السلطات الإسرائيلية تؤكد مقتل أحد الرهائن في غزة    "الدفاع التايوانية" تعلن رصد 26 طائرة و5 سفن صينية في محيط الجزيرة    أوستن: لا مؤشرات على نية حماس مهاجمة القوات الأمريكية في غزة    انتهاء أزمة الشيبي والشحات؟ رئيس اتحاد الكرة يرد    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق | لهذا السبب    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين جائزة حرية الصحافة    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    اعرف طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    20 لاعبًا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة اليوم في الدوري    سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك وبداية موسم الحج    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    أول تعليق من أسرة الشهيد عدنان البرش: «ودعنا خير الرجال ونعيش صدمة كبرى»    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    انخفاض جديد مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالبورصة والأسواق    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    بشير التابعي: من المستحيل انتقال إكرامي للزمالك.. وكولر لن يغامر أمام الترجي    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    هالة زايد مدافعة عن حسام موافي بعد مشهد تقبيل الأيادي: كفوا أيديكم عن الأستاذ الجليل    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر الأسباب التى أسقطت 37 سنة سجنا عن أحمد عز فى قضية "حديد الدخيلة"..هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض ب 95 سببا..وحمودة: واثق من براءة موكلى لإسهامه فى تطوير الصناعة المصرية

تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المحبوس أحمد عز اليوم السبت، بمذكرة بأسباب الطعن بمحكمة النقض فى الجناية رقم 11743 لسنة 2011، جنايات العجوزة والمقيدة برقم 1009 لسنة 2011، كلى شمال الجيزة، وبالفعل قررت محكمة "النقض" بإعادة محاكمة "عز"، وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة"، وأصر الدفاع على أن المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص ووصف فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع حكم الجنايات الصادر ضد موكله عز بأنه "وصمة عار".
وتقدم الدكتور محمد مصطفى حمودة، بمذكرة أسباب الطعن والتى استند فيها إلى 95 سببا فى الطعن على الحكم بحبس رجل الأعمال الشهير 37 عاما، مؤكدا أن نيابة النقض قبلت منها 4 أسباب فى حين يكون السبب الواحد كافيا لنيابة ومحكمة النقض إذا قبلته وأقنعت به لإعادة المحكمة.
وقال حمودة إنه واثق تماما من براءة موكله عز، لأنه أسهم فى تطوير الصناعة المصرية، ولم يشتر الأسهم إلا من الأجانب ومنذ عام 2000، والشركة بدأت تربح بالمليارات بعد خسارتها لسنوات عديدة.
وأبرز تلك الأسباب التى جاءت بالمذكرة هى، بطلان الحكم المطعون فيه للقصور والفساد فى الاستدلال ، وبطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم فى تسببه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك فى الجناية التربح المزعومة بالأوراق، والسبب الثالث بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبادأة فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسات تلك المحاكمة، وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، وخامسا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون نتيجة تطبيق الحكم الطعين أكثر من عقوبة على الطاعن لمجموعة من الجرائم يجمع بينهما الارتباط الذى لا يقبل التجزئة.
كما استند حمودة فى أسباب الطعن على الحكم إلى بطلان الحكم المطعون فيه للتناقض فى التسبيب والتناقض بين المنطوق والأسباب وقصور الحكم فى تسببيه، نتيجة قصور محكمة الموضوع فيما اعترى أسباب حكمها الطعين، من تناقض حاصل ما بينها وبعضها البعض وفيما انتهى إليه قضائها الطعين، بمنطوقه مما ينم عن عدم إحاطة محكمة الموضوع بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان.
وكذلك بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال نتيجة تعويل الحكم المطعون على أقوال شاهد الإثبات العاشر عبد الله مصيلحى العزاوى، رئيس لجنة الكسب غير المشروع، وباقى أقوال الشهود الإثبات الوارد أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت، كما لم تسمع أقواله أمام المحكمة والاستدلال بها على ثبوت إدانة الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفة الاستدلال، بها الأصل المتبع فى الأحكام الجنائية، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى استدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
أما السبب العاشر فيرجع إلى بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب، نتيجة قصور محكمة الموضوع فى عدم إحاطتها بواقعات الاتهام الماثل وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدى إلى اضطراب صورتها، واختلالها وعدم استقرارها فى عقيدتها ، وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى بيان مؤدى الأدلة التى أدانه بها الطاعن والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد نتيجة استناد الحكم على ما جاء بأقوال موظفى المراجعة الحسابية بشركة الدخيلة للصلب فى إدانة الطاعن على خلاف ما ورد صراحة بأقوالهم بجلسة المحاكمة فضلا عن اقتطاع أجزاء هامة من أقوالهم مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى والخطأ فى تحصيل تلك الوقائع.
وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة الثابت بالأوراق والتسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وللخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب نتيجة قصور الحكم فى تسبيبه بإدانة الطاعن عن جريمة الإضرار العمدى بالمال العام دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة.
كما أخل الحكم المطعون فيه بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لعدم الرد على كل ما أورده دفاع الطاعن من دفوع أبداها فى محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحكمة وعدم إيراد الدفاع المسطور بمذكرات الدفاع المكتوبة وحوافز المستندات المقدمة من دفاع الطاعن وعدم الرد عليها وإقساطها حقها فى البحث والتمحيص.
ومن أسباب بطلان الحكم المطعون فيه، هو الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها، والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والاستظهار الخاطئ، لعناصر وأركان جريمة الاستيلاء على المال العام المسندة إلى الطاعن فى البندين 1 ، 2 من الاتهام سادسا أو الإخلال بحق الدفاع.
كما يبطل الحكم المطعون فيه أيضا، الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ، وكذلك مخالفته القانون والفساد فى الاستدلال، بالإضافة للخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
موضوعات متعلقة..
"النقض" تقرر إعادة محاكمة "عز" وكافة المتهمين فى قضية "الدخيلة".. الدفاع: المحكمة الاقتصادية هى جهة الاختصاص .. وفريد الديب : حكم الجنايات الصادر ضد موكلى "وصمة عار"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.