رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر تعديلات قانون «مكافحة غسل الأموال» بعد إضافة «تمويل الإرهاب»
القانون يمنح العاملين ب«وحدة المكافحة» صفة الضبط القضائي.. ويعتبر كل جماعة تضم أكثر من 3 أشخاص تقوم بعمل إرهابي «منظمة»
نشر في الوطن يوم 16 - 03 - 2014

تنشر «الوطن» الصيغة النهائية لمشروع تعديلات قانون "مكافحة غسل الأموال" المرسل من مجلس الوزراء، وأشرف على تعديله المستشار عبدالرازق محرم، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة؛ لإعادته إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، الذي سيرفعه بدوره إلى رئاسة الجمهورية تمهيداً لإقراره ونشره بالجريدة الرسمية.
ووضع القانون تعريفاً لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكاب هذه الجريمة، وتشمل التمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة، وتعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وسيُمنح الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويحق له ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
وعرَّف مشروع القانون العمل الإرهابي بأنه «كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والسلع الغذائية والاتصالات ونظم المعلومات»، كما عرَّف مشروع القانون أيضاً المنظمة الإرهابية بأنها «كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابي».
وطبقا للقانون فإن عقوبة الجريمة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال من أي شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية «كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد، بشكل مباشر أو غير مباشر بأي وسيلة، الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابي».
وألزم القانون المؤسسات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ووضع النظم الكفيلة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يصدرها الجهاز.
وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال.
وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والشركات التي تباشر تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي، كما أدخل أصحاب المهن مثل «تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامين والمحاسبين» ضمن القانون.
ويعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال «كل من علم أن الأموال المتحصلة جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي: تحويل متحصلات أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفائها أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو لمصدرها أو لمكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها».
ويعد مرتكباً لجريمة الإرهاب «كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمداً في جمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بطريق مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة أو مهمات أو آلات أو معلومات وغيرها، بقصد استخدامها أو أنها ستستخدم كلها أو بعضها من قبل شخص إرهابي أو منظمة أو لارتكاب عمل إرهابي».
وإلى نص القانون:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (1، و2، و4 فقرة أولى، و5 فقرة ثانية، و6، و7، و8، و9، و10، و12، و15، و16) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 النصوص الآتية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(‌أ) الأموال:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والوثائق والصكوك القانونية التي تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
(‌ب) غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(‌ج) الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه في كلا البلدين.
(‌د) المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
(‌ه) الجهاز:
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(‌و) المؤسسات المالية:
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.
4- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
5- الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال.
6- الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية.
7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.
8- الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم.
10- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.
11- الجهات العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
12- أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف -لصالح عميل أو نيابة عنه- نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها في هذا البند.
13- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذا البند شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً.
(‌ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1- سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2- تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة، عند تنفيذهم أية عمليات نقدية مع عملائهم تساويى أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3- المحامون والمحاسبون، سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
‌أ- شراء وبيع العقارات.
‌ب - إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
‌ج- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
‌د- تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
‌ه- إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4- أندية القمار، بما في ذلك التي تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن والأعمال.
(‌ح) تمويل الإرهاب:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) مكرراً من هذا القانون.
(‌ط) العمل الإرهابي:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (86) من قانون العقوبات، وكل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، إذا كان من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، أو المياه أو بسلامتها، أو بالاتصالات، أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات، وكذلك كل جريمة ترتكب لغرض إرهابي.
(‌ى) الشخص الإرهابي:
كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يساهم في هذا العمل أو يوجه آخرين لارتكابه أو ينضم لمنظمة إرهابية أو يساهم في نشاطها بأي صورة مع علمه بأغراضها، سواء كان مقرها في الداخل أو الخارج.
(‌ك) المنظمة الإرهابية:
كل مجموعة تتألف من ثلاثة أشخاص على الأقل بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه في الداخل أو الخارج بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو تسهم أو توجه أو تشارك آخرين بأي صورة، سواء في ارتكاب هذا العمل أو في محاولة ارتكابه، مع العلم بغرضهم في ارتكاب عمل إرهابي.
(‌ل) الأدوات القابلة للتداول لحاملها:
هي الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات أياً كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع، التي تكون إما لحاملها أو مظهّرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في أي شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقّعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد.
(‌م) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.
مادة (2):
«يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً باكتساب أو تحويل هذه المتحصلات أو نقلها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها بقصد إخفاء أو تمويل الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
مادة (4) فقرة أولى:
«تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات».
مادة (5) فقرة ثانية:
«وتسري أحكام المواد (208) مكرراً (أ)، و(208) مكرراً (ب) و(208) مكرراً (ج)، و(208) مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد المشار إليها».
مادة (6):
«يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
مادة (7):
«تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بالبيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها. كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية -التي لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين. وفي جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليها التصرف فيه. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية».
مادة (8):
«تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أياً كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية».
مادة (9):
«تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب -على حسب الأحوال- ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها. ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة».
مادة (10):
«تنتفي المسؤولية الجنائية والمدنية عن كل من قام -بحسن نية- بواجب الإخطار للوحدة عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب اتباعها في هذا الشأن».
مادة (12):
«مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقاً للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية.
وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها.
وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شؤونها فيها. وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه».
مادة (15):
«يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد (8، و9، و11) من هذا القانون».
مادة (16):
«في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط. وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار».
(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة «وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها»، عبارة «وعليها أن تتيحها» الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2) مكرراً:
«يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة، للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً في ذلك».
مادة (14) مكرراً:
«يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة».
مادة (16) مكرراً:
«في الأحوال التي تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أياً من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له، يكون للوحدة أن تتخذ أياً من
الإجراءات الآتية:
1 - توجيه، تنبيه.
2- منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات.
3- الطلب من الجهة المسؤولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التي تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص».
(المادة الرابعة)
«تضاف عبارة (وتمويل الإرهاب) بعد عبارة (غسل الأموال) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، وعبارة (من أعضاء السلطة القضائية) بعد عبارة (عدد كافٍ من الخبراء) الواردة في الفقرة الثانية من ذات المادة».
(المادة الخامسة)
«يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.