منها الفسيخ والرنجة.. تعرف على أسعار الأسماك المملحة في شم النسيم (فيديو)    عاجل.. زيدان يتوقع الفائز بين ريال مدريد وبايرن ميونخ    لدغة ثعبان.. وفاة شاب أثناء عمله بحصاد محصول القمح في الفيوم    وزيرة الهجرة: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار قيمة أوامر الدفع بمبادرة المصريين في الخارج    جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور    وكالات الاستخبارات الأوروبية: روسيا تخطط لأعمال تخريبية في أنحاء القارة    الفيضان الأكثر دمارا بالبرازيل .. شاهد    أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية ميت غمر |صور    الهلال يحقق بطولة الوسطى للمصارعة بفئتيها الرومانية والحرة    وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي بالمؤتمر السنوي ال21 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات أعلى محور 30 يونيو    فتحي عبدالوهاب: حلقات المداح 4 بدأت بمناسبة ببن الخير والشر    أسامة كمال يهنئ جموع المسيحيين والشعب المصري بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    بعد الإعلان عن إصابته بالسرطان.. تعرف على آخر أغنية أطلقها محمد عبده    حزب الله: استهدفنا مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية    نجل الطبلاوي: والدي مدرسة فريدة فى تلاوة القرآن الكريم    «اتحرك كتير».. 4 نصائح للتخلص من الانتفاخ والأملاح الزائدة بعد تناول الفسيخ والرنجة    فحص 482 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الوادي الجديد    كيكة السينابون الهشة الرهيبة.. من جمالها مش هتبطلى تعمليها    أعراضه تصل للوفاة.. الصحة تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ| شاهد    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    فيديو.. محمد عبده يبكي خلال حديثه عن إصابته بالسرطان: هذا من محبة الله    «جالانت» يحث «نتنياهو» بقبول صفقة التبادل ويصفها ب«الجيدة» (تفاصيل)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    «ظلم سموحة».. أحمد الشناوي يقيّم حكم مباراة الزمالك اليوم (خاص)    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    كل سنه وانتم طيبين.. عمرو سعد يهنئ متابعيه بمناسبة شم النسيم    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: محمود متولي لاعب رائع وسيضيف للأهلي الكثير    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لحيثيات "الدستورية العليا" ببطلان قانون مجلس النواب.. القانون أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرم مزدوجى الجنسية من الترشح.. والمحكمة: لا يجوز الافتراض بعدم ولاء المصريين بالخارج لبلدهم

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة بعدم دستورية المادة "8" من قانون مجلس النواب فيما يخص حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية.
المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9
ونشرت الجريدة الرسمية نص الحيثيات التى تضمنت أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9، والتى نصت على "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه"، والمادة 53 التى تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر".
الحيثيات: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى
وأضافت الحيثيات أن المادة المطعون عليها خالفت أيضًا المادة 87 والتى تنص على "أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء"، وكذلك مخالفتها للمادة 88 والتى نصت على "أن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقييد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".
الحيثيات: يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما
كما قالت الحيثيات أن المادة المطعون بعدم دستوريتها خالفت المادة 92 التى تنص على "أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، وكذلك المادة 102 التى تنص على "أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".
الحيثيات: الولاء أمر يتعلق بالمشاعر ومحلها القلب
وردا على ما تناولته مذكرة هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة بأن السماح للمصرين بالخارج من الترشح وهو يحمل جنسية أخرى لا يمكن ضمان ولائه فهذا مردود عليه، أن الولاء أمر يتعلق بالمشاعر ومحلها القلب والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه ولا يجوز الافتراض بعدم الولاء إلا بدليل لينحل ذلك الفرض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.