المسئول المختص بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفًا فى حال عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج، وكذلك فى حال عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يصاب به أحد عماله، وكذلك فى حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة". وتضمن مشروع القانون الجديد "ضمان وضع أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة، أو العجز، أو الوفاة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإدارة النظام بطريقة تضمن بساطة الإجراءات، وسهولة فهم النظام واستيعابه وفاعلية تطبيقه، مع تحسين المعاشات وزياداتها، إضافة إلى معالجة جميع مشاكل وقضايا التأمين الاجتماعى، والتى يعانى منها الأشخاص حاليًّا، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى يساوى الحد الأدنى للأجر، وفقًا لقانون العمل الذى يصدر عن المجلس الأعلى للأجور، ومعالجة مشاكل الازدواج التأمينى بوضع نص يحدد قواعد معالجة المشاكل التى تنتج عن الازدواج التأمينى، بالإضافة لإنشاء لجنة من المتخصصين تسمى لجنة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار أموال صندوقى التأمين الاجتماعى، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة، ونظام العمل بها وقواعد استثمار هذه الأموال". وتضمنت المادة السادسة من مشروع القانون أن "يكون لنظام التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى القانون الجديد صندوقان، هما صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، وفى حال تغيير الشكل القانونى للجهة يجوز لوزير التأمينات الموافقة على استمرار التبعية التأمينية للعاملين بالجهات التابعة لكل من الصندوقين، وفق وضعهما القائم".