أودعت محكمة النقض، حيثيات حكم نقض أحكام محكمة الجنايات بحق 152 متهما، في قضية أحداث العنف ب«مطاي، في المنيا 14 أغسطس 2013، وتضم 545 متهما معظمهم هاربين وينتمون لتنظيم الإخوان، وقضت فيها محكمة الجنايات بإعدام 37، وبراءة 17 آخرين، ومعاقبة بقية المتهمين ( 491 متهما ) بالسجن المؤبد. وقالت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، إن الحكم شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، مشيرة إلي أن هيئة محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى، وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، ما كان يوجب عليها التاجيل لاتخاذ اجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم، واصدرت حكمها المطعون فيه. وذكرت محكمة النقض، أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة الوقت الكافى لإبداء دفاعهم واتخاذ اجراءات ردها، إنما منحتهم أجلا قصيرا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تنتدب محكمة الجنايات محامين لبعض المتهمين. وأضافت المحكمة، أنه كان يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوي، وكان يجب وقفها حتى يفصل نهائيا في الطلب، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، ذلك أن استمرار القاضي يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن ثم يقع باطلا، وأن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، بني على إجراءات باطلة أثرت فيه، وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه. وأوضحت المحكمة، أن البين من أوراق الحكم المطعون فيه أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبد دفاعا كاملا، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محامي، وأن محكمة الجنايات أنهت إجراءات القضية دون أن تنبهم إلي وجوب توكيل محامي لكل منهم حتى يبدى دفاعهم أمامها، إنما فصلت في الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه. وأشارت المحكمة، إلي أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالاعدام، وهو قاصر، ولم تنظر إلي سنه وقت ارتكاب الواقعه، 17 سنة، وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الاستصغار، بالتالي يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جديد. وفيما يتعلق بطعن النيابة العامة على المتهمين، الذين قضي ببراءتهم، قالت محكمة النقض، إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة النيابة العامة في توجيه الاتهام، ثم أفصحت من بعد عن خلو الاوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلي المتهمين المقضي ببراءتهم، ما يكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف في أسباب طعنها عن ماهية الأدلة، التي ذهبت إلي أن المحكمة لم تلم بها رغم انها قالت، قاطعة الدلالة علي وقوع الجرائم موضوع الاتهام، ونسبتها إلي فاعليها، إنما ساقت قولها مرسلا مجهلا، يكون غير مقبولا يتعين رفضه. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة