توقعات متباينة لسعر الدولار بعد تسلم مصر الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة    الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية في ظل حرب غزة..مجازر صهيونية ومقاومة باسلة وشعب لا يعرف الهزيمة    وزير داخلية سلوفاكيا: الاشتباه في محاولة ذئب منفرد في اغتيال فيكو    قائمة منتخب ألمانيا في «يورو 2024»    حالة الطقس غدا.. اعتدال درجات الحرارة    رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة البلاد    17 صورة من جنازة هشام عرفات وزير النقل السابق - حضور رسمي والجثمان في المسجد    محمد المنفي: ليبيا لا تقبل التدخلات الخارجية.. وندعم حقوق الشعب الفلسطيني    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    الثنائي متشابهان.. خالد المولهي يكشف طريقة اللعب الأقرب للأهلي والترجي في نهائي إفريقيا (خاص)    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    محمد عبده ونجمة «أراب أيدول» ليسوا الأوائل.. نجوم أعلنوا إصابتهم بالسرطان    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    رامز جلال ونسرين طافش في «أخي فوق الشجرة» لأول مرة الليلة    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    وكيل الصحة بالشرقية يتفقد المركز الدولي لتطعيم المسافرين    "لذيذ ومقرمش".. طريقة عمل بسكويت النشا بمكونات بسيطة    ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 .. رابط ظهورها بالخطوات    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميج-29" أوكرانية    الصحة تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة    الجمعة .. انطلاق نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بمصر    فنانات إسبانيات يشاركن في الدورة الثانية من ملتقى «تمكين المرأة بالفن» في القاهرة    «زراعة النواب» تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    محافظ المنيا: قوافل بيطرية مجانية بقرى بني مزار    عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بحديثه عن أهرامات الجيزة    أتلتيك بيلباو يحبط برشلونة بسبب ويليامز    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    تأكيدا ل"مصراوي".. تفاصيل تصاعد أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات فلكيًا.. (أطول إجازة رسمية)    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف CWUR لعام 2024    العربية: مصر تواصل تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام بعشرات المليارات    معهد التغذية: نسيان شرب الماء يسبب الشعور بالتعب والإجهاد    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    صحفي ب«اتحاد الإذاعات العربية»: رفح الفلسطينية خط أحمر    وزيرا النقل والري يبحثان تنفيذ المحاور الرئيسية أعلي المجاري المائية والنيل (تفاصيل)    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    الطاهري: نقاشات صريحة للغاية في جلسات العمل المغلقة بالقمم العربية    المشدد 6 سنوات لعامل ضبط بحوزته 72 لفافة هيروين في أسيوط    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    «القاهرة الإخبارية» ترصد آخر الاستعدادات للقمة العربية في البحرين قبل انطلاقها    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    عبد العال: إمام عاشور وزيزو ليس لهما تأثير مع منتخب مصر    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان
الدستورية: تنظيم الدستور لجنسية ناب البرلمان يختلف عن الرئيس ورئيس الوزراء
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2015

أودعت المحكمة الدستورية العليا، حيثيات حكمها بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان، والذي صدر برئاسة المستشار أنور العاصي، وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوي، والسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، ورجب سليم، نواب رئيس المحكمة.
في بداية الحيثيات، قبلت المحكمة الدعوى من الناشط السياسي مايكل منير باعتباره مواطناً ثبتت له صفة الناخب إعمالاً لنص المادة 87، وأن النص الخاص بحظر ترشح مزدوجي الجنسية يقف حجر عثرة في سبيله كطالب للترشح، حيث إنه يتمتع بالجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية.
وقالت المحكمة، إن "المادة 102 من الدستور حسمت أمر الشروط المتطلبة في مرشح مجلس النواب بأن يكون «مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» وهي الشروط الرئيسية والجوهرية التي لا يجوز للقانون الخروج عليها سواء بتقييدها أو الانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بينها حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط.
وأضافت المحكمة، أن عدم تقييد شرط جنسية المرشح للمنصب النيابي يخالف ما قرره الدستور في المادة 141 بشأن رئيس الجمهورية التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وكذلك المادة 164 بشأن رئيس الوزراء التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألاّ يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.
وأوضحت المحكمة، أن هذا يكشف مغايرة الدستور بين هذه المناصب، وكان يجب على القانون الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية، وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستوري، وأضاف للنص المطعون فيه قيداً وشرطاً جديداً هو الانفراد بالجنسية المصرية، يكون قد خالف المواد 87 و88 و102 من الدستور.
وردت المحكمة على مذكرة هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة التي ذكرت أن «مزدوج الجنسية يكون متعدد الولاء» بقولها: إن "الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلاّ بدليل لينحل ذلك الفرض –حال ثبوته- إلى مسألة تتعلق بواجبات عضوية مجلس النواب التي يراقبها المجلس التشريعي ذاته".
وأكدت أن "المادة 6 من الدستور نصت على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية» وهو ما قد يؤدي إلى حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، ولا يجوز بأي حال أن يوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ولا يمكن أن يكون هذا سنداً لحرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب رغم ثبوت حقهم في الانتخاب".
ورفضت المحكمة مطالب المدعي بإقامة دوائر انتخابية خاصة بالمصريين في الخارج، قائلة إن "الدستور لم يلزم المشرع في تقسيم الدوائر إلاّ بمراعاة قيدي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، منحصرة في النطاق الجغرافي للجمهورية، ولا يمتد ذلك إلى خارجها".
وأضافت أن "إنشاء دوائر حصرية للمغتربين يتطلب عدم احتساب أعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية، مما سيؤدي إلى تقطيع للروابط والوشائج والأواصر التي تربطهم بالوطن" مشيرة إلى أن "سماح قانون مجلس النواب لأي مصري بالترشح في أي محافظة دون اشتراط الإقامة بها؛ أمر يحقق مبدأ المساواة بين المصريين جميعاً".
وأشارت إلى أن القانون في مادته الخامسة عندما نص على وضع مرشح من المصريين في الخارج داخل القائمة ذات 15 مقعداً و3 داخل القائمة ذات 45 مقعداً لم يحدد بذلك العدد الإجمالي لهم داخل البرلمان، بل اقتصر على وضع الحد الأدنى الذي يمكن الزيادة عليه، ولا يوجد ما يمنع ذلك، مما ينتفي معه طلب المدعي بطلان هذه المادة بحجة "انخفاض نسبة تمثيل المصريين في الخارج بالمخالفة للدستور".
وفيما يلي نص الحيثيات:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.