العاصمة الإدارية تطرح 16 وحدة تجارية بالإيجار في الحي الحكومي    طائرات الاحتلال تقصف منزلًا لعائلة "داود" في حي الزيتون جنوب شرقي غزة    طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والداخلية في الدوري المصري    صفقة سوبر على أعتاب الأهلي.. مدرب نهضة بركان السابق يكشف التفاصيل    ميدو يوضح رأيه في اعتراض الزمالك على حكام نهائي الكونفدرالية    نقابة الموسيقيين تنعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته    6 طرق لعلاج احتباس الغازات في البطن بدون دواء    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بدولة فلسطين    «الرئاسة الفلسطينية»: نرفض الوجود الأمريكي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح    رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    عيار 21 الآن بعد الزيادة.. أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الخميس 9 مايو بالصاغة (آخر تحديث)    توفر مليار دولار سنويًا.. الحكومة تكشف أهمية العمل بجدول تخفيف الأحمال (فيديو)    الزمالك يشكر وزيري الطيران والرياضة على تسهيل سفر البعثة إلى المغرب    قبل نهائي الكونفدرالية.. نجم الزمالك يسافر إلى اليونان للاتفاق مع فريقه الجديد    محمد فضل: جوزيه جوميز رفض تدريب الأهلي    ميدو: اعتراض الزمالك على وجود حكام تونسيين في نهائي الكونفدرالية ذكي للغاية    فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز    نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 بصيغة «PDF» لجميع المواد وضوابط اللجان    إنتل تتوقع تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية: تخطيط لاستمتاع بأوقات العطلة    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    تعرف على سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الخميس 9 مايو 2024    نبيل الحلفاوي يكشف سبب ابتعاد نجله عن التمثيل (تفاصيل)    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    من يرفضنا عايز يعيش في الظلام، يوسف زيدان يعلق على أزمة مؤسسة "تكوين" والأزهر    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي يشجع الدعم المادي وليس العيني    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح استرازينكا    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة    ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    تحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه لمواقف القيادة السياسة بشأن القضية الفلسطينية    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    "لا نريد وسيطاً".. فتح: نطالب بانسحاب إسرائيل من معبر رفح|فيديو    رئيس لجنة الثقافة: الموقف المصرى من غزة متسق تماما مع الرؤية الشعبية    حسام الخولي ل«الحياة اليوم»: نتنياهو يدافع عن مصالحه الشخصية    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    بالصور.. «تضامن الدقهلية» تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة «وطن بلا إعاقة»    التحالف الوطنى يقدم خدمات بأكثر من 16 مليار جنيه خلال عامين    رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو    الكشف على 1209 أشخاص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    «اسمع واتكلم» لشباب الجامعات يناقش «الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص طعن قضايا الدولة على حكم بطلان إنهاء ندب «قاضى تزوير الرئاسية 2012»
مذكرة الطعن: «إدريس» تراخى فى إنجاز أعماله بدائرته الأصلية.. والحكم الصادر له تجاهل المستندات الدالة
نشر في الوطن يوم 02 - 10 - 2014

حصلت «الوطن» على نص الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض على الحكم الصادر لصالح المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012، والمتضمن إلغاء قرار المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكرت «قضايا الدولة» فى طعنها الذى قُيد برقم 343 لسنة «84 ق» طعون رجال القضاء، أن الحكم الصادر لصالح «إدريس» شابه قصور فى التسبيب، وذلك من عدة أوجه: أولها أن الحكم قضى فى موضوع الدعوى متجاهلاً المستندات التى تقدمت بها الهيئة أثناء نظر الدعوى والتى تؤكد صحة وشرعية قرار «صليب»، مما يعنى أن الحكم شابه البطلان استناداً إلى نص المادة 178 من قانون المرافعات، وأن هذه المستندات مؤثرة وكان من شأنها -لو اطلعت عليها المحكمة وبحثت أثرها- أن تغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
كما ذكر الطعن أن المحكمة لم تُعنَ ببحث دفاع الطاعن بشأن سلامة قراره بإلغاء ندب «إدريس»، رغم جوهريته، ولم ترد عليه فى أسباب حكمها عليه، مما يجعل الحكم باطلاً، مشيراً إلى أن الثابت من مذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة أن قرار إنهاء ندب المستشار عادل إدريس استند لأسباب واقعية تمثلت فى تراخيه فى إنجاز أعمال دائرته الأصلية رقم «91 تجارى»، وكذلك الاستناد إلى المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية التى تعطى لرئيس المحكمة حق الإشراف على أعمال قضاة التحقيق وعلى إنجازهم أعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة قانوناً.
وأضاف الطعن أن الحكم خالف الثابت بأوراق الدعوى، إذ قضى بإلغاء قرار رئيس استئناف القاهرة استناداً إلى أنه لم يقدم ما يثبت أن المطعون ضده، وهو المستشار عادل إدريس، فقد أهليته كقاض أو عدم صلاحيته كقاضى تحقيق أو مخالفته للقوانين أو اللوائح أو امتناعه وتقاعسه عن العمل بدون مبرر قانونى، بالإضافة إلى أن العمل المسند إليه لم يحدد له ميعاد نهائى للانتهاء من التحقيق حتى يمكن مساءلته.
ورد الطعن على هذه الجزئية بأن الطاعن قدم، أثناء تداول الدعوى، المستندات التى تؤيد صحة قراره بإنهاء ندب المطعون ضده، غير أن الحكم تجاهل هذه المستندات، وهو ما يعنى مخالفة الحكم للثابت بأوراق الدعوى، حيث تضمنت هذه المستندات صورة قرار إلغاء ندب المستشار عادل إدريس، وصورة من البيان الإحصائى للأحكام الصادرة عن الدائرة رقم «91 تجارى» التى يعمل بها «إدريس» وصورة قرار ندب قاض آخر لتولى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. كما أوضح الطعن أن الحكم خالف القانون حينما استند إلى أنه متى تم إنهاء ندب مستشار للتحقيق فى قضية ما أصبح من غير الجائز تغييره، وأن القوانين واللوائح لم تُعطِ لرئيس المحكمة سلطة إلغاء هذا الندب إلا لأسباب محددة تخضع لرقابة القضاء، طبقاً لحكم المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه «متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها».
وأوضح الطعن أن الحكم تجاهل نص المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه «على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يُندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون»، خاصة أن هذه المادة هى الواجبة التطبيق على النزاع المعروض على المحكمة.
وأكد الطعن أن رئيس محكمة الاستئناف يحق له بموجب نص المادة 74 الإشراف على قضاة التحقيق، وإذا توافرت لديه المبررات التى حددتها المادة بشأن السرعة اللازمة فى إنجاز العمل مراعاة المواعيد المقررة قانوناً، أن يتخذ الإجراء المناسب لتحقيق غايته وإلغاء أمر الندب الذى أصدره.
كما أنه لا يعنى ندب قاض لتحقيق قضية معينة انقطاع صلته برئاسته وإطلاق حريته فى العمل وفقاً لرؤيته الشخصية، بل يظل فيما يجريه من تحقيقات خاضعاً لإشراف رئيس المحكمة، ويحق لرئيس المحكمة إلغاء ندبه إذا تحققت مبررات ذلك؛ لأن القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير منطقية وغير مقبولة وتتعارض مع مقتضيات الصالح العام وتتعارض أيضاً مع مضمون الإشراف ومفهومه الوارد فى المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية، كما يتعارض أيضاً مع ما قررته محكمة النقض من أن «الندب بطبيعته مؤقت، فلا يحق لمن انتُدب أن يتشبث ببقائه فيما نُدب له متجاهلاً عمله الأصلى بدائرته».
وتابع الطعن أن الندب لا يُكسب العامل حقاً فى الاستمرار فيه، فمن يملك الندب يملك إلغاءه حتى قبل اكتمال مدته، فندب القاضى للقيام بعمل معين هو أمر مؤقت لا يُكسبه حقاً أو مركزاً قانونياً، وأن كافة قرارات الندب هى بطبيعتها قرارات موقوتة يُترك أمرها لتقدير السلطة تمارسه وفقاً لاحتياجات العمل ودواعيه دون معقب عليها فى ذلك.
وذكر الطعن أن الحكم أخطأ أيضاً فى تطبيق القانون حين قضى بقبول الدعوى المقامة من المستشار عادل إدريس رغم رفعها على غير ذى كامل صفة، حيث إنه اختصم فى دعواه رئيس محكمة استئناف القاهرة دون اختصام وزير العدل رغم أن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإداراتها ومنها محكمة استئناف القاهرة فيما يخص القرارات التى تصدر عنها، وكان يتعين اختصام الوزير باعتباره الرئيس الأعلى لجميع الوحدات الإدارية التابعة لوزارته، بما مؤداه أن اختصام رئيس الاستئناف وحده لا يُعتبر اختصاماً لصاحب الصفة الحقيقى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.