يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل. كان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب إلي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته ويتضمن 35 مادة. صرح د. محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بأن القسم سيبدأ مراجعة مشروع القانون في الأيام القليلة القادمة وأن هذا المشروع وضع تعريفاً لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات علي ارتكاب هذه الجريمة وتشمل التمويل الشخصي الإرهابي واضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمي وحدة مكافحة غسيل الأموال إلي جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الجهاز سيعطي له صفة الضبطية القضائية ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلي. أكد ان مشروع القانون عرَّف العمل الإرهابي بأنه كل فعل من أفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات. أكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون ويعد مرتكب الجريمة الارهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي.. وأن العقوبة تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال في حالة ارتكاب اي جريمة إرهابية من قبل أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية. قال ان مشروع القانون يهدف إلي إجراء تعديلات تشريعية بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعايير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احد اعضاء المجموعة. من أهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسئولية مباشرة عن إسهامه أو تدخله بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالتسهيل بارتكاب أي من غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو اتخاذ المتحصلات في الإرهاب الاقتصادي أو المالي ويعد مشروع القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب جهة من جهات إدارة شئون العدالة ويكون للعاملين به الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء صفة الضبطية القضائية والضبط القضائي. عرف القانون الإرهابي بأنه يعد إرهابياً كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج أو بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.. كما عرف المنظمة الارهابية بانها هي كل جماعة مؤلفة من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي وعرف مشروع القانون بالعمل الإرهابي هو كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات بأنه من يقوم بالاضرار بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو الاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو المالية أو بالخدمات الطبية أو بالخدمات التي تتصل بالطبيعة في الكوارث والأزمات وكل جريمة ترتكب بغرض إرهابي. ويتولي جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية. وأعطي القانون جهاز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة - المؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والمؤسسات والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومية وشركات التأجير التمويلي وأدخل مشروع القانون أصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامون والمحاسبون ويلزم القانون المؤسسات المالية وأصحاب المهن المالية وغير المالية باخطار الجهاز علي وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه في انها تشكل متحصلات أو تتضمن غسيل أموال أو تمويلاً للارهاب. ويعد مرتكباً لجريمة غسيل الأموال كل من علم ان الأموال المتحصلة من جريمة اصلية وقام عمداً بأي مما يلي: تحويل متحصلات أو نقلها وذاك بقصد اخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الاصلية أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التعب في قيمتها أو إخفاءها أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو لمصدرها أو لمكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها ويكون اثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات بأي من طرق الاثبات. مادة العقوبات: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف القانون ويعاقب في جميع الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترتكب فيها الجريمة شخص اعتباري ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية - الموظف - الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر هذا الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.