أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، حيثيات "أسباب" حكمها الذي أصدرته مؤخرا بنقض "إلغاء" الأحكام التي سبق وأن أصدرتها محكمة الجنايات بحق 152 متهما، في قضية أحداث العنف والإرهاب والقتل التي وقعت ب "مطاي" بمحافظة المنيا في 14 أغسطس 2013 ، والتي تضم 545 متهما (معظمهم هاربين) والتي قضت فيها محكمة الجنايات بإعدام 37 متهما، وبراءة 17 آخرين، ومعاقبة بقية المتهمين ( 491 متهما ) بالسجن المؤبد. قالت المحكمة إن الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أن هيئة محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، وهو ما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المطعون فيه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وذكرت محكمة النقض أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها، وإنما منحتهم أجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلى. وأضافت محكمة النقض أنه كان يتعين - بعد كل ما تم ذكره - على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى، وكان يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا في طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، ذلك أن استمرار القاضي في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن ثم يقع باطلا، وأن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخل بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه. وأوضحت المحكمة أن البين من أوراق الحكم المطعون فيه أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبد دفاعا كاملا، وان باقي الطاعنين لم يحضر معهم محامى، وأن محكمة الجنايات أنهت إجراءات القضية دون أن تنبهم إلى وجوب توكيل محامى لكل منهم حتى يبدى دفاعهم أمامها، وإنما فصلت في الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام وهو قاصر، ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعة ( 17 سنة ) وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار وبالتالي يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد. وفيما يتعلق بطعن النيابة العامة على المتهمين الذين قضي ببراءتهم، قالت محكمة النقض إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها والأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام ثم أفصحت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلي المتهمين المقضي ببراءتهم وهو ما يكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف في أسباب طعنها عن ماهية الأدلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها رغم أنها قالت، قاطعة الدلالة علي وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلي فاعليها وإنما ساقت قولها مرسلا مجهلا، في هذا الشأن يكون غير مقبولا يتعين رفضه.