النقض: حكم الجنايات اثبت توافر كل اركان الجريمة فأيدناه ورفضنا طعون المتهمين .. دفع المتهمين بكيد الاتهام وشيوعه ما هو الا مجادلة لتجريح ادلة الدعوى.. وما اثاروه بقصور تحقيقات النيابة لا يؤثر على الحكم أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي البات الذي لا يجوز الطعن عليه، بتأييد حكم محكمة الجنايات الاسكندرية باعدام المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي شنقا و بإعدام الأول، والسجن المؤبد ل13 متهما والسجن المشدد ما بين 15 الى 5 سنوات لباقي المتهمين من انصار جماعة الإخوان لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصب. وجاءت حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة – نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية ايمن كامل وحسام خاطر وسيد رجب في 112 صفحة ردت فيها النقض على الطعون المقدمة من دفاع المتهمين. قالت المحكمة في حيثياتها إن الحكم الاول جاء كاملا بين واقعة الدعوي، وكافة العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها الطاعن الأول- المحكوم عليه بالاعدام- والمحكوم عليهم، واورد على ثبوت الاتهامات في حقهم أدلة سائغة، وجاء استعراض محكمة الجنايات لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا. وتابعت الحيثيات أنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول- للجرائم محل الاتهام وهي قتل المجني عليهم والقاءهم من أعلى العقار بأدلة سائغة تؤدي إلى اعدام و منها شهادة الشهود واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة والذي ثبت من محاضر الجلسات انه ودفاعه لم يدفعا ببطلان استجوابه، كما تبين حضور محام مع المتهم منذ بدء استجوابه بتحقيقات النيابة وقد تمت إجراءات المحاكمة طبقا للقانون وصحيحه مما يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر باعدامه. تابعت النقض ان وصف دفاع المتهمين لحكم الجنايات بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع كلام غير سديد، حيث أن الواضح من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة قد افسحت للمدافعين عن المتهمين مجال المرافعة الشفوية كما أن المحكمة قد استمعت لأغلب شهود الإثبات ومكنت الدفاع من توجيه أسئلة إليهم ثم تنازل الدفاع صراحة عن سماع باقي الشهود ومن ثم يكون زعم دفاع المتهمين بذلك مغاير للواقع وغير مقبول. وردا على الدفع بقصور التحقيق الذي اجرته النيابة فقالت النقض إن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة، والثابت بمحاضر الجلسات أن دفاع المتهمين اقتصروا على وصف التحقيقات بالقصور دون أن يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين وبالتالي فإن ما اثاروه لا تأثير له على سلامة الحكم أما ما دفعه المتهمين من خلو الأوراق من محضر الضبط الخاص بالمتهم 31، قالت المحكمة ان هذا ما هو الا تعيبا للتحقيق، ولا يصح ان يكون سببا للطعن ولا يجدي الطاعن نفعا، حيث طبقت محكمة الجنايات عليه المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته على جريمة القتل العمد. وردا على دفع بعض الطاعنين من انتفاء صلتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه وعدم ضبطهم بمكان الواقعة، قالت النقض إن هذا لا يعدوا ان يكون مجادلة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل معاودة اثارته لدى محكمة النقض. اضافت ان الحكم المطعون فيه اثبت توافر كل اركان الجريمة الاشتراك في تجمهر وباقي الجرائم المتمثلة في القتل العمد وغيرها ولذك قضت المحكمة النقض رفض كافة الطعون موضوعا واقرار ما عرضته النيابة باعدام المتهم الأول وتاييد العقوبات للمتهمين الاخرين الخاصة بسجنهم المشدد ووضعهم تحت المراقبة الامنية لمدة خمس سنوات.