السياحة: 44 رحلة حج إلى جدة والمدينة حتى اليوم    حماس: إسرائيل لن ترى محتجزيها إلا بهذه الشروط    الزناري يواصل تدريباته التأهيلية في مران الزمالك    مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور مزلقان في قليوب    محاكاة لقبة الصخرة ومعبد الأقصر وطريق الكباش.. رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلاب ترميم الآثار    هل وصلت إيران للقنبلة النووية بالفعل؟    زيادة مخصصات الصحة والتعليم.. جذب الاستثمارات.. ودعم محدودى الدخل    فرنسا وإنجلترا تتصدران الترشيحات للفوز ب«يورو 2024»    محافظ دمياط تشهد افتتاح 6 مدارس بمركز فارسكور    حماس: الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 200 طفل يواجهون ظروف تعذيب قاسية    مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية عبدالمنعم إبراهيم    فصائل فلسطينية: قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة بمحيط تل زعرب    الصحة توجه نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالأمراض    رئيس هيئة الدواء يشارك في ندوة «اعتماد المستحضرات الصيدلية» التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الشراء الموحد    نواب يمينيون حاولو عرقلة مؤتمر بالكنيست بشأن الاعتراف بدولة فلسطين    شقيق المواطن السعودي المفقود هتان شطا: «رفقاً بنا وبأمه وابنته»    "حكماء المسلمين" يُعرب عن قلقه بشأن تردِّي الأوضاع الإنسانية في السودان    إجلاء مئات المواطنين هربا من ثوران بركان جبل كانلاون في الفلبين    المؤتمر الطبي الأفريقي يناقش التجربة المصرية في زراعة الكبد    أرجوكي يا حكومة ده مينفعش.. رسالة قوية من عزة مصطفى بشأن زيادة ساعات انقطاع الكهرباء    خالد الجندي يوضح فضل العشر الأوائل من ذي الحجة (فيديو)    القائد العام للقوات المسلحة يفتتح أعمال التطوير لأحد مراكز التدريب بإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة    حسام حسن: لم أكن أرغب في الأهلي وأرحب بالانتقال للزمالك    لاستكمال المنظومة الصحية.. جامعة سوهاج تتسلم أرض مستشفى الحروق    وزير الخارجية الإيطالي: لم نأذن باستخدام أسلحتنا خارج الأراضي الأوكرانية    رسميًا.. طرح شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة في مصر (أسعار ومواصفات)    خالد الغندور يرد على اعتذار سيد عبدالحفيظ    المنتج محمد فوزى عن الراحل محمود عبد العزيز: كان صديقا عزيزا وغاليا ولن يعوض    الداخلية تواصل تفويج حجاج القرعة إلى المدينة المنورة وسط إشادات بالتنظيم (فيديو)    حتي الأن .. فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحصد 58.8 مليون جنيه إيرادات    لحسم الصفقة .. الأهلي يتفاوض مع مدافع الدحيل حول الراتب السنوي    فليك يضع شرط حاسم للموافقة على بيع دي يونج    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء    نيمار: فينيسيوس سيفوز بالكرة الذهبية هذا العام    عيد الأضحى 2024| ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟    حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى.. محرم لهذا السبب    فرحات يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة    التحفظ على المطرب أحمد جمال بعدما صدم شخص بسيارته بطريق الفيوم الصحراوى    ونش نقل أثاث.. محافظة الدقهلية تكشف أسباب انهيار عقار من 5 طوابق    طريقة عمل المبكبكة، لغداء شهي سريع التحضير    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية    محمد علي يوضح صلاة التوبة وهي سنة مهجورة    مدير صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء    «التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم    ل أصحاب برج الجوزاء.. تعرف على الجانب المظلم للشخصية وطريقة التعامل معه    فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه بدور العرض    أول رد من الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحي والعقائق في دول إفريقية    «شعبة مواد البناء»: إعلان تشكيل حكومة جديدة أربك الأسواق.. ودفعنا لهذا القرار    تعليمات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024 (مستند)    "تموين الإسكندرية": توفير لحوم طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بالشيخ زايد و6 أكتوبر    بملابس الإحرام، تعليم الأطفال مبادئ الحج بمسجد العزيز بالله في بني سويف (صور)    26 مليون جنيه جحم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    مصرع شخص في حريق ب«معلف مواشي» بالقليوبية    إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمنيا    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    أمير هشام: كولر يملك عرضين من السعودية وآخر من الإمارات والمدرب مستقر حتى الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشئون الإجتماعية" تنتهى من اعداد قانون التأمينات الجديد
نشر في الجمعة يوم 31 - 07 - 2012

انتهت وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية من إعداد مشروع قانون المعاشات الجديد وإرساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بالبت فيه وإتخاذ قرار بشأنه وقد تضمن مشروع القانون عددا من النصوص التي تتعلق بمستحقي المعاشات وضمان كفالة المعاش حياة كريمة لهم وكذلك ما يتعلق بالمركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي وفحصهما دوريا لضمان توافر أموال المعاشات .
ومن أهم نصوص قانون التأمينات الجديد ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش فى القانون لتكون بشكل دوري بدلاً من إصدار قرار جمهوري أو قانون كل سنة بها وتكون الزيادة بنسبة التضخم ويتحمل صندوق التأمين الإجتماعي منها 2.5% والباقي تتحمله الخزانة العامة مع توفير المرونة اللازمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى يستطيع القيام بالواجبات المنوطة به شأن الهيئة في ذلك شأن الهيئات الاقتصادية الأخرى مثل هيئة سكك حديد مصر وهيئة البريد وهيئة الرقابة المالية .
كما قرر نص المشروع صلاحيات جديدة للمجلس منها إعتماد ومتابعة خطط وسياسات إستثمار أموال الصندوقين وتعيين مديري الإستثمار .
كما سيتم فحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير إكتواري على أن يتناول الفحص القيمة الحالية لإجمالي كل من الإحتياطات والإيرادات والإلتزامات فإذا تبين وجود عجز إكتواري في أموال الصندوق ولم تكف الإحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه أما إذا تبين العجز من التقدير ووجود فائض إكتواري فى أموال الصندوق فيرحل هذا الفائض إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة على أن تتم تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة وتكوين إحتياطي عام وإحتياطات خاصة للأغراض المختلفة وزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية .
سيتم رفع معدل تدرج أجر حساب معاش الأجر المتغير من 2% عن كل سنة من مدة الإشتراك عن هذا الأجر إلى 3% وذلك لأن ثبات الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير منذ عام 1992 وحتى عام 2008 "500 جنيه" شهريًّا على الرغم من أن الأجر الفعلي يزيد سنويًّا بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقى عناصر هذا الأجر إضافة إلى وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة العلاوات الخاصة 10% على الأقل بخلاف الزيادات الأخرى في باقي عناصر هذا الأجر وكذلك وضع حد أدنى لإجمالي المعاش المستحق ليكون بنسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى تاريخ الاستحقاق، وفى حال وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى سيكون المعاش بنسبة 65% منه مع رفع الحد الأدنى لمعاش الإصابة للحالات التي لا تحصل على أجر من المتدرجين والخدمة العامة ليساوى الحد الأدنى للمعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
كما ينص القانون الجديد على ضمان وضع أفضل للمواطنين عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وتبسيط الإجراءات الإدارية وإدارة النظام بطريقة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام وإستيعابه وفاعلية تطبيقه مع تحسين المعاشات وزياداتها إضافة إلى معالجة جميع مشاكل وقضايا التأمين الإجتماعي والتي يعانى منها الأشخاص حاليًّا مع وضع حد أدنى لأجر الإشتراك التأميني يساوى الحد الأدنى للأجر وفقًا لقانون العمل الذي يصدر عن المجلس الأعلى للأجور .
إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لتوفير رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات وتحديد مصادر تمويله ويحدد مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة هذا الصندوق ويصدر به قرار من وزير التأمينات مع رفع الحد الأدنى لحدود الجمع بين المعاشات ليكون 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه خاصة أنه لم يتم تعديله منذ عام 1990 حتى الآن وكذلك رفع الحد الأدنى لمنحة القطع للأبناء والإخوة ومنحة الزواج لتكون 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه حيث لم يتم تعديله منذ عام 1992 حتى الآن وكذلك زيادة نفقات الجنازة إلى 500 جنيه بدلاً من 200 جنيه إضافة إلى رفع معدل عائد الاستثمار الذى تضمنه الدولة من 4.5% إلى 9% حيث إن نسبة 4.5% لا تتناسب مع ما تحصل عليه الهيئة من عائد إستثمار على الأموال المستثمرة لدى وزارة المالية بجانب عدم تناسبها مع المعدلات التي يجب أن يتم فحص المركز المالي لصندوقي التأمين الإجتماعي عليها ما يتطلب تعديلها بجعل الخزانة العامة تضمن سداد الفروق في عائد الإستثمار إذا انخفضت حصيلة الاستثمار عن 9% نظرًا لأن غالبية أموال التأمينات مستثمرة لدى وزارة المالية.
بإنتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 ألا يكون خاضعًا لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف ولا يقل السن فى هذا التاريخ عن 45 عامًا ولا تقل مدة إشتراكه في التأمين عن 360 شهرًا منها مدة اشتراك فعلية مسددة عنها إشتراكات لشهور لا تقل عن 240 شهرًا .
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة بعد سن الثامنة عشرة ضمن مدة إشتراكه في التأمين ويشترط في المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي في حين نصت المادة 37 على أنه في حال انتهاء الخدمة العسكرية للمؤمن عليه - المجند أو المستدعى للخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية - أو في إحدى الحالات المذكورة بالمادة 31 من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون المشار إليه وبدون حد أقصى، ويصرف مجموع المعاشين من إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.