تقدم المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته وأحد المرشحين المستبعدين من الترشح في انتخابات النادي، اليوم بطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1632 لسنة 132 قضاء والخاص بالحكم الصادر بجلسة أمس الآحد برفض دعوى تطالب بوقف انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادي القضاة، المقرر إجراؤها يوم 29 مايو الجارى، وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبطلان تعديلات لائحة النظام الأساسى للنادي، وإعادة فتح باب الترشيح. واشتملت صحيفة الطعن المقيدة برقم 485 لسنة 85 ق طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض على سبعة أسباب تتعلق بالنعي على الحكم المطعون فيه، بعيوب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، واستناد الحكم المطعون فيه على محضر محرر بمعرفة المطعون ضده الأول المستشار أحمد الزند رئيس النادي "بالمخالفة لنص المادة 21 من ذات اللائحة، وهو ما لا يجوز أن يصنع الخصم دليلا لنفسه يحتج به على الغير فضلا عن إجازة الحكم للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة في تعديل اللائحة بالمخالفة للمواد 9 و10 و11 من ذات اللائحة، بالإضافة إلى استناد الحكم إلى محضر اجتماع الجمعية على الرغم من الطعن في تزويره، من قبل الطاعنين وعدم إتاحة الفرصة لهم لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير نظرا لغلق باب المرافعة إلى جانب استناد الحكم إلى أن الطاعن أقر صحة المحضر المطعون بتزويره وهو ما لم يحدث وإخلال الحكم بحق الطاعنين في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، ومخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات. وأخيرا إرسال الحكم ما حوته المستندات وهي الأسطوانة المقدمة للجمعية والذي يثبت عدم تفويض مجبلس الإدارة في تعديل اللائحة. واختصمت صحيفة الطعن بطلب الحكم بقبوله شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية. وجار تحديد موعد الجلسة لنظر الطعن.