عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28 إبريل 2024 بالصاغة    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم (لا تنخدعوا)    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    نشرة التوك شو| بطيخ مسرطن ومشادة بين "صلاح ويورجن كلوب" وبيان لصندوق النقد    موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي    عاجل.. حسام البدري يفجر مفاجأة حول عرض تدريب الزمالك    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    لأول مرة بالمهرجانات المصرية.. "الإسكندرية للفيلم القصير" يعرض أفلام سينما المكفوفين    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    أهالي الأسرى يُطالبون "نتنياهو" بوقف الحرب على غزة    مصدر أمني إسرائيلي: تأجيل عملية رفح حال إبرام صفقة تبادل    قصف كثيف على منطقة ميرون شمال إسرائيل وعشرات الانفجارات في المنطقة (فيديو)    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى غرب جنين    المجموعة العربية: نعارض اجتياح رفح الفلسطينية ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز    اجتماع مع تذكرتي والسعة الكاملة.. الأهلي يكشف استعدادات مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا    ألميريا يهبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد الخسارة من خيتافي    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    أول تعليق من الأزهر على جريمة طفل شبرا    مصدر أمني يكشف تفاصيل مداخلة هاتفية لأحد الأشخاص ادعى العثور على آثار بأحد المنازل    ضبط 7 متهمين بالاتجار فى المخدرات    قطار يدهس شاب أثناء عبوره مزلقان قليوب    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    وفاة الفنان العراقي عامر جهاد    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السفير الروسي بالقاهرة يشيد بمستوى العلاقة بين مصر وروسيا في عهد الرئيس السيسي    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالعريش    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    "مدبولي" يصل الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي    شرايين الحياة إلى سيناء    جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    سمير فرج: طالب الأكاديمية العسكرية يدرس محاكاة كاملة للحرب    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فيتو» ترصد 14 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب.. 5 قوانين لحماية الطيران المدني.. الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة.. حماية الدبلوماسيين.. وقمع عناصر الإرهاب ومنع تمويلها
نشر في فيتو يوم 06 - 07 - 2015

يهدد الإرهاب بمختلف أنواعه دول العالم منذ سنوات طويلة، حيث اتخذت عصبة الأمم أولى الخطوات الكبرى نحو تجريم هذا البلاء بمناقشتها مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه، والذي تم إدارجه على جدول الأعمال الدولي منذ عام 1934، وعلى الرغم من اعتماد الاتفاقية عام 1937، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 1963.
ووضع المجتمع الدولي، ممثلا في عصبة الأمم المتحدة، والمكونة من 193 دولة كاملة العضوية، بالإضافة إلى دولتين غير أعضاء «مراقبين»، حزمة من القوانين لمكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد، تستعرض «فيتو» خلال التقرير التالي 14 قانونًا دوليًّا لمنع الأعمال الإرهابية.
جرائم الإرهاب على الطائرات
وتضمنت اتفاقية عام 1963 والخاصة بالجرائم الإرهابية على متن الطائرات، على الإذن لقائد الطائرة بفرض تدابير معقولة لحماية أمن الطائرة، من تقييد حركة أيّ شخص يرى قائد الطائرة أنه ارتكب أو بصدد ارتكاب عمل يهدّد ذلك الأمن، حيث تقضي الاتفاقية بأن تقبض الدولة الموقعة على الاتفاقية على المجرمين وأن تعيد إلى قائد الطائرة الشرعي سيطرته عليها.
مكافحة الاستيلاء على الطائرات
كما وقعت عصبة الأمم في عام 1970 على اتفاقية لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، بحيث يتم تجريم قيام أيّ شخص على متن رحلة جوية ب"الاستيلاء غير المشروع على تلك الطائرة بواسطة العنف أو التهديد باستخدام العنف أو أيّ شكل آخر من أشكال التخويف، والسيطرة عليها".
وتقضي الاتفاقية بأن اختطاف الطائرات جريمة يعاقب عليها القانون بقسوة، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم، بالإضافة إلى مساعدة الدول لبعضها البعض في سياق سير القضايا الجنائية، وفي عام 2010 تم إضافة بند تجريم اختطاف الطائرات عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة.
اتفاقية مونتريال
وفي عام 1971 تم توقيع اتفاقية مونتريال، لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، وذلك بشأن الأعمال التخريبية الموجهة ضد الطيران، من هجمات القنابل خلال الرحلة، حيث تجرّم قيام أيّ شخص بقصد القيام بفعل عنيف ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، الأمر الذي يهدد سلامة الطائرة، أو وضع جهاز تفجيري على متن طائرة، أو محاولة القيام بذلك، أو الاشتراك مع شخص يقوم بأفعال من ذلك النوع أو يحاول القيام بها.
وتقضي الاتفاقية بأن تعتبر الدول الأطراف في الاتفاقية تلك الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون، وأن تقبض الدول المتعاقدة على المجرمين وتقديمهم إلى القضاء، أو تسلمهم.
حماية الدبلوماسيين
وتنص اتفاقية عام 1973 والخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية «الرؤساء، وزراء الخارجية، وممثلي الدول، والموظفين الدبلوماسيين»، حيث تقضي الاتفاقية بأن تجرّم كل دولة طرف الاعتداء على شخص يتمتع بحماية دولية، بالقتل عمدًا، أو الاختطاف، أو الهجوم على شخصه أو المسّ بحريته، أو ارتكاب هجمات خطرة على أماكن عمله الرسمية، أو على مراسلاته الخاصة، أو وسائل تنقله، أو التهديد بالقيام بتلك الهجمات أو محاولة القيام بها، بأن تجعل تلك الأفعال مستوجبة «لعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة» واعتبار من يهدّد بتلك الهجمات أو يحاول القيام بها شريكًا في تلك الاعتداءات.
جرائم أخذ الرهائن
كما وضعت عصبة الأمم قوانين بشأن جرائم أخذ الرهائن، ممثلة في اتفاقية عام 1979، والتي تنص على أنّ «كل شخص يأخذ شخصًا آخر رهينة أو يحتجزه ويهدّده بالقتل أو الأذى أو الاعتقال بهدف إكراه شخص ثالث، سواء الدولة أو أيّ منظمة حكومية دولية، أو أيّ شخص طبيعي أو قانوني أو أيّ مجموعة من الأشخاص، على اتخاذ إجراء أو التخلّي عن هذا الإجراء بوصفه شرطًا صريحًا أو ضمنيًا لتحرير الرهينة، يكون مرتكبًا لجريمة أخذ الرهائن بالمعنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية».
حماية المواد النووية
ولم تغفل الأمم المتحدة عن الحماية المادية للمواد النووية، وذلك عن طريق اتفاقية عام 1980، والموقعة من الأعضاء، حيث تجرّم حيازة المواد النووية، واستخدامها، ونقلها، وسرقتها، بشكل غير مشروع، وكذلك التهديد باستخدام المواد النووية للتسبب في الموت، أو إحداث ضرر فادح، أو خسائر كبيرة في الممتلكات، بالإضافة إلى إلزام الدول الأطراف بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليًّا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها.
بروتوكول عام 1988
وفي عام 1988، وقعت الدول الأعضاء بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني «اتفاقية مونتريال».
سلامة الملاحة البحرية
كما شهد عام 1988 توقيع اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والتي تضع نظامًا قانونيًّا ينطبق على الأعمال الموجَّهة ضد الملاحة البحرية الدولية شبيه بالنظام الذي وُضع للطيران المدني الدولي، حيث تجرِّم الدول قيام شخص باحتجاز سفينة والسيطرة عليها بشكل غير مشروع، أو التهديد، أو الترهيب، أو القيام بأعمال عنف ضد شخص على متن سفينة، إذا كان من المرجح أن يهدّد ذلك العمل سلامة ملاحة السفينة؛ أو وضع أجهزة أو مواد تفجيرية على متن سفينة؛ أو أيّ أعمال أخرى تهدّد سلامة السفن.
وفي عام 2005، تم إضافة تجريم استخدام السفن كأجهزة للقيام بأعمال إرهابية، بالإضافة إلى تجرّيم استخدام السفن لنقل مختلف المواد مع العلم بغرض استخدامها للتسبب في الموت أو في إصابات بالغة أو في أضرار فادحة، أو التهديد باستخدامها لتلك الأغراض، أو لنقل أشخاص ارتكبوا أعمالًا إرهابية.
سلامة المنشآت الثابتة
ووقعت عصبة الأمم على بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة والموجّهة ضد سلامة المنشآت الثابتة، عام 1988، والموجودة على الجرف القاري «عرض البحر»، وذلك عن طريق إنشاء نظام قانوني ينطبق على الأعمال الموجّهة ضد المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، مشابه لنظام لحماية الطيران المدني الدولي.
كشف المتفجرات البلاستيكية
كما تضمنت قوانين مكافحة الإرهاب من قبل الأمم المتحدة، اتفاقية عام 1991 لتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، حيث وضُعت الاتفاقية إلزامًا على الأطراف الموقعة مراقبة المتفجرات غير المميزة، في إقليمها، ومنع صناعة المتفجرات البلاستيكية غير المميزة، ووضع رقابة صارمة على حيازة ونقل المتفجرات غير المميزة، التي صُنعت أو استوردت قبل سريان الاتفاقية.
قمع الهجمات الإرهابية
وفي عام 1997 تم الاتفاق دوليًّا على قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وذلك عن طريق إنشاء نظام قضائي عالمي يشمل استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة الفتاكة بشكل مقصود وغير مشروع في مختلف الأماكن العامة أو ضدها، بغرض القتل أو إلحاق إصابات بالغة، أو بغرض التسبب في دمار واسع النطاق بالأماكن العامة.
منع تمويل الإرهاب
وشهد عام 1999 التوقيع على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، والتي تقضي بأن تتخذ الأطراف خطوات لمنع ومكافحة تمويل الإرهابيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق جماعات تدَّعي السعي إلى غايات خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، أو تشجع أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو تهريب الأسلحة، عن طريق إلزام الدول بتحميل من يموّلون الإرهاب مسئولية جنائية، ومدنية، وإدارية، وتنص الاتفاقية على تحديد الأنشطة الإرهابية، وتجميد ومصادرة الأموال الموجّهة إليها، وكذلك تقاسم الأموال المصادرة مع دول أخرى، حسب الحالة.
قمع أعمال الإرهاب النووي
ولم تغفل عصبة الأمم المتحدة عن وضع قانون لقمع أعمال الإرهاب النووي، والذي تم التوقيع عليه في عام 2005، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الأفعال والأهداف الممكنة، بما في ذلك منشآت الطاقة النووية، والمفاعلات النووية؛ والتهديد بارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها والاشتراك فيها، حيث تنص الاتفاقية على تسليم أو مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.
تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح
وعن تجريم استخدام الطيران المدني كسلاح وقعت الدول الأعضاء على اتفاقية عام 2010 لقمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وذلك بتجريم استخدام الطائرات المدنية كسلاح لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر؛ بالإضافة إلى تجريم استخدام الطائرات المدنية لتفريغ الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية (BCN)، أو المواد المماثلة لإحداث الوفاة أو الإصابة أو الضرر، أو استخدام مثل هذه المواد لمهاجمة الطائرات المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.