بعد ارتفاعه أمس.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 13 يونيو    الأمم المتحدة: عدد المهجرين قسرا حول العالم يحطّم رقما قياسيا    برا وبحرا وجوا، قصف إسرائيلي مكثف على "المواصي" التي تؤوي آلاف النازحين برفح (فيديو)    من هو طالب سامي عبدالله القيادي في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟    سعد شلبي يكشف موعد أول مباراة تقام على استاد الأهلي الجديد    قد تشهد تتويج الاتحاد.. الأهلي يواجه «سيد البلد» في رابع مواجهات نهائي دوري سوبر السلة    مزاد لبيع لوحات سيارات مميزة بمصر.. واحدة وصلت 6 ملايين جنيه    حريق هائل يلتهم مصفاة نفط على طريق أربيل بالعراق    قائمة مصاريف المدارس الحكومية 2024 - 2025 لجميع مراحل التعليم الأساسي    انتعاش تجارة الأضاحي في مصر ينعش ركود الأسوق    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 13 يونيو 2024    يورو 2024| أغلى لاعب في كل منتخب ببطولة الأمم الأوروبية    بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 ملايين دولار    الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 40    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: جحيم تحت الشمس ودرجة الحرارة «استثنائية».. مفاجأة في حيثيات رفع اسم «أبو تريكة» وآخرين من قوائم الإرهاب (مستندات)    حجاج القرعة: الخدمات المتميزة المقدمة لنا.. تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط    متى موعد عيد الأضحى 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية؟    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    محمد ياسين يكتب: شرخ الهضبة    حامد عز الدين يكتب: لا عذاب ولا ثواب بلا حساب!    «طفشته عشان بيعكنن على الأهلاوية».. محمد عبد الوهاب يكشف سرا خطيرا بشأن نجم الزمالك    عقوبات صارمة.. ما مصير أصحاب تأشيرات الحج غير النظامية؟    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    ما بين هدنة دائمة ورفع حصار.. ما هي تعديلات حماس على مقترح صفقة الأسرى؟    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    بنك "بريكس" فى مصر    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    لماذا امتنعت مصر عن شراء القمح الروسي في مناقصتين متتاليتين؟    محافظ الوادي الجديد يفتتح أعمال تطوير مسجد ناصر بالخارجة    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    "لا تذاكر للدرجة الثانية" الأهلي يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة القمة    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص الكامل ل"تعديلات" قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في فيتو يوم 15 - 03 - 2014

تنفرد "فيتو" بنشر النص الكامل لمشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، بعد مراجعته من قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي عضو المجلس الخاص بمجلس الدولة.
يتضمن مشروع القانون 5 مواد، وأضافت المادة الرابعة عبارة ( وتمويل الإرهاب) بعد عبارة (غسل الأموال) الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، بالإضافة إلى عبارة (من أعضاء السلطة القضائية) بعد عبارة (عدد كاف من الخبراء) الواردة في الفقرة الثانية من ذات المادة، وذلك وفقا لما يلي:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( )2014
بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رئيس الجمهورية المؤقت.
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (1، 2، 4 فقرة أولى، 5 فقرة ثانية، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 15، 16) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 النصوص الآتية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(‌أ) الأموال:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والوثائق والصكوك القانونية التي تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيًا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
(‌ب) غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(‌ج) الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه في كلا البلدين.
(‌د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
(‌ه) الجهاز:
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(‌و) المؤسسات المالية:
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.
4- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
5- الجهات العاملة في مجال تلقى الأموال.
6- الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.
8- الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم.
10- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.
11- الجهات العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
12- أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف – لصالح عميل أو نيابة عنه – نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها في هذا البند.
13- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذا البند شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا.
(‌ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1- سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2- تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة، عند تنفيذهم أية عمليات نقدية مع عملائهم تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3- المحامون والمحاسبون، سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
‌أ- شراء وبيع العقارات.
‌ب- إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
‌ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
‌د- تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
‌ه- إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4- أندية القمار، بما في ذلك التي تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن والأعمال.
(‌ح) تمويل الإرهاب:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) مكررًا من هذا القانون.
(‌ط) العمل الإرهابي:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (86) من قانون العقوبات، وكل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، إذا كان من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، أو المياه أو بسلامتها، أو بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات، وكذلك كل جريمة ترتكب لغرض إرهابي.
(‌ي) الشخص الإرهابي:
كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يساهم في هذا العمل أو يوجه آخرين لارتكابه أو ينضم لمنظمة إرهابية أو يساهم في نشاطها بأي صورة مع علمه بأغراضها، سواء كان مقرها في الداخل أو الخارج.
(‌ك) المنظمة الإرهابية:
كل مجموعة تتألف من ثلاثة أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه في الداخل أو الخارج بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو تسهم أو توجه أو تشارك آخرين بأي صورة، سواء في ارتكاب هذا العمل أو في محاولة ارتكابه، مع العلم بغرضهم في ارتكاب عمل إرهابي.
(‌ل) الأدوات القابلة للتداول لحاملها:
هي الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات أيًا كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع، التي تكون إما لحاملها أو مظهّرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صورى، أو في أي شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقَّعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد.
(‌م) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء".
مادة (2):
"يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا باكتساب أو تحويل هذه المتحصلات أو نقلها أو استخدامها أو إداراتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها بقصد إخفاء أو تمويل الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
مادة (4) فقرة أولى:
"تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات".
مادة (5) فقرة ثانية:
"وتسرى أحكام المواد (208) مكررًا (أ)، و(208) مكررًا (ب) و(208) مكررًا (ج)، و(208) مكررًا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد المشار إليها".
مادة (6):
"يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم ".
مادة (7):
"تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بالبيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تضعها.
كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية – التي لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها..
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".
مادة (8):
"تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".
مادة (9):
"تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.
ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلًا من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعى في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة".
مادة ( 10 ):
"تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار للوحدة عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الشأن".
مادة (12):
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن ما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية.
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.
وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه".
مادة (15):
"يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد ( 8، 9، 11) من هذا القانون".
مادة (16):
"في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط.
وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار".
( المادة الثانية )
تستبدل بعبارة "وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها"،عبارة "وعليها أن تتيحها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2) مكررًا:
"يعد مرتكبًا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمدًا في ذلك".
مادة (14) مكررًا:
"يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة".
مادة (16) مكررًا:
"في الأحوال التي تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أيًا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذًا له، يكون للوحدة أن تتخذ أيًا من الإجراءات الآتية:
1 - توجيه تنبيه.
2- منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات.
3- الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التي تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص".
(المادة الرابعة)
" تضاف عبارة "وتمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه، وعبارة " من أعضاء السلطة القضائية " بعد عبارة " عدد كاف من الخبراء " الواردة في الفقرة الثانية من ذات المادة ".
(المادة الخامسة )
" يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.