حصلت «الدستور الأصلي» على نص المذكرة التى أعدتها حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى لإدراج تنظيم الإخوان المسلمين على لائحة الجماعات الإرهابية والتى كان يفترض عرضها على حكومة الببلاوى قبل تقديم استقالتها مباشرة وتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة الجديدة. المذكرة تعد بمثابة التأصيل القانونى لقرار الحكومة السابقة بوضع اسم تنظيم الإخوان على قائمة التنظيمات والجماعات الإرهابية بينما يتوافق مع النصوص والمواثيق الدولية التى أقرّها المجتمع الدولى والإقليمى. شملت المذكرة المقدَّمة إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية ليس فقط بالمعنى المحلى ولكن الدولى أيضا، حيث جاءت فى الاتفاقيات الدولية أن استخدام العنف والتهديد والترويع، علاوة على الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وقتل الأبرياء وإشاعة الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والمقامة منهم للخطر، يعد من الأعمال الإرهابية وفقًا للقانون المصرى والمعاهدات الدولية والعربية حسبما تنص المادة 86 من قانون العقوبات.
نص المادة شرح مفهوم الإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون بأنه «كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك الخاصة واحتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطة العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».
كما جاءت الاتفاقات الدولية لتؤكد توصيف الجماعة وإدراجها كمنظمة إرهابية، وتأكد هذا المعنى فى عديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية. ومن أبرز الاتفاقيات الدولية -حسب المذكرة- اتفاقية «جنيف» لتجريم الإرهاب لسنة 1937.
واتفاقية «جنيف بإنشاء محكمة دولية- نوفمبر 1937» واتفاقية «طوكيو» لسنة 1963، واتفاقية «لاهاى» لسنة 1970، الخاصة بقمع جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، واتفاقية «مونتريال» لسنة 1971 التى تهدف إلى قمع الأفعال غير المشروعة الموجَّهة ضد سلامة الطيران المدنى، والاتفاقية الدولية «لمنع وقمع الجرائم المرتكَبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية» لسنة 1973، والاتفاقية الدولية «لمناهضة أخذ الرهائن» لسنة 1979، والاتفاقية الدولية «لقمع الأعمال غير المشروعة الموجَّهة ضد سلامة الملاحة البحرية» لسنة 1988، والاتفاقية الدولية «لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل» لسنة 1997، التى أقرتها منظمة الأممالمتحدة فى 15/12/1997 ووقَّعت عليها مصر فى 14/12/1999 وتم التصديق عليها فى 16/6/2005، والاتفاقية الدولية «لقمع تمويل الإرهاب» المبرمة فى نيويورك سنة 1999، والتى وقعت عليها مصر فى 4/2/2005. هذا إلى جانب قرار مجلس الأمن رقم «1373» بتاريخ 28/9/2001 والملزِم لجميع الدول بقمع الإرهاب والوقاية منه وذلك باتخاذ تدابير تشريعية وتدابير فى مجالات مراقبة البنوك والتمويل وغسيل الأموال ومراقبة الهجرة والحدود وتجارة الأسلحة. وعلى مستوى الدول لا نجد مثالا أوضح من الولاياتالمتحدة فى ما اتخذته من إجراءات وهى بصدد محاربة الإرهاب، حيث استشهدت مذكرة الحكومة بالولاياتالمتحدة، وخصوصا القانون الذى عُرف ب«Patriot act» فى 26/10/2006، والذى تمنح بموجبه السلطات الفيدرالية صلاحيات واسعة بحيث يسهل التنصت على المكالمات والتقاط الاتصالات عبر الإنترنت، كما يسمح بتقاسُم المعلومات بين أجهزة المخابرات، ويشدد العقوبات على جرائم الإرهاب عن طريق تجريم مَن يوفر ملجأ لشخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية ويقرر الرقابة على البنوك والحصول على معلومات منها حول الحسابات وحركتها.
كما أصدرت الولاياتالمتحدة فى 13/10/2001 مرسومًا يقضى بإنشاء محاكم عسكرية ويسمح بإجراء محاكمات سرية ويمكن لهذه المحاكم أن تصدر عقوبات تصل إلى الإعدام. كما عرضت المذكرة موقف الدول الأوروبية التى حذت حذو الولاياتالمتحدةالأمريكية فى مواجهة الإرهاب، فقد اعتمد الاتحاد الأوروبى فى 25/3/2004 إعلانا مهما بفرض واجب تقديم الدعم بكل الأدوات المتاحة لمكافحة الإرهاب.
يأتى هذا بينما أدخلت المادة 270 من قانون العقوبات الإيطالى جرائم جديدة تتعلق بالإرهاب مثل «التآمر أو تشكيل جماعة لأغراض إرهابية أو التجنيد أو التدريب».
وفى فرنسا صدر قانون عام 2006 يسمح بتجميد الأصول المصرفية للأشخاص والهيئات التى ترتكب أو تحاول أن ترتكب أعمالا إرهابية. وفى بريطانيا عقب تفجيرات لندن اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الأحداث (سجن أو طرد أى شخص يحض على العنف ووضع تدابير مراقبة على البريطانيين).
كما أوضحت المذكرة الاتفاقيات الإقليمية التى عرَّفت الإرهاب فى عديد من الاتفاقيات منها «معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب» لسنة 1990، و«الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المبرمة بالقاهرة» فى 22/4/1998 وتم التصديق عليها فى 25/11/1998، و«اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المبرمة بالجزائر» فى 14/7/1999 والتى وقعت عليها مصر بذات التاريخ، و«معاهدة التعاون بين الأعضاء فى (الكومنولث) الدول المستقلة لمكافحة الإرهاب» لسنة 1999.