وزير الاتصالات يؤكد أهمية التعاون مع الأردن بمجالات التحول الرقمي والكابلات البحرية    دعم منصة سلفة في السعودية يصل إلى 25،000 ريال سعودي.. تعرف على الشروط المطلوبة    «الخارجية الأمريكية»: لا نود أن نرى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية    محمود مسلم: الموقف في غزة صعب.. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته    كوارث خلفتها الأمطار الغزيرة بكينيا ووفاة 238 شخصا في أسبوعين.. ماذا حدث؟    شاب من شبرا الخيمة يفوز بالمركز الثالث في الترانيم ضمن مسابقة «إبداع»    القبض على تاجري مخدرات متهمين بغسيل 40 مليون جنيه في قنا    وزيرة الثقافة تبحث سبل دعم التعاون المشترك مع نظيرها القطري    «هذا ردنا على المهاجمين».. أول تعليق من «تكوين» على حملة الهجوم عليها (خاص)    تعرف على فضل صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة    اسمع واتكلم| توصيات النسخة الثالثة لمبادرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف    لوكاشينكو: يحاولون عزل دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ولكنها تمضي قدما    وزير التعليم يُناقش رسالة ماجستير عن المواطنة الرقمية في جامعة الزقازيق - صور    حلقة نقاشية حول تأسيس شركة مساهمة بجامعة قناة السويس    تحرير 11 محضرا تموينيا متنوعا في أسواق شمال سيناء    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    بالقاهرة والجيزة.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024    سلمى الشماع: مهرجان بردية للسينما الومضة يحمل اسم عاطف الطيب    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    نائب محافظ الوادي الجديد توجه بتوفير طبيب لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى باريس    عام المليار جنيه.. مكافآت كأس العالم للأندية تحفز الأهلي في 2025    توت عنخ آمون يتوج ب كأس مصر للسيدات    «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    الخارجية الأمريكية: نراجع شحنات أسلحة أخرى لإسرائيل    «اسمع واتكلم».. المحاضرون بمنتدى الأزهر يحذرون الشباب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي    محافظ أسوان: مشروع متكامل للصرف الصحي ب«عزبة الفرن» بتكلفة 30 مليون جنيه    «التجارية البرازيلية»: مصر تستحوذ على 63% من صادرات الأغذية العربية للبرازيل    حسن الرداد يكشف عن انجازات مسيرته الفنية    لفترة ثانية .. معلومات عن سحر السنباطي أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة    «فلسطين» تثني على اعتراف جزر البهاما بها كدولة    السجن 5 سنوات لنائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتهمة الرشوة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    «تويوتا» تخفض توقعات أرباحها خلال العام المالي الحالي    كريستيانو رونالدو يأمر بضم نجم مانشستر يونايتد لصفوف النصر.. والهلال يترقب    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    أمين الفتوى يحذر من تصرفات تفسد الحج.. تعرف عليها    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    مصرع سيدة صدمها قطار خلال محاولة عبورها السكة الحديد بأبو النمرس    محافظ كفر الشيخ: نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار إنشاء كوبري سخا العلوي    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإعادة «إدريس» للتحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية 2012
نشر في النهار يوم 31 - 08 - 2014

أودعت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار استبعاد المستشار عادل إدريس الريس، بمحكمة استئناف القاهرة، عن التحقيق فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة التى جرت عام 2012، وانتهت إلى جولة إعادة بين الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسى المرشح المنافس له، والذى فاز بتلك الانتخابات. وقضت المحكمة بتأييد استمرار ندب «إدريس» قاضيا للتحقيق فى بلاغات تلك القضية.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار فرج موسى زاهر، وعضوية المستشارين على حفنى الشيخ وإيهاب محمد راضى بأمانة سر السيد- إن الطعن المقام من «إدريس» ضد المسشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقتها، تضمن عدة أسباب أهمها:
1- المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن اختيار أحد قضاة محكمة الاستئناف قاضياً للتحقيق إنما ينعقد للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها، ولها أن تفوض فى هذا الاختصاص رئيس المحكمة، وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، فإذا صدر قرار الندب من رئيس المحكمة، بناء على هذا التفويض لا تكون له على القاضى المنتدب سلطة إلا فى الحدود التى نصت عليها المادة 74 من القانون الأول، ولم يعط المشرع الجمعية العامة ولا رئيس المحكمة حق سحب أو إلغاء قرار الندب.
2- كما نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 65/2، 69 على أن قاضى التحقيق من وقت صدور قرار الندب يكون هو المختص دون غيره بالتحقيق والتصرف، دون معقب، ومتى اتصل بالدعوى فلا تغل يده عنها.
3- إن احتجاج القرار بتفويض الجمعية العمومية لقضاء المحكمة مخالف للواقع، ذلك أن التفويض بالندب فقط، وليس لغيره، ومن ثم هذا يعد مخالفا للقانون.
4- إن استناد القرار إلى ضعف الإنتاج طبقاً للبيان الإحصائى لإنتاج الدائرة 91 تجارى يخالف الواقع، فالأصل فى الندب هو تفرغ لعمل آخر ما لم يقيد بإضافته للعمل الأصلى، وهو ما خلا منه قرار الندب.
5- إن ما جاء بأسباب القرار الظاهرة يعد معدوم الأثر لا يملكه رئيس المحكمة، ولا الجمعية العمومية، لمخالفته القانون، كما أن الأسباب الحقيقية للقرار المطعون عليه هى سحب أوراق القضية منه باصطناع أسباب لعزل القضاء بغير الطريق الذى رسمه القانون وبالمخالفة له.
وأضافت صحيفة الطعن أنه فى نهاية شهر ديسمبر 2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة، بمقر الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، وحينها اتصل بالمستشار المدعى، المستشار رئيس المحكمة الذى طلب منه عدوله عن الإجراء، قولاً منه أن يستشعر الحرج من قرار التحفظ بحكم انتمائه لعضوية اللجنة فلم يستجب.
وبتاريخ 16 يناير 2014، تلقى اتصالا آخر من السيد المستشار، رئيس المحكمة، تدخل به للتأثير والتوجيه بصراحة العبارة لإرجاء مباشرة التحقيقات، خروجاً ومخالفة لحدود السلطة المخولة له بالإشراف، وفق ما نصت عليه المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية فرفض طلبه.
وبتاريخ 29 إبريل 2014، ورد إليه مظروف بداخله صورة من قرار السيد رئيس المحكمة رقم 76 لسنة 204 بإلغاء قرار ندبه قاضياً للتحقيق، وبعد الاطلاع على الأسانيد التى تصدرت القرار لم يجد لها مبررا من القانون أو صحة ما يحمله، ومن ثم فقد أشر عليه بالنظر والإرفاق بأوراق القضية، ثم ورد إليه بمذكرة انتهى فيها إلى أنه ماض فى عمله غير مبال بقرار معدوم النشأة والأثر، ولا خاضعاً لتأثير مهما بلغ شأنه. وانتهت جميع إجراءات التحقيق يوم 10 مايو 2014، فقرر العودة إلى عمله بالدائرة 91 تجارى، وقبل انقضاء الدور علم أن السيد رئيس الدائرة قد تلقى اتصالاً من أحد معاونى السيد المستشار رئيس المحكمة يبلغه تعليماته بألا يسند إليه عمل، فأجابه بالرفض إلا أن يكون فى ذلك قرار مكتوب.
وبتاريخ 12 مايو 2014 أخطر بما يفيد بأن السيد المستشار رئيس المحكمة قدم ضده بلاغا يتهمه فيه باختلاس أوراق القضية لعدم تسليمها لسيادته، نفاذاً لقراره بإنهاء الندب، ثم مضت الإجراءات إلى استدعاء لجلسة تحقيق يوم السبت الموافق 17 مايو 2014.
وذكرت الحيثيات:
1- صورة ضوئية من القرار رقم 186 لسنة 2013 المتضمن ندب السيد المستشار عادل على إدريس قاضياً للتحقيق فى القضية رقم 11963 لسنة 2012 والبلاغين رقمى 3931/3815 لسنة 2012 بلاغات النائب العام.
2- القرار رقم 76 لسنة 2014 المتضمن إلغاء قرار الندب رقم 186 لسنة 2013 السالف بيانه.
3- خطاب من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة للسيد المستشار عادل إدريس، بشأن إحصائية عمله بالدائرة 91 تجارى.
4- صورة من جريدة الأخبار متضمنة مقالا بشأن قرار إلغاء الندب.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لما كان المدعى أحد مستشارى محكمة استئاف القاهرة، وبصدور القرار من رئيس المحكمة بإنهاء ندبه دون وجود مبرر واضح على أنه قد خالف واجبات وظيفته أو العمل الذى أسند إليه أو شاب سلوكه القضائى، ما يعوقه عن مباشرة ما أسند إليه من أعمال فإن هناك مصلحة للمدعى، وإن لم تكن مادية، فهى مصلحة أدبية تتمثل فى الدفاع عن وضعه الأدبى وسمعته أمام زملائه وأهله، الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الدفع، دون النص على ذلك فى المنطوق.
وذكرت المحكمة: وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرار الصادر من المدعى عليه هو فى حقيقته قرار إدارى تختص هذه المحكمة بنظره ومراقبة مدى صحته وسلامته، ولما كان من المقرر قانوناً أن قاضى التحقيق يندب بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئاف أو تفويض منها لرئيس المحكمة، ويكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل وللجمعية العمومية تغيير المندوب، إذا طرأ مانع يحول دون استمراره فى التحقيق ودون ثبوت هذا المانع طبقاً للقانون- فلا يجوز للجمعية العامة لمحكمة الاستئاف تغيير المندوب للتحقيق مهما كانت الأسباب، كما أنه من المقرر أن أهلية القاضى أو عضو النيابة العامة، بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وخلو الأوراق، مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانيته الصفات الحميدة التى تتطلبها الوظيفة المندوب إليها أو تقصيره فى أدائها، فإن استبعاده من العمل المسند إليه يعد مخالفا للقانون ومشوبا بسوء استعمال السلطة.
وأضافت: ولما كان ما تقدم، وكان القرار الصادر من المدعى عليه بإلغاء القرار 186 لسنة 2013 بندب المدعى للعمل كقاضى تحقيق فى القضية المبينة بالقرار بدعوى أنه قصر فى أداء عمله الأصلى فى الدائرة التى يعمل بها بالمحكمة، وعدم إنجازه العمل الذى انتدب من أجله فى الموعد، ولما كان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أن المدعى قد فقد أهليته كقاض أو عدم صلاحيته كقاضى تحقيق أو مخالفته للقوانين أو اللوائح أو امتناعه وتقاعسه عن العمل بدون مبرر قانونى، بالإضافة إلى أن العمل المسند إليه لم يحدد له موعد نهائى حتى يمكن مساءلته- ومن ثم فإن القرار المطلعون فيه رقم 76 لسنة 2014 يكون مخالفاً للقانون ومشوبا بعيب سوء استعمال السلطة، مما يتعين معه الحكم بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.