عيار 21 بكام.. انخفاض سعر الذهب الأحد 28 أبريل 2024    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 28 أبريل    طالبوا بصفقة لتبادل الأسرى.. شرطة الاحتلال تعتقل 7 متظاهرين في تل أبيب    الأهرام: أولويات رئيسية تحكم مواقف وتحركات مصر بشأن حرب غزة    الزمالك يتحدى دريمز في مباراة العبور لنهائي الكونفدرالية الإفريقية    حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)    الأرصاد: اليوم طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    لا بديل آخر.. الصحة تبرر إنفاق 35 مليار جنيه على مشروع التأمين الصحي بالمرحلة الأولى    كينيا: مصرع 76 شخصًا وتشريد 17 ألف أسرة بسبب الفيضانات    محاكمة المتهمين بقضية «طالبة العريش».. اليوم    محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة توظيفك علينا لتشغيل 1000 شاب وفتاة    موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي    لتضامنهم مع غزة.. اعتقال 69 محتجاً داخل جامعة أريزونا بأمريكا    سيد رجب: بدأت حياتى الفنية من مسرح الشارع.. ولا أحب لقب نجم    عاجل.. قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صلاح بعد حادثة كلوب    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والخضروات.. اليوم 28 أبريل    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    ماكرون يعتبر الأسلحة النووية الفرنسية ضمان لبناء العلاقات مع روسيا    التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بقليوب    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    بعد جريمة طفل شبرا، بيان عاجل من الأزهر عن جرائم "الدارك ويب" وكيفية حماية النشء    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إقرار السيسى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. قانونيون يرصدون 9 ثغرات دستورية.. علاء عبدالمنعم يحذر من فخ حل البرلمان.. وصلاح فوزى: حذرت من عدم دستورية تعيين الرئيس نصف المعينين من النساء
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 07 - 2015

بعد إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تقسم مصر إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردى و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، حذر عدد من القانونيين والبرلمانيين السابقين من 9 مواد على الأقل بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية تهدد بعدم دستوريتها، وفى مقدمتها المادة الخاصة بإلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف المعينين من المرأة، وعدم المساواة بين المبالغ الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحى القائمة والفردى، والسماح لذوى الاحتياجات الخاصة بإبداء رأيهم لرئيس لجنة الانتخابات التى يدلون فيها بأصواتهم، وعدم دقة التعريفات والسماح للشخصيات العامة بالترشح فى القوائم.
وحذر علاء عبدالمنعم، البرلمانى السابق والمحامى، الرئيس عبدالفتاح السيسى من وجود فخ بقانون مجلس النواب يهدد بعدم إتمام الانتخابات البرلمانية.
وكشف "عبد المنعم"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن المادة27 من قانون مجلس النواب بها شبهة عدم دستورية بسبب اشتراطها أن يعين رئيس الجمهورية نصف عدد المعينين على الأقل من النساء، مضيفا: "إن هذا الشرط فيه تقييد لسلطة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى الدستور، والتى نصت على أن من حق الرئيس أن يعين خمسة فى المائة 5% من عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين دون أن تشترط أى قيد معين على هذا الحق".
وقال "عبد المنعم"، بالقياس على نص المادة التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها فى قانون مجلس النواب، والتى كانت تشترط أن يكون المرشح متمتعا بجنسية منفردة، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية أن هذا قيد وضعه القانون بخلاف النص الدستورى، الذى لم يشترط الجنسية المصرية المنفردة، والذى نص على أن يكون المرشح لمجلس النواب مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وهو ما تم تعديله فى القانون وأصبح النص أن يكون المرشح لمجلس النواب مصريا ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وهو وبالتالى فإن تقييد القانون لنص دستورى مطلق يجعل النص غير دستورى، وأشار البرلمانى عبد المنعم إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لم تشترط تعيين النصف من النساء فى قانون مجلس النواب سيكون من حق الرئيس تعيين أى عدد من النساء من بين ال28 عضوا وهى نسبة ال5% التى حددها له الدستور للتعيين، لافتًا إلى أنه من حقه أن يعين نصفهم أو أكثر من النصف من النساء ولن يقال فى هذه الحالة إن النص غير دستورى لأن النص الدستورى جاء مطلقًا حق الرئيس.
وأعرب "عبد المنعم"، عن خشيته أن يكون هذا النص حجر عثرة لعدم إتمام خارطة الطريق لأن الطعن عليه بعدم الدستورية مرجح القبول بشكل كبير بالقياس على المادة الخاصة بالجنسية، خاصة أن إطلاق النص دون قيود يعطى الرئيس الحق فى أن يعين ما شاء له من الأعضاء دون التقيد بأن النصف فقط من النساء، وفى هذه الحالة لن يكون النص غير دستورى.
وطالب البرلمانى عبد المنعم، الرئيس السيسى بتعديل هذه المادة وشطب الفقرة، التى تنص على أن يكون نصف المعينين من النساء.
وقال "عبد المنعم" أن من يقول بأن هذا القيد تم وضعه تحقيق لتمييز المرأة الذى نص عليه الدستور نقول لهم ان تمييز المراة تحقق فى تمثيلها فى القوائم بنسب محددة ب56 مقعدا على مستوى القوائم، وتابع قائلا بأن التمييز مرة أخرى فى التعيينات، يعنى أننا تميزها مرتين مرة فى القوائم ومرة فى أن تكون نصف المعينين عكس الفئات الأخرى التى نص الدستور على تمييزها مثل الأقباط والعمال والفلاحين والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، والتى تم تمييزها مرة واحدة من خلال نسب محددة بالقوائم، وقال أخشى أن يكون وضع هذا الشرط المقيد على خلاف الدستور فيه نية سيئة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أنه حذر خلال اجتماعات عمل لجنة تعديل القوانين من أن النص على أن يكون نصف التعيينات فى مجلس النواب من النساء غير دستورى لأن فيه تمييز مرة أخرى للمرأة بخلاف التمييز لها فى النسب المحددة لتمثيلها بالقوائم، لافتا إلى أن الرأى الأغلب داخل اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع من تمييز المرأة فى القوائم وفى التعيينات.
وأوضح "فوزى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" بافتراض أن هناك طعنا تم تقديمه بعدم دستورية هذه المادة، وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص فإن هذا الحكم لن يؤثر على البنيان الهيكلى للمجلس لأن التعيينات لاحقة على تشكيل المجلس بالانتخاب ويمكن تغيير العوار الدستورى دون أن يلحق بطلان بالبرلمان أو يحكم بحله لأن النص لا يتعلق بالأعضاء المنتخبين ويترتب عليه فقط تعديل النص.
وتابع: قائلا:"إن الطعن عليه المادة يكون لاحقا لتشكيل مجلس النواب وإصدار الرئيس قراره بالتعليقات لافتا إلى أنه لو رفعوا ما قضية بعدم الدستورية ستأخذ عدم قبول لأنه لايوجد نزاع قانونى فيجب أولا أن يقوم الرئيس بالتعيين فيدفع شخصا ما بأن هناك ضررا من التعيينات وعدم دستورية".
يذكر أن المادة 27 من قانون مجلس النواب تنص على (يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز نسبة ال5%من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبرات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات، التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها بمراعاة الضوابط الآتية.
1:أن تتوافر فيمن يتم تعيينه الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية البرلمان وألا يعين شخص ما خاض الانتخابات وخسرنا فى ذات الفصل التشريعى وإلا يعين أحد أعضاء الحزب، الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه وألا يعين عدد من الأشخاص من ذوى الانتماء الحزبى الواحد بما يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية، أما الدستور فقد نص فى المادة 102 الفقرة الأخيرة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لايزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
ومن جانبه قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن مشروع التعديل على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، الذى انتهت منه لجنة تعديل الانتخابات ليس به عوار من الناحية القانونية، فى ظل مراعاتها للقواعد، التى نصت عليها المحكمة الدستورية العليا، وأسفرت عن زيادة عدد المقاعد مع ضم بعض الدوائر لضبط نسبة الانحراف بحيث تصل إلى 25% بالزيادة أو النقصان، إلا أن هناك عدة مآخذ فى قانون تقسيم الدوائر قد تهدد بعدم الدستورية خاصة بنظام القوائم.
وأضاف على، فى تصريحات لليوم السابع، أن هناك خللا دستوريا فى القوائم الانتخابية، أولهما يتمثل فى التمييز بين الفئات المميزة، إذا لا يوجد معيار دستورى خاص بالنسب الخاصة بالفئات المميزة، وبالتالى فكان يجب خضوع الجميع لمعيار واحد يساوى مابينهم جميعًا فى المقاعد المخصصة فى القوائم، الأمر الثانى هو عدم وجود معيار فى إضافة مقاعد للشخصيات العامة، لافتًا إلى أنه كان من الأولى للجنة تعديل قوانين الانتخابات أن تخصص مقاعد الشخصيات العامة لحل إشكالية العوار الدستورى فى الدوائر الفردية بدلًا من زيادة عدد مقاعد البرلمان بالشكل الحالى.. وتابع على أن هُناك عدة قضايا تهدد بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية أيضا، منها المادة 44 والخاصة بأنه للناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة الانتخابية أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية، الذى من شأنه أن يثبته فى البطاقة، حيث إن تلك المادة تتعارض مع النص الدستورى، التى يلزم بسرية عملية الاقتراع، لافتًا إلى أن الحل فى أن يفوض ذوو الاحتياجات الخاصة أحد أقاربه أو توكيل لذويه فيكون مسئولا قانونيًا.
ومن ضمن المواد، التى تهدد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المادة التى تلزم رئيس الجمهورية باختيار 50%من المعينين فئة المرأة، وذلك فى قانون مجلس النواب، لافتًا إلى أنه بهذا النص انتفت الحكمة من التعيين وهى بتعيين فئات لم تمثل جيدًا وفقا لما يفرزه البرلمان، بجانب إخلالها بمبدأ المساواة.. وأشار على، إلى عدم دقة التعريفات الخاصة لكل من فئتى الشباب والمصريين بالخارج فى قانون مجلس النواب، حيث حد سن الشاب من 25 سنة إلى 35 سنة، فى حين أن الحد الأقصى لتعريف الشاب وفقا للاتفاقيات الدولية يصل إلى 40 عامًا، وبذلك فقد حرم قطاع واسع من الترشح فى إطار هذه الفئة والاستفادة من نسبتها فى القوائم، كذلك تعريف المصرى بالخارج، حيث نص على اشترط فيه أن يكون جعل من إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة وحصل على إذن بالإقامة الدائمة فى الخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات، وهو أمر لم ينص عليه بالدستور وأغفل الكفاءة، ومن المفترص أن القانون ينظم ولا يقيد، كما حدث، متسائلا: "ماذا عن حق المصرى بالخارج، الذى قضى 5 سنوات بالخارج".
فيما كشف الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية 30/25، أن هناك خمس مواد فى قوانين الانتخابات سيتم الطعن علبها أولها المادة الخاصة بدفع رسوم التأمين والتى حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية بثلاثة آلاف جنيه للمرشح الفردى وستة للقائمة، التى تضم 15 مرشحا لما يعنى أن مرشح القائمة سيدفع رسوم 450 جنيها، مما بعد تمييزا وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وتابع قائلا الطعن الثانى سيكون بشأن عدم المساواة فى أموال الدعاية المخصصة للمرشح الفردى ومرشح القائمة، حيث حددها القانون ب500 ألف الفردى و2مليون ونصف للقائمة ذات الخمسة عشر مرشحا.
وأضاف، طالبنا منعا لعدم تغول المال السياسى بأن يكون المبلغ المخصص للدعاية الفردى 100 ألف والقائمة ذات ال15 مرشحا مليونا ونصف، أما الطعن الثالث فيتمثل فى السماح للشخصيات العامة بالترشح بالقوائم بالخلاف لما نص عليه الدستور بأن تخصص للفئات المميزة وتمثل الطعن الخامس فى تقسيم القوائم إلى قوائم ب15 مرشحا وقائمة ب45 مرشحا، مما يمثل إخلاقا بالمساواة فى تمثيل الصوت الانتخابى.
وفى الوقت الذى هدد بعض المستقلين بالطعن على نص المادة (25) من قانون الحقوق السياسية، الخاصة بسقف الدعاية الانتخابية لمرشحى الفردى والقائمة، قالت المذكرة الإيضاحية المرفقة لمشروع القانون أنه كان من الحرص على عدم إجراء مساواة حسابية بين المترشح الفردى والمترشح فى القائمة، وذلك لأنهما لا يتماثلان فى مركزهما القانونى، فكل منهم يستقل بنظام انتخابى من الناحية الواقعية أسلوبا من الدعاية يتمايز عن الأسلوب المناسب لدعاية الآخر.
وأضافت المذكرة، أنه لا خلاف على أن الأشخاص (مستقلين أو منتمين لأحزاب) الذين تجمعهم قائمة واحدة يرتبطون فيما بينهم برابطة إما حزبية أو مشروع سياسى واحد، ومن الناحية الواقعية فإن الدعاية للقائمة تتم بالترويج لرمزها الانتخابى أو الأفكار الحزب أو للمشروع السياسى، الذى اجتمع حوله مرشحو القائمة، وذلك عكس الدعاية، التى يقوم بها المترشح بالنظام الفردي، والذى يسعى لكسب تأييد الناخبين لشخصه فى أغلب الأحوال، فضلًا عن الاتساع الجغرافى للدائرة فى الانتخاب بنظام القائمة.
وتابعت المذكرة الإيضاحية، إن إجراء المساواة الحسابية بين المترشح الفردى والمترشح فى القائمة قد يترتب عليه ارتفاع حد الانفاق على الدعاية لمرشحى القائمة ليصل إلى مبلغ يتعدى ربع مليار جنيه مصرى، لذلك رؤى عدم الأخذ بهذه المساواة الحسابية، غير أن المشروع قد فضل سد الباب أمام استخدام المال السياسى بصورة قد تؤثر فى نزاهة العملية الانتخابية.
موضوعات متعلقة..
رسميًا.. الرئيس السيسى يقر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.