موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    محمد صلاح: هزيمة الزمالك أمام سموحة لن تؤثر على مباراة نهضة بركان    حالة الطقس اليوم.. تحذيرات من نزول البحر فى شم النسيم وسقوط أمطار    بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo    نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن "عز" في قضية "تراخيص الحديد"
نشر في المشهد يوم 16 - 12 - 2011

حصلت "المشهد" على نص مذكرة الطعن المقدمة من المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، على قرار حبسه فى قضية تراخيص الحديد، والتى جاءت فى 244 صفحة وقدمها عنه محامياه الدكتور على السمان والدكتور محمد حمودة.
وكشفت المذكرة، عن 24 سببا لبطلان الحكم، أهمها الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.. بطلان الحكم المطعون للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور الحكم الطعين في تسبيبه بإدانة الطاعن دون أن يثبت الأفعال والمقاصد التي تتكون منها عناصر وأركان جريمة الاشتراك في جناية التربح المزعومة بالأوراق. وأيضا بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة الإجمال الذي وردته محكمة الموضوع في مضمون أقوال شهود الإثبات دون أن تعني بإيضاح النتائج التي استخلصتها من تلك الأقوال.. بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.
وأوضحت المذكرة أن الحكم المطعون فيه إخل بحق الدفاع نتيجة الإمساك عن تحقيق طلب الدفاع الطاعن باستدعاء خبراء متخصصين.. وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.. وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام ببيانها وفقا للثابت بأوراقها المطروحة عليها مما أدى إلى اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة مما أسلس إلى فساده في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأضافت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة مخالفة الواقع ومخالفة ما هو ثابت بالأوراق والمستندات.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال نتيجة استناد الحكم المطعون فيه على تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في إدانة الطاعن علي غير ما جاء بنتيجته النهائية وهو ما يعيب سلامة الاستنباط.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.. وبطلان الحكم المطعون فيه للتناقض في التسبيب وتهاتر الأسباب.. وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم رد محكمة الموضوع على طلبات دفاع الطاعن الجوهرية والمبداة في محاكمة الطاعن وسطرت على محضر جلسة تلك المحاكمة وبمذكرة دفاعه المكتوبة المصرح بها من المحكمة.
وكشفت المذكرة أن بطلان الحكم المطعون فيه نتيجة قصور محكمة الموضوع في عدم إيرادها لأوجه دفاع الطاعن في أسبابها على نحو يكشف أنها قد طالعتها وأسقطتها حقها في البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان مؤدي الأدلة التي أدان بها الطاعن والفساد في الاستدلال نتيجة استناد الحكم الطعين على ما جاء بأقوال خبراء وزارة العدل في إدانة الطاعن على غير ما ورد صراحة بأقوالهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة فضلاً عن اقتطاع أجزاء مهمة من أقوال هؤلاء الخبراء مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى والخطأ في تحصيل تلك الوقائع.
وأشارت المذكرة إلى أن بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع نتيجة عدم إيراد الحكم المطعون فيه أوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات المقدمة من دفاع الطاعن والرد عليها وإسقاط حقها في البحث والتمحيص.. بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في التسبيب نتيجة التناقض بين الأسباب والمنطوق.. بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال لاستناده على دليل غير يقيني مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.. بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق:
وتضمنت المذكرة بيان من وزارة البترول يوضح أن شركات الحديد تسدد جميع التكاليف المطلوبة لتوصيل الغاز من أقرب نقطة قائمة وحتى المصنع ولا تتولى الدولة دعمها بأي شكل، وبيان من وزارة الكهرباء يفيد بالتزام شركات الحديد بسداد التكلفة الاستثمارية لإنشاء محطات الكهرباء اللازمة لمشروعاتها، وبالتالي ترفيق المشروع هو التزام على المستثمر وأن الأرض مملوكة لمجموعة عز، وأن مجموعة عز مسئولة عن إقامة محطة الكهرباء فمن أين يخضع القاضي التراخيص لقانون المناقصات والمزايدات!
وأسندت مذكرة الطعن إلى أن النيابة العامة للطاعن أحمد عز على ما يلي:
- أنه خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب والمسطح والمساهم الرئيسي لشركة مصانع عز للدرفلة اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح محل الاتهام. وأنه اتفق معه على منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يرأس مجلس إدارتها مرفق به تصميم المشروع المقترح وموافقة الطرف الثاني بصفته سالفة البيان ثم منحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب والمسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بالآتى: بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب للحصول علي هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين، بأن المؤسسين فيها لم يوقعوا على تعهد بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم طبقا للاشتراطات الفنية المعدة لذلك.
- وقدم له خطاب ضمان مرفق به مستنداته السابقة صادر باسم شركة أخرى يختلف مؤسسوها ومساهموها عن الشركتين الصادر لهما الترخيص، قدم له تصميما عن هاتين الشركتين مخالفين التصميم الذي اجتاز شروط التأهيل الفني الخاص بشركة العز لصناعة حديد التسليح مقدمة الطلب الأصلى، وأن الرخصة المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت، في حين أن الرخصة الصادرة باسم "شركة العز لصناعة الصلب المسطح" خصص بها قدرا من الطاقة لإنتاج البلاطات الذي يختلف عن نوعية المنتج محل الطرح الوارد بالاشتراطات الخاصة للعطاء.
فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن وآخرين استنادا إلى نصوص المواد 40/ثانيا وثالثا، 41، 115، 116 مكرر/أ، 118، 118 مكرر، 119، 119 مكرر، من قانون العقوبات وقد أحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات قصر النيل بناءً على الوصف والقيد الوارد في أمر الإحالة على النحو سالف الذكر.
وقد تداولت أوراق القضية بجلسات محكمة جنايات القاهرة وحضر المتهم الطاعن ومعه مدافعا عنه وطلب أصليا ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسا على الدفوع الآتية: عدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتهم الثالث لانتفاء المسئولية الجنائية عن الجريمة المسندة إليه بأمر الإحالة، والتي أسندت إليه على خلاف القواعد العامة للمسئولية الجنائية، فالمسئولية الجنائية توجب أن يكون ثبوتها فعليا وأنه لا يصح القول بالمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب، إلا باستثناء ينص عليه القانون وفي حدود ما استثناه وأوجبه. وافاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاشتراك في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات، والمنسوب للمتهم الثالث اشتراكه فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى، وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لورودها بالتحقيقات وأمام محكمة الموضوع بصورة متخاذلة على نحو لا تؤدي بحال من الأحوال إلى النتيجة التي انتهت إليها النيابة العامة بأمر الإحالة، وبالتالي لا يجوز الاستدلال بها في إدانة المتهم الثالث إلا عن طريق الافتراض والتعسف في الاستنتاج. وبطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة وهم خبراء وزارة العدل الثلاثة الوارد أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، لصدورها تحت تأثير الإكراه المعنوي، وبطلان الدليل المستمد من الإقرار المزعوم صدوره من المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة والتي استندت عليه النيابة العامة في ملاحظتها بقائمة أدلة الثبوت لأنه في حقيقته دفاعا للمتهم وليس إقرارا منه بالجريمة، وبطلان القرينة المستندة من تحريات الشرطة والرقابة الإدارية لعدم جدية التحريات وانعدامها.
وقد طلب دفاع الطاعن على سبيل الاحتياط الكلي في حالة عدم القضاء بالبراءة الطلبات الآتية: سماح شهادة السادة أعضاء لجنة البت، وسماع شهادة السادة أعضاء لجنة الأمانة الفنية لسؤالهم بشأن ما ورد بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل المدعي تسميتهم شهود إثبات من أن المسئولية تقع عليهم، وبطلب احتياطي جازم إذا ما ارتأت المحكمة القضاء بغير البراءة، ألا وهو استدعاء السادة القانونيين أعضاء اللجنتين المشار إليهما -وهم يشغلوا مناصب عليا بالقضاء المصري- والمودع تقريرهم بإعطاء التراخيص والموافقة عليها وحجة الموافقة ضمن أوراق القضية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن النيابة العامة لم تلتفت إلي هذه التقارير ولم تستدع أيا من أعضاء اللجنتين لسؤاله عن ذلك. طلب ضم التحقيقات التي أجريت بنيابة الأموال العامة بمعرفة رئيس النيابة -المستشار عبداللطيف الشرنوبي- مع شركة السويس للصلب، وشركة طيبة، وشركة بشاي للصلب، عن منحهم تراخيص مجانية بذات القواعد والشروط والامتيازات التي حصل عليها المتهم الثالث من ذات الجهة "لجان البت المنعقدة"، وبذات القرار، ومن ذات موقعي الترخيصات، وذلك حتي تكون تحت بصر وبصرة المحكمة حتى تعلم وترى بأي معيار تم اتهام شركات المتهم الثلاث على النحو الذي يرد بمرافعتنا وبمذكرتنا.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، تقدمنا بطلب جازم استدعاء ضباط التحريات بالأموال العامة عقب انتهاء المرافعة -إذا ما رأت المحكمة الجليلة ضرورة لسماعهم، وطلب جازم أيضا استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، حيث إنهم أصحاب الحق في القرارات التي صدرت بتوزيع الطاقة المتوفرة على شركات ومصانع الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وفقاً للسياسة الصناعية التي انتهجها المجلس الأعلي للطاقة- الصادر بتشكيله قرار رئيس الجمهورية. وطلب استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق لسؤاله عن موافقته الصادرة بشأن القواعد التي أعملت بها تراخيص الحديد للشركات المحلية مجانا وإجراء مزايدة بين الشركات الأجنبية، وكذا سؤاله عن مدى نجاح ما حققته هذه الإجراءات من سياسة الدولة والوزارة من حيث تعميق التكامل الصناعي لتلك الصناعات، واستدعاء وزير البترول السابق، وذلك لسؤاله عن أسباب إعطائه كمية إضافية من الطاقة، لدعم التعميق الصناعي للصناعات المحلية -لاسيما في مجال الحديد- ومناقشته في الموافقة التي أصدرها في هذا الشأن.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي، انتداب لجنة من غرفة الصناعات المعدنية، والاتحاد العام للصناعة، وذلك لتبيان مدى جدوى وأهمية إعطاء رخص مجانية في مجال تعميق الصناعة في الحديد والصلب، وأثر ذلك على منع الاحتكار، وزيادة المنافسة، وتنمية الصادرات، وخفض قيمة المنتج النهائي محليا، وتوليد إيرادات ضريبية للدولة، وغيرها من استفادات، وكذلك انتداب لجنة من الخبراء بأحد الكليات المتخصصة لبحث مدى استفادة شركات المتهم الثالث من إعطاء الأربع رخص المجانية للشركات المحلية في إقلاع الحصة السوقية لشركاته، وكذلك تقسيم الطاقة على رخصتين، وذلك على ضوء القواعد المحاسبية. ففي هذا السياق، لابد من بيان أثر كل ما سبق ذكره على وضع شركات المتهم الثالث سواء بالسلب أو بالإيجاب، وذلك لعجز الخبراء المنتدبين من قبل النيابة العامة عن القيام بمهامهم لكونهم غير متخصصين علي الإطلاق، فقد قطعوا بعدم تخصصهم، وبالتالي لم يقوموا به على الوجه الكامل نظرا لعدم تأهلهم علميا بالقدر الكافي الذي يسمح لهم الحكم على سياسة الدولة والوزارة في موضوع بهذا العمق، وفي النهاية، يكون الهدف الأساسي هو تباين مدي سلامة ما انتهى إليه تقرير اللجان -غير المختصة- المشكلة بمعرفة النيابة العامة على النحو الوارد من قبل بدافاعنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.