حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدستورية": منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان تمييز "غير مبرر"

تتوالى الدعاوى الخاصة بعدم دستورية بعض مواد القوانين المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية..
فبعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا – بجلسة الأحد 1 مارس، عدم دستورية المادة 3 من القانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والصادر بقرار جمهوري، في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 مارس الجاري، لنظر أولي جلسات الطعن، والمقام من عصام الإسلامبولي، المطالب بعدم دستورية قانون منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية بالخارج.
وجاء مطلب الدعوي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلي عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
حيث أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، على حسب ما ذكرته صحيفة الدعوى.
وأصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقريرها، والمقرر عرضه بجلسة المحكمة الثلاثاء 3 مارس.
واستندت الهيئة في تقريرها إلى أن الشروط الرئيسية التي أوردها المشرع الدستوري، تتمثل في أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
وأكدت الهيئة على أن الشروط السالفة لا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها أو تعديلها، للأسباب الآتية:
أولاً- أفصح نص الدستور في جلاء، ودون لبس عن ما تطلبه من شروط رئيسية في المترشح لمجلس النواب، من بينها شرط الجنسية المصرية، وقد جاء النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز للقانون – وهو الأدنى مرتبة- الخروج عليه، أو تعديله، أو تقييده.
ثانيًا- نص الدستور ورد مطلقاً فى شأن تحديد شرط جنسية المترشح، باشتراط أن يكون مصرياً، ولم يورد قيد على ذلك الشرط، ومن ثم فإنه يحمل على إطلاقه، فلا يجوز للمشرع العادى – كما فعل النص المطعون عليه- أن يقيد هذا الإطلاق باشتراطه في المترشح أن يكون "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة" وإلا عد ذلك مخالفاً لصريح وإطلاق عبارة النص الدستوري، بأداة تشريعية أدنى.
ثالثًا- إن المشرع الدستوري قصد إطلاق عبارة شرط الجنسية المصرية في المترشح لمجلس النواب، ولم يقيده بأى شرط، على نحو ما فعل بالنسبة لرئيس الجمهورية (المادة 141) "بأن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى"، أو بشأن رئيس مجلس الوزراء (المادة 164) من "أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى "أى أن اشتراط الانفراد بالجنسية المصرية لم يكن غائباً عن المشرع الدستوري، وأنه تدرج في استلزامه على حسب المنصب المراد تنظيم الترشيح له.
وأن اكتفى المشرع الدستوري في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريًا، ولا يضيره بعد ذلك أن كان قد حصل على جنسية دولة أخرى بجوار جنسيته المصرية أم لا، ذلك أن الجنسية المصرية تكفي وحدها لترشحه، إعمالاً لقاعدة "السكوت عند الحاجة بيان" وسكوت المشرع الدستوري عن اشتراط الانفراد بالجنسية المصرية للمترشح، بيان عن عدم حاجته إلى هذا الشرط.
رابعًا- نص المادة (102) من الدستور لم يرد بها تفويض للقانون في شأن وضع ضوابط للجنسية المصرية التي يشترط توافرها في المترشح لمجلس النواب.
خامسًا- المشرع الدستوري أفصح صراحة عن المجال الذي يعمل فيه المشرع سلطته التقديرية فى شأن بيان الشروط الواجب توافرها في المترشح لمجلس النواب، قاصراً ذلك – وعلى ما ورد بصدر الفقرة الثانية من المادة (102) من الدستور- على "شروط الترشح الأخرى"، وذلك اللفظ الأخير، لا ينصرف حتمًا إلى الشروط التى أوردها نص الفقرة الأولى من تلك المادة.
وانتهى التقرير إلى أن قانون مجلس النواب خالف صريح نص المادة (102) من الدستور، بما أورده في البند (1) من المادة (8) من تقييد شرط الجنسية المصرية الواجب توافره فى المترشح، بأن يكون المرشح متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، مستبعدًا بذلك – وعن عمد- فئة من المصريين من حق الترشح لمجلس النواب.
كما أوضح أنه لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة ومن قبلها المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الشخص الذي ينتمي إلى دولتين يكون متعدد الولاء، وأن المشرع يتطلب فيمن يرشح نفسه نيابة عن الشعب أن يكون غير مشرك فى ولائه – قانوناً – لمصر وطن آخر وذلك استناداً إلى القسم الذي يؤديه عضو مجلس النواب.
وأضاف أن مسألة الولاء متعلقة بالمشاعر والأحاسيس، ومحلها القلب، والأصل فى الوطني الولاء، ولا يفترض انعدام ولائه أو نقصانه إلا بدليل، ولا يجوز أن يكون هذا الدليل هو حمله جنسية أخرى، ذلك أن المادة (6) من الدستور نصت على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية".
وأوضح التقرير أنه "لا يجوز عقاب المصري مزدوج الجنسية بحرمانه من الحق في الترشح، باعتباره أحد حقوقه السياسية – إلا إذا ارتكب جرماً وعوقب عليه بعقوبة أصلية وكان الحرمان من مباشرة حقوقه السياسية عقوبة تكميلية لها".
وأضاف أن المشرع وهو بصدد تنظيم حق الجنسية عرض لظاهرة من تجنس بجنسية أجنبية أخرى، وكان أمامه الخيار بين إسقاط الجنسية المصرية عنه أو استمرارها بجوار الجنسية الأجنبية – بشروط – وكان ما دفعه إلى ذلك ولاء المصري لوطنه، وصعوبة تنازله عن جنسيته المصرية، فرأى المشرع مكافأته على هذا الولاء بأن استبقى له جنسيته المصرية دون أي إخلال أو مساس بحقوقه الدستورية أو القانونية ولا يجوز بعد ذلك معاقبة ذات الشخص بحرمانه من أي حق من حقوقه الدستورية بحجة ضعف ولائه أو انقسامه لحصوله -بموافقة الدولة- على جنسية دولة أخرى.
واستندت الهيئة إلى ما سبق وقضت به المحكمة الدستورية العليا بأن "الأصل في النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلاً منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضاممها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغواً، والقول بتآكلها بهتاناً".
وعلى ذلك، فلابد من النظر إلى نصوص الدستور كوحدة واحدة فإذا تعارض تفسير لنص ما مع الأحكام الصريحة الواردة في باقي النصوص، كان هذا التفسير ظاهر البطلان، إذ لا يجوز أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية المقصودة منها، وهو الأمر الذي ينسحب على تفسير مادة القسم وذلك بالنظر إليها وفى إطار مواد الدستور الأخرى والتي أوضحنا بعضها، وسوف تزيد الوضوح في الصفحات التالية، وهو الأمر الذي يقطع بيقين بخطأ التفسير الذى ذهبت إليه مذكرة هيئة قضايا الدولة بخصوص مادة القسم سالفة الذكر.
كما استند التقرير أيضًا إلى نص المادة (4) من الدستور التي تنص على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات"، وذكر التقرير: "لما كانت السيادة للشعب، يمارسها ويحميها، فمن ثم يكون هو السيد في اختيار من يمثله ويراعى مصالحه، فإذا ما ارتأى أن مزدوج الجنسية هو الذي يحقق له تلك المصلحة، فتلك هي إرادته التي يجب أن تحترم ذلك أن نصيب المتزاحمين على مقاعد مجلس النواب عائد في الأساس على إرادة هيئة الناخبين، ومحدداً على ضوء مقاييسها، ذلك أن تلك الهيئة هي التي تفرض من خلال أصواتها من يفوز بثقتها، ولا اعتبار بعد ذلك لقالة الولاء المنقوص.
وذكر التقرير أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، تُعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تعنيهم، أم كان بوصفهم مرشحين يتناضلون – وفق قواعد منصفة – من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها، وهما حقان مترابطان ومكتملان، يتبادلان التأثير فيما بينهما.
ومن ثم، كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم تلك الحقوق رهناً بالتقيد بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وتضحى كفالتها، وضمان حق كل مواطن في ممارستها، وفق قواعد موضوعية – لا تنال من جوهرها، أو تنتقص منها، أو تؤثر فى بقائها، أو تتضمن عصفاً بها، أو إهداراً ومصادرة لها – التزاماً دستورياً على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكاً، وإلا وقع ما يسنه، خروجاً عليها، فى حومة المخالفة الدستورية.
وأشار التقرير إلى مبدأ المساواة أمام القانون الذي رددته الدساتير المصرية جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي – غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة.
وذكر التقرير أنه طالما يجوز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده، فإن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها، ولا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدواناً معبراً عن بأس سلطاتها، بل يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاًء أو عسفًا.
وانتهى التقرير إلى أن النص المطعون فيه، أقام تمييزاً غير مبرر بين فئة من المواطنين، وذلك بسماحه للمواطنين منفردي الجنسية بالترشح لعضوية مجلس النواب، وحرم فئة أخرى من هذا الحق، وهم المواطنون مزدوجي الجنسية.
في حين أن كلا الفئتين – طبقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – لهم كامل الحق في مباشرة تلك الحقوق، بل إن المشرع ذاته أقر بتمتع مزدوجي الجنسية بكافة حقوقهم المدنية السياسية ومن ذلك حقي الترشح والانتخاب، إلا أنه بموجب النص المطعون عليه حال بينهم والترشح لعضوية مجلس النواب رغم أن هذين الحقين متكاملان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما، وبوجه خاص من خلال القيود التي يفرضها المشرع على أيهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.