التعليم تنظم فعالية "دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل"    جامعة قناة السويس تصنف من أفضل 6.5% جامعة عالميًا وفقًا لتصنيف CWUR 2024    البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب البحري المشترك "مدافع الإسكندرية"    «التربية والتعليم» تنظم فعاليات مسابقة المعلمة الفعالة    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    توزيع 4 أطنان أرز وسكر على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ    «الإسكان» تعتمد تخطيط أرض مشروع شركة مشارق للاستثمار العقارى بالقاهرة الجديدة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة (ITS)    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    «المشاط» تناقش مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» آفاق الاستثمار الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»    تداول 10 آلاف طن و585 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    انطلاق القمة العربية ال33 في البحرين (بث مباشر)    زعماء دول البلطيق يدينون محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي    الرئيس الصيني: موسكو وبكين تدعوان إلى «حل سياسي» في أوكرانيا    نقابة العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا تجيز إضرابا ردا على قمع احتجاجات غزة    الرئيس الأوكراني يتوجه إلى جبهة "خاركيف" في ظل احتدام المعارك شمالي المنطقة مع القوات الروسية    قمة البحرين.. قائمة الزعماء العرب الحاضرون والغائبون    " أخر مسمار في نعشه".. تصريح صادم من ميدو عن حسام حسن    هالاند يتصدر إعلان قميص مانشستر سيتي لموسم 2025    الدوري السعودي يستخدم "الغردقة" لجذب محمد صلاح.. ما التفاصيل؟    تراجع دور بيلينجهام في ريال مدريد بسبب مبابي    شوبير السبب.. كواليس إيقاف الحكم محمود عاشور من إدارة مباريات الدوري المصري    تجديد حبس سائق «أوبر» المتهم بخطف والتعدي على "فتاة أوبر الجديدة"    توقعات موعد عيد الأضحى لعام 2024 في الدول العربية: تحديدات واحتمالات    رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي 2024-2025 والأوراق المطلوبة للتقديم    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    وفاه الشيخ السيد الصواف قارئ الإذاعة المصرية.. وأسرة الراحل: الدفن والعزاء بمسقط رأسه    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"    ممنوع الرضع.. تعرف على شروط دخول حفل شيرين عبد الوهاب في دبي    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة للمشروعات ويتفقدان مستشفى بني محمديات بمركز أبنوب    «الصحة» تقدم 5 إرشادات مهمة للوقاية من الإصابة بالعدوى خلال فترة الحج 2024    وزير الزراعة: صرف 139 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومى للبتلو    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    وزير الخارجية اليمني: هجمات الحوثيين لم تضر سوى باليمن وشعبه وأشقائهم العرب    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    المشدد 6 سنوات لعامل ضبط بحوزته 72 لفافة هيروين في أسيوط    "الرعاية الصحية": حل 100% من شكاوى المنتفعين لأول مرة    الولايات المتحدة.. تراجع الوفيات بجرعات المخدرات الزائدة لأول مرة منذ جائحة كورونا    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة ويتفقدان مستشفى بني محمديات بأبنوب    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    مد فترة التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف آخر موعد    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    يسرا رفيقة عادل إمام في مشوار الإبداع: بتباهى بالزعيم وسعيدة إني جزء من مسيرته    تعميم وحدات «اقتصاديات الصحة» بمستشفيات القليوبية لتحسين الخدمات الطبية    نجم الترجي السابق ل«أهل مصر»: الأهلي مع كولر اختلف عن الجيل الذهبي    اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    عبد العال: إمام عاشور وزيزو ليس لهما تأثير مع منتخب مصر    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    توقعات الأبراج وحظك اليوم 16 مايو 2024: تحذيرات ل«الأسد» ومكاسب مالية ل«الحمل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    تنظيم 50 أمسية دينية في المساجد الكبرى بشمال سيناء    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    بوتين يصل إلى الصين في "زيارة دولة" تمتد ليومين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطنى الإماراتى يوافق على مشروع قانون لمحاصرة "الإخوان".. القانون يتضمن مصادرة أموال الأشخاص والجهات الممولة للتنظيمات الإرهابية.. ويقضى بإنشاء وحدة خاصة لمراقبة الأموال المنقولة من الدولة
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 05 - 2014

وافق المجلس الوطنى الاتحادى خلال استكمال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الخامس عشر أمس الأربعاء، بمقر المجلس بأبو ظبى برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، على القانون الاتحادى رقم "4" لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويهدف إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحضر الجلسة حميد عبيد الطاير وزير الدولة للشئون المالية، وسلطان السويدى محافظ المصرف المركزى الإماراتى.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالى الدولية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون من مشروع قانون اتحادى لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم (4) لسنة 2002 فى شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ليصبح " القانون الاتحادى رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، لإنشاء وضع جديد للعبارة القانونية أو النص القانونى، وإلغاء أو إنهاء الوضع الذى كان قائماً، وهو الأمر الذى حدث فعلاً بإضافة تمويل الإرهاب إلى غسيل الأموال، ولم يقف الأمر فقط عند حد إعادة تنظيم غسيل الأموال.
كما تم التقييد بالمصطلح الأجنبى المعروف عالمياً لكل جريمة، وهو مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب واتساقاً مع استخدام لفظ مواجهة فى المادة "9"، وهو اللفظ الصحيح وسيراعى التغيير بباقى القانون.
وفى مادة التعريفات وافق المجلس على تعريف الأموال، وهى: "الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التى تثبت تملك تلك الأصول أو أى حق متعلق بها أياً كان شكلها بما فى ذلك الشكل الإلكترونى أو الرقمى"، لأن العملة هى المحل الغالب للجريمة، كما تم إضافة الشكل الإلكترونى والرقمى لأن الطريقة الأكثر شيوعاً فى جرائم غسل الأموال هو استخدام شبكة الإنترنت من خلال الإيداع الإلكترونى، والتجارة الإلكترونية والشراء الإلكترونى والسحب الإلكترونى.
كما تم تعريف المتحصلات بأنها: "أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جناية أو جنحة"، فيما عرفت المعاملات المشبوهة بأنها معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه فى أنها محصلة من أية جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع فى ذلك".
كما وفق المجلس على تعريف تمويل الإرهاب ليصبح: "تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أى أشخاص تنطبق عليهم أحكام المواد (3)، (4)، (12)، (13) من المرسوم بقانون اتحادى رقم (1) لسنة 2004 فى شأن الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً فى العمل الإرهابى أو لم تستخدم فيه، وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع".
ووفقاً لمشروع القانون يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وأخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
واعتبر مشروع القانون جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلى دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وطبقاً لمشروع القانون، فإنه ومع عدم الإخلال بما نُص عليه فى المادة (4) من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا من النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب الأمر ذلك أو كان هناك خوف على حياتهم، وذلك بالوسائل المتبعة لديها فى هذا الشأن، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظى على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزى.
وشدد مشروع القانون، أنه يجب على أى شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذى يصدره المصرف المركزى.
وتنشأ بالمصرف المركزى وفقاً لمشروع القانون "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كل المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً.
بالإضافة إلى وضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التى تقوم بها، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة فى الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التى تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التى ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها.
وبيّن مشروع القانون، أن وحدة المعلومات المالية تتولى دراسة الحالات المبلغة إليها وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وللنيابة العامة استطلاع رأى وحدة المعلومات المالية فى البلاغات الواردة إليها مباشرة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويجوز لوحدة المعلومات المالية طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة من كل المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
واستحدث المجلس بنداً فى هذا السياق، يؤكد أنه يجوز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أى جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح، ويتركز نشاطها فى جمع الأموال أو تلقيها أو منحها فى حال الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات.
وحسب مشروع القانون يشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزى تعنى بمواجهة غسل الأموال فى الدولة، تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناءً على ترشيحها: المصرف المركزى، ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز أمن الدولة، والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى.
وتختص اللجنة باقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة فى الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
واستحدث المجلس ثلاثة بنود فى المادة الخاصة باختصاصات اللجنة هى: تمثيل الدولة فى المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وأية أمور أخرى تحال إليها من قِبل الجهات المختصة بالدولة.
ويتولى المصرف المركزى الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله على وجه الخصوص ما يأتى: إصدار القرارات والتعليمات التى تحدد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما فى ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التى توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها، يجوز للمصرف المركزى تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا القانون للهيئة.
كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتى: ‌إصدار القرارات والتعليمات التى تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما فى ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، ‌وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التى توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وأحوال توقيعها والتظلم منها.
وبيّن مشروع القانون الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها وفقاً لما يتولاه المصرف المركزى والجهات المعنية بالترخيص والرقابة عل المنشآت المالية الخرى والتجارية والاقتصادية، وهى: الإنذار، والغرامة المالية التى لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، ومنع المخالف من العمل فى القطاع ذى الصلة بالمخالفة للمدة التى تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها والملاك المسيطرين بما فى ذلك تعيين مراقب مؤقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.
وحسب التعديلات على مشروع القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التى تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذى يكون ضرورياً لاستخدامها فى التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
وفى إحدى مواد مشروع القانون يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستحدث المجلس بندين فى هذه المادة هما: "يعاقب على تمويل الإرهاب بالعقوبات الواردة فى المرسوم بقانون اتحادى رقم 1 لسنة 2004 فى شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وللمحكمة أن تقدر إعفاء الجانى فى حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة فى البند 1 من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة وباقى الجناة قبل علم السلطات المختصة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة".
كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ويعاقب بالحبس، وبالغرامة التى لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأى فعل وقع فى منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التى لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخطار أى شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحرى عن القيام بعمليات مشبوهة.
كما يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون.
ويُعفى المصرف المركزى ووحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التى يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أى قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعى أو عقدى أو نظامى أو إدارى، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.
وطبقاً لمشروع القانون يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وحسب مشروع القانون تضاف إلى القانون الاتحادى رقم (4) لسنة 2002 فى شأن تجريم غسل الأموال المشار إليه، ثلاث مواد جديدة بأرقام: (5) مكرر و (12) مكرر و(19) مكرر.
ووفقا للمادة " 5" مكرر فإنه وفى حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة ما يأتى: الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التى تعادل قيمتها، والممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التى استخدمت أو كان يراد استخدامها .
وبيّن مشروع القانون أنه إذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها فى البند (1) من هذه المادة، أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التى تم التحويل أو التبديل إليها، وإذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال فى حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال.
فيما نصت المادة "12" مكرر على ما يلى: "تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزى، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية".
ونصت المادة " 19 "مكرر على ما يلى: لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، وفى جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبى الذى حكم عليه بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
واستحدث المجلس بندين فى هذه المادة هما: لا يخل أحكام هذا القانون بما ورد بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 فى شأن مكافحة الأعمال الإرهابية، وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل فى جريمة تمويل الإرهاب.
وقبل الشروع فى مناقشة مشروع القانون وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع القانون، وبين التقرير أن المجلس أحال فى جلسته المعقودة بتاريخ 8/4/2014 إلى اللجنة مشروع القانون وعقدت اللجنة اجتماعين لإعداد تقريرها بشأنه.
وأشار التقرير، إلى أن الأمانة العامة للمجلس قامت بدراسة المشروع من كل جوانبه الاجتماعية والفنية والقانونية، وتم وفقاً لخطة العمل التى اعتمدت فى دراسة المشروع مخاطبة بعض الجهات ذات العلاقة للاستئناس برأيها وهى: معهد دبى القضائى، ودائرة القضاء بأبو ظبى، والنيابة العامة، وتم الاجتماع مع ممثلى الحكومة من وزارة المالية والمصرف المركزى لتبادل الرأى حول تعديلات اللجنة.
ووافق المجلس على ثلاثة تقارير محالة من اللجان الأول للجنة شئون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول توصيات المجلس فى شأن موضوع "سياسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مجال البحث العلمى"، وتقريرين من لجنة الشئون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات المجلس فى شأن موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فى شأن الصحة والسلامة"، وحول توصيات المجلس فى شأن موضوع "سياسة الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.