أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب مجلس الشعب الحالى، فذلك لا يؤثر على شرعية القوانين والقرارات اللائحية الصادرة عن البرلمان منذ انعقاده. وأوضحت المصادر أن «المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا فى 19 مايو 1990 أكدت فيه عدم بطلان أى قرار أو قانون تم تشريعه من قبل مجلس الشعب الذى تم حله عام 1987 بسبب إجراء الانتخابات بالقائمة، وأن بطلان البرلمان لا يترتب عليه تلقائيا بطلان التشريعات، التى كان من بينها فى ذلك الوقت القانون الذى على أساسه تم الاستفتاء على فترة رئاسية جديدة للرئيس السابق حسنى مبارك».
ورجحت المصادر ألاّ تقضى المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الحالى، مبينة أن النص القانونى المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا هو الخاص بانتخاب الثلث الفردى من المجلس والذى يتضمن مزاحمة الحزبيين للمستقلين فى هذه المقاعد رغم منحهم ثلثى المقاعد سلفا بنظام القائمة الحزبية. وأوضحت المصادر «إذا انتهت المحكمة إلى بطلان النص القانونى المنظم لانتخاب الثلث الفردى، فستقرر بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين فازوا بالمقاعد الفردية فقط»، وذلك بموجب قاعدة «البطلان فى حدود الضرر» وبطلان عضوية هؤلاء لا يقتضى بأية حال حل البرلمان، لأن نسبتهم أقل من الثلث.